وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام في أجرة المثل .
الكلام في أجرة المثل .
تجب في مواضع : .
أحدها : الإجارة في صور : .
منها : الفاسدة .
و منها : أن يعير فرسه ليعلفه أو ليعيره فرسه .
و منها : إذا حمل الدابة المستأجرة زيادة على ما استأجر له : تجب أجرة المثل لما زاد .
و منها : إذا اختلفا في قدر الأجرة أو المنفعة أو غيرها و تخالفا : فسد العقد و رجع إلى أجرة المثل .
الثاني : المساقاة في صور : .
منها : الفاسدة كأن يساقيه على ودي ليغرسه و يكون الشجر بينهما أو ليغرسه في أرض نفسه و يكون الثمر بينهما أو يدفع إليه أرضا ليغرسها و الثمر بينهما أو يشرط الثمرة كلها للعامل أو يشرط له جزءا منهما أو مشاركة المالك أو غيرها في صورة الإفساد و يستثنى : ما إذا شرط الثمرة كلها للمالك لا شيء للعامل في الأصح و كذا نظيره في القراض .
و منها : إذا خرج الثمر مستحقا فللعامل على الساقي أجرة المثل .
و منها : إذا فسخ العقد بتحالف أو هرب العامل و تعذر الإتمام .
الثالث : القراض إذا فسد سواء ربح المال أم لا إلا في الصورة السابقة و إذا اختلفا و تحالفا .
الرابع : الجعالة إذا فسدت أو فسخ الجاعل بعد الشروع في العمل أو تحالفا .
الخامس : الشركة كذلك .
السادس : منافع الأموال إذا فاتت في يد عادية غصبا : أو شراء فاسدا أو غيرهما تجب فيها أجرة المثل سواء استوفيت أم لا .
و أما منفعة الحر : فلا يضمن بها إلا بالاستيفاء .
السابع : إذا استخدم عب ] ه المتزوج غرم له الأقل من أجرة مثل و كل المهر و النفقة .
و قيل : يلزمه المهر و النفقة بالغا ما بلغ لأنه لو خلاه ربما كسب ما يفي بهما .
و نظير ذلك : إذا أراد فداء العبد الجاني يلزمه الأقل من قيمته و أرش الجناية .
و في قول : الأرش بالغا ما بلغ لأنه لو سلمه البيع ربما رغب فيه راغب بما يفي به .
الثامن : عامل الزكاة يستحق أجرة مثل عمله حتى لو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى الإمام فلا شيء له و إن بعثه استحقها بلا شرط .
فإن زاد سهم العاملين عليها رد الفاضل على الأصناف و إن نقص كمل من مال الزكاة .
فرع مهم .
أفتى ابن الصلاح فيمن أجر و قفا بأجرة شهدت البينة بأنها أجرة مثله ثم تغيرت الأحوال و طرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل : بأنه يتبين بطلان العقد و أن الشاهد لم يصب في شهادته .
و احتج بأن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة حالة التقويم .
أما إذا لم تستمر و طرأ في أثناء المدة أحوال تختلف بها قيمة المنفعة فيتبين أن المقوم لها لم يطابق تقويمه المقوم .
قال : و إذا ضم ذلك إلى قول من قال من الأصحاب : إن الزيادة في الأجرة تفسخ العقد كان قاطعا لاستبعاد من لم ينشرح صدره لما ذكرناه .
قال : فليعلم ذلك فإنه من نفائس النكت .
و قال الشيخ تاج الدين السبكي : ما أفتى به ابن الصلاح ضعيف فإن الشاهد إنما يقوم بالنسبة إلى الحالة الراهنة ثم ما بعدها تبع لها مسبوق عليه حكم الأصل .
قال : فالتحقيق أن يقال : إن لم تتعين القيمة و لكن ظهر طالب بالزيادة لم ينفسخ العقد و أقول بانفساخه ضعيف و إن تغيرت فالإجارة صحيحة إلى وقت التغيير .
و كذا بعده فيما يظهر و لا يظهر خلافه