وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في فروض الكفاية و سننها .
و فروض الكفاية كثيرة .
منها : تجهيز الميت غسلا و تكفينا و حملا و صلاة عليه و دفنا و يسقط جميعها بفعل واحد .
و في الصلاة وجه : أنه يجب اثنان و آخر ثلاثة و آخر أربعة و لا تسقط بالنساء و هناك رجال .
و منها : الجماعة في الأصح و إنما تسقط بإقامتها بحيث يظهر الشعار في البلد فإن كان صغيرا كفى إقامتها في موضع واحد و إلا فلا بد من إقامتها في كل محلة .
و منها : الأذان و الإقامة على وجه اختاره السبكي و إنما يسقط بإظهارهما في البلد أو القرية بحيث يعلم به جميع أهلها لو أصغوا .
ففي القرية : يكفي الأذان الواحد و في البلد لا بد منه في مواضع .
و على هذا قال في شرح المهذب : الصواب و ظاهر كلام الجمهور : إيجابه لكل صلاة .
و قيل : يجب في اليوم و الليلة مرة واحدة .
و لنا وجه : أنه فرض كفاية في الجمعة دون غيرها لأنه دعاء إلى الجماعة و الجماعة واجبة في الجمعة مستحبة في غيرها فالدعاء إليها كذلك .
و على هذا ة فالواجب فيها : هو الذي بين يدي الخطيب أو يسقط بالأول ؟ فيه وجهان .
و منها : تعلم أدلة القبلة على ما صححه النووي .
و منها : صلاة العيد على وجه .
و منها : صلاة الكسوف على وجه حكاه في الحاوي و جزم به الخفاف في الخصال .
و منها : صلاة الاستسقاء على وجه حكاه في الكفاية .
و منها : إحياء الكعبة كل سنة بالحج .
قال الرافعي : هكذا أطلقوه .
و ينبغي : أن تكون العمرة كالحج بل الاعتكاف و الصلاة في المسجد الحرام فإن التعظيم و إحياء البقعة يحصل بكل ذلك .
و استدركه النووي بأن ذلك لا يحصل مقصود الحج فإنه يشتمل على الرمي و الوقوف و المبيت بمزدلفة و منى و إحياء تلك البقاع بالطاعات و غير ذلك .
قال في المهمات : و كلام النووي لا يلاقي كلام الرافعي فإن الكلام في إحياء الكعبة لا في إحياء هذه البقاع .
قال : و إن كان المتجه في الصلاة و الاعتكاف ما ذكره النووي فإنه ليس فيهما إحياء الكعبة و لو كان الاعتكاف دخلها لعدم الاختصاص .
قال : و المتجه أن الطواف كالعمرة .
و أجاب البلقيني عن بحث الرافعي : بأن المقصود الأعظم ببناء البيت : الحج فكان إحياؤه بخلاف العمرة و الاعتكاف و الصلاة و الطواف .
قال في شرح المهذب : و لا يشترط عدم مخصوص بل الفرض حجها في الجملة .
و قال الأسنوي و غيره : المتجه اعتبار عدد يظهر به الشعار .
تنبيهان .
الأول .
علم مما تقدم : .
إن إحياء الكعبة كل سنة بالحج فرض كفاية .
و أن فرض الكفاية إذا قام به زيادة على من يسقطه فالكل فرض أنه لا يتصور وقوع الحج نفلا .
و إن قاعدة إن الفعل لا يجب إتمامه بالشروع غير منقوضة .
الثاني .
إن ثبت ما تقدمت الإشارة إليه من أن العمرة لا يحصل بها الإحياء زال الإشكال في كون الطواف أفضل منها لكونها تقع من المتطوع نفلا .
و مسألة التفضيل بين الطواف و العمرة : مختلف فيها و ألف فيها المحب الطبري كتابا قال فيه : .
ذهب قوم من أهل عصرنا إلى تفضيل العمرة و رأوا أن الاشتغال بها أفضل من الطواف و ذلك خطأ ظاهر و أدل دليل على خطئه مخالفة السلف الصالح فإنه لم ينقل تكرار العمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا عن الصحابة و التابعين .
و قد روى الأزرقي أن عمر بن عبد العزيز سأل أنس بن مالك : الطواف أفضل أم العمرة ؟ فقال : الطواف .
و قال طاووس : الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري : يؤجرون أم يعذبون ؟ قيل : لم قال : لأن أحدهم يدع الطواف بالبيت و يخرج إلى أربعة أميال و يجيء .
و قد ذهب أحمد إلى كراهة تكرارها في العام و لم يذهب أحد إلى كراهة تكرار الطواف بل أجمعوا على استحبابه .
و هذا الذي اختاره من يفضل الطواف عليها هو الذي نصره ابن عبد السلام و أبو شامة .
و حكى بعضهم في التفضيل بينهما احتمالات .
ثالثها : إن استغرق زمان الاعتمار فالطواف أفضل و إلا فهي أفضل و قال في الخادم : يحتمل أن يقال : إن حكاية الخلاف في التفصيل لا تتحقق فإنه إنما يقع بين متساويين في الوجوب و الندب فلا تفضيل بين واجب و مندوب و لا شك أن العمرة لا تقع من المتطوع إلا فرض كفاية و الكلام في الطواف المسنون .
نعم إن قلنا إن إحياء الكعبة يحصل بالطواف كما يحصل بالحج و الاعتمار و مع الطواف أيضا فرض كفاية لكنه بعيد .
قال المحب الطبري : و المراد بكون الطواف أفضل : الإكثار منه دون أسبوع واحد فإنه موجود في العمرة و زيادة .
