وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مقدرات الشريعة على أربعة أقسام .
تذنيب .
مقدرات الشريعة على أربعة أقسام .
أحدها : ما يمنع فيه الزيادة و النقصان كأعداد الركعات و الحدود و فروض المواريث .
الثاني : ما لا يمنعها كالثلاث في الطهارة .
الثالث : ما يمنع الزيادة دون النقصان كخيار الشرط بثلاث و إمهال المرتد بثلاث و القسم بين الزوجات بثلاث .
الرابع : عكسه كالثلاث في الاستنجاء و التسبيع في الولوغ و الطواف و الخمس في الرضاع و النجوم في الكتابة و نصب الزكاة و الشهادة و السرقة .
تذنيب .
المقدرات أربعة أقسام .
أحدها : ما هو تقريب قطعا كسن الرقيق الموكل في شرائه أو المسلم فيه حتى لو شرط التحديد بطل العقد .
الثاني : ما هو تحديد قطعا كتقدير مدة الخف و أحجار الاستنجاء و غسل ولوغ الكلب و الأربعين في الجمعة و نصب الزكاة و أصنافها و سن الأضحية و آجال الزكاة و الجزية و الدية و تغريب الزاني و إنظار المولي و العنين و مدة الرضاع و مقادير الحدود و نصاب السرقة .
الثالث : ما فيه خلاف و الأصح أنه تقريب كتقدير القلتين بخمسمائة و سن الحيض بتسع و المسافة بين الصفير بثلاثة أفرع و مسافة القصر بثمانية و أربعين ميلا .
الرابع : عكسه كتقدير الخمسة الأوسق بألف و ستمائة رطل بالبغدادي .
قال في شرح المهذب : و سبب تحديد ما ذكر أن هذه المقدرات منصوصة و لتقديرها حكمة فلا يسوغ مخالفتها .
و أما المختلف فيه : فيشبه أن تقديره بالاجتهاد إذ لم يجيء نص صريح صحيح في ذلك و ما قارب القدر فهو في المعنى مثله .
تذنيب .
قد يقدر لشيء بحد و لا يبلغ به الحد .
من ذلك : العرايا بما دون خمسة أوسق و الهدنة بما دون السنة و الحكومة مما دون الدية و الرضخ بما دون السهم و التعزيز بما دون الحد حتى لو عزر بالنفي لم يبالغ سنة و المتعة بما دون الشطر في رأي بناء على أنها بدل عنه .
و من ذلك : خاتم الفضة بما دون مثقال لقوله صلى الله عليه و سلم [ اتخذه من ورق و لا تتمه مثقالا ] .
تذنيب .
أكثر عدد اعتبره الشرع الثلاثة ثم السبعة .
فاعتبرت الثلاثة في مسحات الاستنجاء و الطهارة : و ضوءا و غسلا و مدة الخف للمسافر و العادات غالبا و مدة الخيار و القسم و الإحداد على غير الزوج و الطلاق و الإقرار و الأشهر في العدة و إمهال الزوجة للدخول و المرتد و تارك الصلاة إن أمهلناهما و تسبيحات الركوع و السجود و شهادة الإعسار في رأي الفوراني و المتولي و العدد الذين يحضرون بيعة الإمام في رأي .
و اعتبرت السبعة : في غسل الولوغ و تكبيرات العيد في الركعة الأولى و الخطبة الثانية و أشواط الطواف و السعي و سن التمييز و الأمر بالصلاة و الصوم .
و اعتبر الاثنان في الجماعة و الشهادة غالبا .
و اعتبرت الأربعة : في عدد المنكوحات و شهادة الزنا و اللواط و إتيان البهيمة و العدد الذين يحضرون البيعة في رأي .
و الخمسة : في تكبيرات العيد في الركعة الثانية و أول نصاب الإبل و العدد الذين يحضرون البيعة في رأي .
و التسعة : في تكبيرات العيد في الخطبة الأولى و سن الحيض و الإنزال .
و العشرة : في سن الضرب على ترك الصلاة .
و الثلاثون : في أول نصاب البقر .
و الأربعون : في العدد الذي تنعقد به الجمعة و الذين يحضرون البيعة على رأي و أول نصاب الغنم .
و السبعون : في الخطوات للاستبراء .
و المائة : في الدية .
ضابط .
ليس لنا موضع يعتبر فيه حضور أربعين كاملين إلا الجمعة و العدد الذين يبايعون الإمام على رأي