وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه .
قاعدة .
كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه استدراكا لمصلحته إلا في صور .
منها : من نذر صوم الدهر فإنه إذا فاته منه شيء لا يتصور قضاؤه فلا يلزمه .
و منها : نفقة القريب إذا فاتت لم يجب قضاؤها .
و منها : إذا نذر أن يصلي الصلوات في أوائل أوقاتها فأخر واحدة فصلاها في آخر الوقت .
و منها : إذا نذر أن يتصدق بالفاضل من قوته كل يوم فأتلفت الفاضل في يوم لا غرم عليه لأن الفاضل عن قوته بعد ذلك مستحق التصدقت به بالنذر لا بالغرم .
و منها : إذا نذر أن يعتق كل عبد يملكه فملك عبيدا و أخر عتقهم حتى مات لم يعتقوا بعد موته لأنهم انتقلوا إلى ورثته .
و منها : إذا نذر أن يحج كل سنة من عمره ففاته من ذلك شيء .
و منها : إذا دخل مكة بغير إحرام و قلنا بوجوبه فلا يمكن قضاؤه لأنه إذا خرج إلى الحل كان الثاني واجبا بالشرع لا بالقضاء .
و منها : رد السلام إذا تركه لا يقضي و لا يثبت في الذمة .
و منها : الفرار من الزحف لا قضاء فيه و لا كفارة .
و منها ة أيام الاستسقاء إذا قلنا : إنها يجب صومها بأمر الإمام ففاتت .
فالذي يظهر أنها لا تقضي لأنها ذات سبب و قد زال كصلاة الاستسقاء .
و منها : المجامع في رمضان إذا كفر على رأي مرجوح .
ضابط .
ليس لنا نفل مطلق يستحب قضاؤه إلا من شرع في نفل صلاة أو صوم ثم أفسده فإنه يستحب له قضاؤه كما ذكره الرافعي في باب صوم التطوع .
A278 .
ما يجوز تقديمه على الوقت و مالا .
ضابطه : أن ما كان ماليا و وجب بسببين جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما لا ماله سبب واحد و لا ما كان بدنية .
فمن ذلك : .
الزكاة : يجوز تقديمها على الحول لا على ملك النصاب و لا على حولين في الأصح .
و زكاة الفطر : يجوز تقديمها من أول رمضان لا قبله على الصحيح .
و فدية الفطر : قال في شرح المهذب : لا يجوز للشيخ الهرم و الحامل و المريض الذي لا يرجى برؤه : تقديم الفدية على رمضان و يجوز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليوم و قبل الفجر أيضا عل المذهب .
و قال الروياني : فيه احتمالان .
و قال الزيادي : للحامل تقديم الفدية عل الفطر و لا تقدم إلا فدية يوم واحد انتهى .
و كفارة الجماع فيه لا تقدم على الجماع في الصحيح .
و فدية التأخير إلى ما بعد رمضان آخر .
قال النووي في تعجيلها قبل مجيء ذلك وجهان : كتعجيل كفارة الحنث لمعصية و دم القرآن يجوز بعد الإحرام بالنسكين قبله بلا خلاف .
و دم التمتع : لا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعا و يجوز بعد الإحرام بالحج قطعا .
و فيما بينهما أوجه .
أصحها : تجوز بعد الفراغ من العمرة و إن لم يحرم بالحج .
و الثاني : لا .
و الثالث : لا يجوز قبل الفراغ منها أيضا .
و دم جزاء الصيد : يجوز بعد جرحه لوجود السبب لا قبله لنقده على المذهب .
و دم الاستمتاع باللبس و الطيب و الحلق إن كان لعذر : جاز تقديمها على الصحيح و إلا فلا على الصحيح .
و النذر المعلق مثل : إن شفى الله مريضي فله علي كذا .
قال في شرح المهذب لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح .
و قال في الروضة : يجوز تقديم الإعتاق و التصدق على الشفاء و رجوع الغائب .
و كفارة الظهار قال الرافعي : التكفير بالمال بعد الظهار و قبل العود جائز لأن الظهار أحد السببين و الكفارة منسوبة إليه كما أنها منسوبة إلى اليمين وفيه وجه .
و كفارة القتل : يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرح في الأصح كما في جزاء الصيد و لا يجوز تقديمها على الجرح .
و لأبي الطيب بن سلمة فيه احتمال تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين .
و كفارة اليمين الأصح : جواز تقديمها بعد اليمين قبل الحنث لا بالصوم و لا إن كان الحنث معصية .
و مما قدم على وقته من العبادات البدنية .
أذان الصبح و فيه أوجه .
أصحها : جواز تقديمه من نصف الليل .
و الثاني من خروج وقت الاختيار للعشاء : إما الثلث أو النصف .
و الثالث : من السدس الأخير .
و الرابع : من سبعه .
و الخامس : في جميع الليل .
و نظيره : غسل العيد الأصح : جواز تقديمه من نصف الليل كأذان الصبح .
و الثاني : في جميع الليل .
و الثالث : عند السحر .
و نظيره أيضا : السحور فإن وقته يدخل بنصف الليل .
كذا جزم به الرافعي في كتاب الأيمان و النووي في شرح المهذب و لم يحكيا فيه خلافا