وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتاب الخامس في نظائر الأبواب كتاب الطهارة أقسام المياه .
الكتاب الخامس .
في نظائر الأبواب .
كتاب الطهارة .
المياه أقسام : .
و هو الماء المطلق .
و طاهر : و هو المستعمل و المتغير بما يضر .
و نجس : و هو المتغير بنجاسة أو الملاقي لها و هو قليل .
و مكروه : و هو المشمس .
و حرام : و هو مياه آبار الحجر إلا بئر الناقة .
و المطلق أنواع .
مطلق اسما و حكما و هو الباقي على و صف خلقته .
و حكما لا اسما و هو المتغير بما لا يمكن صونه .
و عكسه و هو : المستعمل إن قلنا : إنه مطلق : منع تعبدا .
ضابط .
ليس لنا ماء طاهر لا يستعمل إلا المستعمل و المتغير كثيرا بمخالطة طاهر مستغنى عنه .
و لا ماء طهور لا يستعمل إلا البئر التي تمعطت بها فأرة و ماؤها كثير و لم يتغير فإنه طهور مع ذلك يتعذر استعماله ؟ لأنه ما من دلو إلا و لا يخلو من شعرة .
ضابط .
قال الجرجاني في المعاياة و المرعشي و غيرهما : لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس إلا في صورتين : .
الأولى : جلد ميتة طرح فيه ماء كثير و لم يتغير .
و الثانية : إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ثم كوثر حتى بلغ قلتين و لا تغير : فالماء طاهر و الإناء نجس لأنه لم يسبع و لم يعفر .
و هذه المسألة من مهمات المسائل التي أغفلها الشيخان فلم يتعرضا لها .
و فيها أربعة أوجه : .
أصحها : هذا و هو قول ابن الحداد و صححه السنجي في شرح الفروع .
و الثاني : يطهر الإناء أيضا كما في نظيره من الخمر إذا تخللت فإن الإناء يتبعها في الطهارة .
و الثالث : إن مس الكلب الماء وحده : طهر الإناء و إن مس الإناء أيضا فلا .
قال ابن السبكي : و هذا يشبه الوجه المفصل في الضبة بين أن تلاقى فم الشارب أم لا .
و الرابع : إن ترك الماء فيه و لو ساعة طهر و إلا فلا .
قلت : و هذا يشبه مسألة الكوز و قد بسطتها في شرح منظومتي المسماة بالخلاصة .
و عبارتي فيها : .
( و إن بلغ في دونه فكوثرايظهر قطعا و الإنا لن يطهرا ) .
فائدة .
قال البلقيني : ليس في الشرع اعتبار قلتين إلا في باب الطهارة و في باب الرضاع على طريقة ضعيفة إذا امتزج اللبن بالماء فإن امتزج بقلتين : لم يحرم و إلا حرم .
فائدة .
اختلف في كراهة المشمس في الأواني هل هي شرعية أو طبية ؟ على وجهين حررت المقصود منها في حواشي الروضة .
و يتفرع عليها فروع .
أحدها : إن قلنا طبية : اشترط حرارة القطر و انطباع الإناء و إلا فلا .
الثاني : إن قلنا شرعية : اشترط القصد و إلا فلا .
الثالث : إن قلنا شرعية : كره للميت و إلا فلا .
الرابع : إن قلنا طبية : كره سقى البهيمة منه و إلا فلا .
الخامس : إن قلنا شرعية : لم يشترط فيه شدة الحرارة و إلا اشترط .
السادس : إن قلنا طبية و فقد غيره : بقيت الكراهة و إلا فلا .
السابع : إن قلنا شرعية علل عدمها في الحياض و البرك بعسر الصون أو طبية : علل بعدم خوف المحذور .
الثامن : إن قلنا طبية تعدت الكراهة إلى غير الماء من المائعات و إلا فلا .
ضابط .
ليس لنا ماءان يصح الوضوء بكل منهما منفردا و لا يصح الوضوء بهما مختلطين لامكان الاحتراز عنه .
نبه عليه ابن أبي الصيف اليمني في نكت التنبيه .
قال الأسنوي : و هي مسألة غريبة و الذي ذكره فيها متجه .
قال : و لنا صورة أخرى لكنها في الجواز لا في الصحة .
و هي : ما إذا كان لرجلين ماءان و أباح له كل منهما أن يتوضأ بمائه فإن الماء لم يخرج عن ملكها بذلك فإذا خلطهما فقد تعدى لأنه تصرف فيهما بغير الجهة المأذون فيها .
فائدة .
إذا غمس كوز فيه ماء نجس في ماء طاهر فله أحوال : .
أحدها : أن يكون واسع الرأس و يمكث زمنا يزول فيه التغيير لو كان متغيرا فيطهر قطعا .
الثانية : أن يكون ضيقا و لا يمكث : فلا قطعا .
الثالثة : واسع الرأس و لا يمكث .
الرابعة : ضيقه و يمكث و فيهما وجهان الأصح : لا يطهر .
فائدة .
لنا ماء : هو ألف قلة و هو نجس من غير تغير .
و صورته : الماء الجاري على النجاسة و كل جرية لا تبلغ قلتين .
فائدة .
قال الأسنوي في ألغازه : شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر به عن وضوئه و غسله و إزالة نجاسته ؟ .
و صورته : جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء و ذلك لا يكفيهم لطهارتهم .
و لو كملوه ببول و قدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه يجب عليهم الخلط على الصحيح و يستعملون جميعه كما بسطه الرافعي في أول الشرح