وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموضع السادس النقصان الحاصل قبل القبض .
تنبيه .
قولي أقل قيمة تبعت فيه عبارة المنهاج و ظاهرها : اقتضاء اعتبار النقصان الحاصل بين العقد و القبض و قد صرح به في الدقائق .
قال الأسنوي : و هو غريب فإنه ليس محكيا في أصوله المبسوطة وجها .
فضلا عن اختياره .
و عبارة الروضة و الشرحين : أقل القيمتين .
قال : و أيضا فلأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبله لا يثبت للمشتري به الخيار فكيف يكون مضمونا على البائع ؟ .
نعم يوافق الأول قول الروضة و أصلها فيما إذا تلف الثمن و رد المبيع بعيب أو نحوه أنه يأخذ مثله أو قيمته أقل ما كانت من العقد إلى القبض و لا فرق بينهما .
و هذا هو الموضع السادس