وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما تؤخذ قيمته للحيلولة ما لا تؤخذ .
ما تؤخذ قيمته للحيلولة ما لا تؤخذ .
الأول : المسلم فيه : إذا و جد المسلم إليه في مكان لا يلزم فيه الأداء و فيه وجهان .
الصحيح : لا تؤخذ لأن أخذ العوض عنه غير جائز .
الثاني : إذا قطع ؟ صحيح الأنملة الوسطى ممن لا عليا له فهل له طلب الأرش للحيلولة ؟ وجهان الصحيح : لا حتى يعفو .
الثالث : إذا نقل المغصوب إلى بلد آخر و أبق فللمالك المطالبة بالقيمة في الحال للحيلولة قط فإذا رده ردها .
الرابع : إذا ادعى عينا غائبة عن البلد و سمع القاضي البينة و كتب بها إلى قاضي بلد العين ليسلمها للمدعي بكفيل لتشهد البينة على عينها و يؤخذ من الطالب القيمة للحيلولة قطعا .
الخامس : إذا حال بين من عليه القصاص و مستحق الدم لا يؤخذ قطعا .
السادس : إذا أقر بعين لزيد ثم بها لعمرو غرم له قيمتها في الأصح لأنه حال بينه و بينها بإقراره الأول