وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصح : أن العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الوجوب .
قاعدة .
الأصح : أن العبرة في الكفارات بوقت الأداء دون الوجوب .
تنبيه .
من المشكل قوله في الروضة من زوائده : صلاة الصبح و إن كانت نهارية فهي في القضاء جهرية و لوقتها حكم الليل في الجهر .
قال الأسنوي : قد فهم أكثر الناس هذا الكلام على غير ما هو عليه و عملوا به إلى أن يثبت لهم المراد منه .
فأما قوله لا فهي في القضاء جهرية و لوقتها حكم الليل في الجهر له فقد توهموا منه أن الصبح تقضى بعد طلوع الشمس جهرا وليس كذلك بل سرا على الصحيح كما هو القياس .
و تقريرا كلام الروضة : أن الصبح و إن كانت من صلوات النهار : فحكمها حكم الصلوات الجهرية إذا قضيت حتى يجهر فيها بلا خلاف إن قضيت ليلا أو في وقت الصبح و يكون الأول مستثنى من قولهم : إن من قضى فائتة النهار بالليل ففي الجهر فيه وجهان .
و الثاني من قولهم : إن من قضى فائتة النهار بالنهار يسر بلا خلاف ؟ و حتى يسر على الصحيح إن قضاها بعد طلوع الشمس فيكون ذلك مستثنى من قولهم : إن من قضى فائتة النهار بالنهار يسر بلا خلاف .
و قد عبر في شرح المهذب بأوضح من عبارة الروضة فقال : صلاة الصبح و إن كانت نهارية فلها في القضاء في الجهر حكم الليلية .
و صرح في شرح مسلم : بأن الصبح إذا قضيت نهارا تقضى سرا على الصحيح فوضح بهذا ما قرر به كلام الروضة .
و أما قوله : و لوقتها في الجهر حتى يجهر بلا خوف إذا قضى فيه : المغرب و العشاء و يكون مستثنى من قولهم : إن من قض فائتة الليل بالنهار يسر على الصحيح و كذلك إذا قضى فيها الصبح كما تقدم و حتى يجهر على الصحيح إذا قضى فيه الظهر و العصر فيكون مستثنى من قولهم : إذا قضى فائتة النهار يسر بلا خلاف