وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسائل التي لا يتنجس منها الماء القليل و المائع بالملاقاة عشر .
المسائل .
التي لا يتنجس منها الماء القليل و المائع بالملاقاة عشر .
الأولى .
الميتة التي لا دم لها سائل بشرطها .
ا لثانية .
ما لا يدركه الطرف و فيه تسع طرق : .
أحدها : يعفى عنه في الماء و الثوب .
و الثاني : لا فيهما .
و الثالث : ينجس الماء دون الثوب لأن الثوب أخف حكما في النجاسة .
و الرابع : عكسه لأن للماء قوة في دفع النجاسة .
و الخامس : تنجس الماء و في الثوب قولان .
و السادس : عكسه .
و السابع : لا ينجس الماء و في الثوب قولان .
و الثامن : عكسه .
و التاسع : و هو أصح الطرق فيهما قولان أظهرهما عند النووي : العفو .
و هذه المسألة نظير مسألة ولاية الفاسق النكاح في كثرة طرقها و قد تقدمت .
ا لثالثة .
الهرة : إذا أكلت نجاسة ثم غابت بحيث يحتمل طهارة فمها فإنه باق على نجاسته .
و لو ولغت في ماء قليل أو مائع : لم ينجس .
و ألحق المتولي بها السبع إذا أكل جيفة .
و خالفه الغزالي لانتفاء المشقة بعدم الاختلاط .
الرابعة .
أفواه الصبيان كالهرة قاله ابن الصلاح في فتاويه .
ا لخامسة .
اليسير من دخان النجاسة صرح به الرافعي في صلاة الخوف .
ا لسادسة .
اليسير من الشعر النجس صرح به في زوائد الروضة .
قال في الخادم : و ينبغي أن يلحق به الريش .
قال : إلا أن أجزاء الريشة الواحدة لكل جزء منها حكم الشعرة الواحدة .
ا لسابعة .
الحيوان الذي على منقاره نجاسة غير الآدمي إذا و قع في الماء أو المائع : لا ينجسه على الأصح لمشقة الاحتراز صرح به الشيخان و سواء فيه الطائر و غيره .
الثامنة .
غبار السرجين صرح به الرافعي و أسقطه من الروضة .
ا لتاسعة .
ذرق ما نشوؤه في الماء و المائع و بوله .
قال الأذرعي في القوت : لا شك في العفو عنه و لم أره منصوصا .
قلت : قال القاضي حسين : أو اجعل سمكا في حب ماء فمعلوم أنه يبول فيه و يروث فيعفى عنه للضرورة و كذا في تعليق البندنيجي و نقله القمولي في الجواهر عن أبي حامد .
ا لعاشر .
غسالة النجاسة بشروطها فإنها ماء قليل لاقى نجاسة و مع ذلك لا ينجس .
و قد صرح باستثنائها في العجائب و المهمات و ابن الملقن في نكت التنبيه .
و قد جمعت هذه الصور في الخلاصة فقلت بعد قولي في آخر بيت : .
و ما دونها .
( نجاسة تنجس إلا في صورما قل عرفا : من دخان أو شعر ) .
( و من غبار وقليل ما بصريدركه و منفذ ... لا من بشر ) .
( و الفم في الصبيان أوفي الهرةغابت بحيث قد ظننا طهره ) .
( و الميت ما منه دم لم يطرحو لم يكن تغير في الأرجح ) .
( أما الذي يطرح في حياتهو النشو منه فاعف لا مماته ) .
( و ذرق ناش و الغسالات كماحرر و المانع و الثوب كما )