وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العلوم تنقسم إلى ستة أقسام .
الخاتمة .
العلوم تنقسم إلى ستة أقسام .
أحدها فرض كفاية .
و قد مر .
و الثاني : فرض عين .
و هو ما يحتاج إليه العامة في الفرائض : كالوضوء و الصلاة و الصوم .
إنما يتوجه بعد الوجوب فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن : لزمه التعلم قبله كما يلزم بعيد الدار : السعي إلى الجمعة قبل الوقت .
و ما كان على الفور : فتعلمه على الفور و مالا : فلا .
و إنما يلزم تعلم الظواهر لا الدقائق و النوادر .
و من له مال زكوى يلزمه ظواهر أحكام الزكاة .
و من يبيع و يشتري يلزمه تعلم أحكام المعاملات .
و من له زوجة يلزمه تعلم أحكام عشرة النساء و كذا من له أرقاء و كذا معرفة ما يحل و ما يحرم من مأكول و مشروب و ملبوس .
و أما علم الكلام : فليس عينا .
قال الإمام : و لو بقي الناس على ما كانوا عليه لنهينا عن التشاغل به .
أما إذا ظهرت البدع فهو فرض كفاية لإزالة الشبه فإن ارتاب أحد في أصل منه لزمه السعي في إزاحته .
قال في الشرح المهذب : فإن فقد الأمران فحرام .
و الواجب في الاعتقاد : التصديق الجازم بما جاء به القرآن و السنة .
و أما علم القلب .
و معرفة أمراضه من الحسد و العجب و الرياء و نحوها .
فقال الغزالي : إنها فرض عين .
و قال غيره : من رزق قلبا سليما منها كفاه و إلا فإن تمكن من تطهيره بغيره أزمة و إن لم يتمكن إلا بتعلمه وجب .
الرابع : حرام .
كالفلسفة و الشعبذة و التنجيم و الرمل و علوم ا لطبائعيين و ا لسحر .
هذا ما في الروضة .
و دخل في الفلسفة : المنطق و صرح به النووي في طبقاته و ابن الصلاح في فتاويه و خلائق آخرون .
و من هذا القسم : علم الحرف صرح به الذهبي و غيره و الموسيقى نقل ابن عبد البر الإجماع عليه .
الخامس : مكروه .
كأشعار المولدين في الغزل و البطالة .
السادس : مباح .
كأشعارهم التي لا سخف فيها و لا ما يثبط عن الخير و لا يحث عليه .
ذكر هذه الأقسام النووي في الروضة و غيرها .
فقد استكمل العلم أقسام الأحكام الخمسة .
و نظيره في الأقسام المذكورة : النكاح فإنه يكون فرض كفاية كما تقدم و فرض عين على من خاف العنت و مندوبا لتائق إليه واجد أهبة و مكروها لفاقد الأهبة و الحاجة أو وأوجدها و به علة كهرم أو تعنين أو مرض دائم و مباحا لواجد الأهبة غير محتاج و لا علة و حرا لمن عنده أربع .
و نظيره في تلك أيضا : القتل .
فإنه يكون فرض عين على الإمام في الردة و الحرابة و ترك الصلاة و الزنا .
و فرض كفاية في الجهاد و الصيال على بضع .
و مندوبا في الحربي إذا قدر عليه و لا مصلحة في استرقاقه و الصائل حيث الدفع أولى من الاستسلام .
و مكروها : في الأسير حيث في استرقاته مصلحة .
و حراما : في نساء أهل الحرب و صبيانهم و منه : القتل العمد العدوان .
و مباحا في القصاص .
و له قسم سابع و هو : مالا يوصف بواحد من الستة و هو قتل الخطأ .
و قريب من ذلك : الطلاق : .
فإنه يكون واجبا و هو طلاق الحكمين و المولى .
و مندوبا و هو طلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية و من رأى ريبة يخاف معها على الفرش .
و حراما و هو البدعي و طلاق من قسم لغيرها و لم يوفها حقها من القسم .
و مكروها و هو ما سوى ذلك ففي الحديث [ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ] و لا يوجد فيه مباح مستوى الطرفين .
هكذا حكاه النووي عن الأصحاب في شرح مسلم .
قال العلائي : و يمكن أن يوجد عند تعارض مقتضي الفراق و ضده في رأي الزوج .
فصل .
قال الشاشي في الحلية : ليس لنا سنة على الكفاية إلا ابتداء السلام .
فلولقي جماعة واحدا أو جماعة فسلم واحد منهم كفى لأداء السنة .
و استدرك عليه أشياء .
و منها : تشميت العاطس صرح أصحابنا بأنه سنة على الكفاية كابتداء السلام .
و منها : التسمية على الأكل فلو سمى واحد من الآكلين أجزأ عنهم نقله في الروضة عن نص الشافعي .
و منها الأضحية إذا ضحى بشاة واحد من أهل البيت تأدى الشعار بها و السنة عن جميعهم .
و منها : ما يفعل بالميت مما ندب إليه .
و منها : الأذان و الإقامة على الأصح .
قلت : الظاهر أنهما سنتا عين و إلا لعدت الجماعة على القول بأنها سنة و العيد و الكسوف و الاستسقاء .
و مما يصلح أن يعد منها : ما تقدم من العلم : أنه مندوب و تلقين الميت إذا أرتج عليه .
و لم أر من تعرض لذلك