وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الغسل .
باب الغسل .
قال النووي و غيره : لا يعرف جنب يحرم عليه الصلاة و الطواف و نحوهما دون القراءة و اللبس إلا من تيمم عن الجنابة ثم أحدث .
باب التيمم .
قال ابن القاص : كل شيء يبطل الطهارة ففي الصلاة و غيرها سواء إلا .
رؤية الماء في الصلاة للمتيمم .
وزاد في القديم النوم في الصلاة .
ضابط .
لا يجمع بين الفرضين بتيمم إلا الجنازة و الوطء فإنهما يجوزان مع فرض آخر .
ويجوز مرات من كل بتيمم .
فائدة .
قال الأسنوي : شخص لا يصح تيممه إلا بعد تيمم غيره و هو المصلي على .
الجنازة لا يصح تيممه حتى ييمم الميت أو يغسل .
فائدة .
مسافر سفرا مباحا صلى صلوات : بعضها بالوضوء و بعضها بالتيمم يلزمه قضاء ما صلاه بالوضوء دون التيمم .
و صورته أن يكون أجنب و نسي و كان يصلي بالوضوء تارة و بالتيمم تارة .
أخرى فإينه يجب قضاء ما صلاه بالوضوء دون التيمم لأن التيمم يقوم مقام الغسل .
ضابط .
قان في الروضة نقلا عن الجرجاني : كل من صح إحرامه بالفرض : صح .
إحرامه بالنفل إلا ثلاث : فاقد الطهورين و فاقد السترة و من عليه نجاسة عجز عن .
إزالتها .
و يزاد رابع على و جه ضعيف و هي : المتحيرة .
ضابط .
قال في المعاياة : ليس لنا و ضوء يبيح النفل دون الفرض إلا في صورة واحدة .
و ذلك الجنب إذا تيمم و أحدث حدثا أصغر و وجد ماء يكفيه للوضوء فقط .
فتوضأ فإنه يباح له النفل دون الفرض