منشورات مجمع الفقه الشافعي الأشباه والنظائر الموضع السابع : التقايل و المبيع تالف . الموضع السابع . إذا تقايلا و المبيع تالف فالمعتبر : أقل القيمتين من يوم العقد و القبض كذا جزم به في أصل الروضة