قلت : و نظيره ما في شرح المهذب : أنا قولنا : الصلاة أفضل من الصوم المراد به الإكثار منها بحيث تكون غالبة عليه و إلا فصوم يوم أفضل من صلاة ركعتين بلا شك .
و من فروض الكفاية .
الجهاد حيث الكفار مستقرون في بلدانهم و يسقط بشيئين .
أحدهما : أن يحصن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بازائهم من الكفار .
الثاني : أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه : أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك و أقله مرة واحدة في كل سنة فإن زاد فهو أفضل و لا يجوز إخلاء سنة عن جهاد إلا لضرورة بأن يكون في المسلمين ضعف و في العدو كثرة و يخاف من ابتدائهم الاستئصال لعذر بأن يعز الزاد و علف الدواب في الطريق فيؤخر إلى زوال ذلك أو ينتظر لحاق مدد أو يتوقع إسلام قوم فيستميلهم بترك القتال .
و منها : التقاط المنبوذ .
و منها : اللقطة على وجه .
و منها : رد السلام حيث المسلم عليه جماعة .
و منها : دفع ضرر المسلمين ككسوة عار و إطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة و بيت مال و هل يكفي سد رمق أو لا بد من تمام الكفاية التي يقوم بها من يلزمه نفقته خلاف .
قال في المهمات : الأصح : الأول .
قال : و محاويج أهل الذمة كالمسلمين و صرح به القمولي في الجواهر و يختص الوجوب بأهل الثروة .
و منها : إغاثة المستغيثين في النائبات و يختص بأهل القدرة .
و منها : فك الأسرى ذكره الزركشي نقلا عن التجريد لابن كج .
و منها : إقامة الحرف و الصنائع و ما تتم به المعايش كالبيع و الشراء و الحرث و ما لا بد منه : حتى الحجامة و الكنس .
و منها : تحمل الشهادة و أداؤها و تولي الإمامة ؟ و القضاء و إعانة القضاة على استيفاء الحقوق .
و منها : الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و لا يختص بأرباب الولايات و لا بالعدل و لا بالحر و لا بالبالغ و لا يسقط بظن أنه لا يفيد أو علم ذلك عادة ما لم يخف على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من ضرر المنكر الواقع .
و منها : النكاح عده بعض أصحابنا فرض كفاية حتى لو امتنع منه أهل قطر أجبروا حكاه في شرح الروضة و جزم به في الوسيط و مال السبكي إلى قتالهم و إن قنعوا بالتسري مع تضعيفه القول بأنه فرض كفاية .
لكن قال القمولي في الجواهر : الظاهر أن المراد بكونه فرض كفاية ما إذا طلبه رجل فإنه يجب على نساء البلد إجابته و يسقط بواحدة و كذا على الأولياء المجبرين .
و خطأه في الخادم و قال : المراد تركه للأمة لانقطاع النسل .
و منها : تعليم الطالبين و الإفتاء و لا يكفي في إقليم مفت واحد .
و الضابط : أن لا يبلغ مفتيين مسافة القصر .
قال الفزاري : و لا يستغني بالقاضي عن المفتي لأن القاضي يلزم من رفع إليه عند التنازع و المفتي يرجع إليه المسلم في جميع أحواله العارضة .
و منها : إسماع الحديث .
و منها : تصنيف الكتب أشار إليه البغوي في أول التهذيب .
و قال الزركشي في قواعده : من فرض الكفاية : تصنيف الكتب لمن منحه الله فهما و اطلاعا و لن تزال هذه الأمة مع قصر أعمارها في ازدياد و ترق في المواهب و النوادر .
و العلم : لا يحل كتمه فلو ترك التصنيف لضيع العلم على الناس .
و منها : القيام بإقامة الحجج و حل المشكلات في الدين و بعلوم الشرع و هي : التفسير و الحديث و الفقه بحيث يصلح للقضاء و الإفتاء و آلاتها كالأصول و النحو و الصرف و اللغة و أسماء الرواة و الجرح و التعديل و اختلاف العلماء و اتفاقهم و الطب و الحساب المحتاج إليه في المعاملات و الإرث و الوصايا و نحوها .
و إنما يتوجه ذلك على أهل القضاء غير بليد له ما يكفيه ؟ و يدخل الفاسق و لا يسقط به .
و لا يدخل العبد و المرأة و في سقوطه بهما وجهان .
و منها : حفظ القرآن و الحديث ذكره في شرح المهذب .
و عبر العبادي في الزيادات و الجرجاني في الشافي : بحفظ جميع القرآن .
و عبر الماوردي : بنقل السنن .
و عد الشهرستاني في الملل و النحل : الاجتهاد من فروض الكفايات .
قال : فلو اشتغل بتحصيله واحد : سقط الفرض عن الجميع و إن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه و أشرفوا على خطر عظيم فإن الأحكام الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب و لم يوجد السبب كانت الأحكام عاطلة و الآراء كلها متماثلة فلا بد إذن من مجتهد انتهى قاله الزركشي .
و من فروض الكفايات .
جهاد النفس .
قال الشيخ علاء الدين للباجي : جهاد النفس فرض كفاية على المسلمين البالغين العاقلين ليرقي بجهادها في درجات الطاعات و يظهر ما استطاع من الصفات ليقوم بكل إقليم رجل من أهل الباطن كما يقوم به رجل من علماء الظاهر كل منهما يعين المسترشد على ما هو بصدده فالعالم : يقتدى به و العارف : يهتدى به و هذا ما لم يستول على النفس طغيانها و انهماكها في عصيانها فإن كان كذلك صار اجتهادها فرض عين بنهل ما استطاع .
فإن عجز استعان عليها بمن يحصل له المقصود من علماء الظاهر و الباطن بحسب الحاجة و هو أكبر الجهادين أن ينصره الله تعالى