وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يقدم عند الاجتماع من غير الدين .
تذنيب .
فيما يقدم عند الاجتماع من غير الديون .
اجتمع محدث و جنب و حائض و ذو نجاسة و ميت و هناك ماء مباح أو موصى به لأحوج الناس إليه و لا يكفي إلا أحدهم قدم الميت على الجميع لأنه خاتمة أمره فخص بأكمل الطهارتين و لأن القصد من غسله تنظيفه و لا يحصل بالتراب .
و القصد من طهارة الأحياء : استباحة الصلاة و هو حاصل بالتيمم .
و يقدم بعده من عليه نجاسة لأنه لا بدل لطهارته ثم الحائض لأن حدثها أغلظ .
و في وجه : يقدم الجنب عليها لأن غسله منصوص عليه في القرآن و لاختلاف الصحابة في صحة تيمم الجنب دونها .
و في وجه : يستويان فيقرع بينهما و قيل : يقسم .
و يقدم الجنب على المحدث إن لم يكف الماء واحدا منهما أو يكفي كلا منهما أو كفى الجنب فقط و إن كفي المحدث فقط : قدم .
فإن كان معهم ظامئ قدم على الميت لبقاء الروح .
اجتمع مغتسل لجمعة و غسل الميت فإن قلنا : غسل الجمعة آكد قدم أو غسل الميت قدم .
اجتمع حدث و طيب : و هو محرم فإن أمكن غسل الطيب بعد الوضوء فذاك و إلا قدم غسل الطيب لأنه لا بدل له و الوضوء له بدل .
و لو كان نجاسة و طيب : قدمت النجاسة لأنها أغلظ و تبطل الصلاة بخلافه .
اجتمع كسوف و جمعة أو فرض آخر فإن خيف فوت الفرض قدم لأنه أهم و إلا قدم الكسوف في الأظهر لأنه يخشى فواته بالانجلاء ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ثم يصلي الجمعة و لا يحتاج إلى أربع خطب .
اجتمع عيد و كسوف و جنازة قدمت الجنازة خوفا من تغير الميت .
ولو اجتمع جمعة و جنازة فكذلك إن لم يضق الوقت فإن ضاق قدمت الجمعة لأنها فرض عين و قيل : الجنازة لأن للجمعة بدلا .
اجتمع كسوف و وتر أو تراويح قدم الكسوف مطلقا .
أو كسوف و عيد و خيف فوت العيد : قدم و إلا فالكسوف .
اجتمع في زكاة الفطر : رجل و زوجته و ولده الصغير و الكبير و الأب و الأم و لم يجد إلا بعض الصيعان ففي المسألة عشرة أوجه حكاها في شرح المهذب أصحها : تفديم نفسه ثم زوجته ثم و لده الصغير ثم الأب ثم الأم ثم ولده الكبير .
و الثاني : يقدم الزوجة على نفسه لأن فطرتها تجب بحكم المعاوضة .
و الثالث : يبدأ بنفسه ثم بمن شاء .
و الرابع : يتخير .
و الخامس : يخرجه موزعا على الجميع .
و السادس : يخرجه عن أحدهم لا بعينه .
و السابع : يقدم الأم على الأب .
و الثامن : يستويان فيخير بينهما .
و التاسع : يقدم الابن الكبير على الأبوين لأن النص و رد بنفقته و الفطرة تتبعها .
و العاشر : يقدم الأقارب على الزوجة لأنه قادر على إزالة سبب الزوجية بالطلاق بخلاف القرابة .
و لو اجتمع المذكورون في النفقة قدموا على ما ذكر إلا أن الأم تقدم فيها على الأب في الأصح لأن النفقة شرعت لسد الخلة و دفع الحاجة و الأم اكثر .
حاجة و أقل حيلة و الفطرة لم تشرع لدفع ضرر المخرج عنه بل لتشريفه و تطهيره و الأب أحق بهذا فإنه منسوب إليه و يشرف بشرفه .
و لو اجتمع في الفطرة اثنان في مرتبة : تخير .
قال الرافعي : و لم يتعرضوا للاقراع و له فيه مجال كنظائره .
اجتمع على رجل حدود فإن كانت لله تعالى قدم الأخف فالأخف فيقدم حد الشرب ثم جلد الزنا ثم قطع السرقة أو المحاربة ثم قتل الردة .
و إن كانت لآدمي فكذلك فيقدم حد القذف ثم القطع ثم القتل .
فلو اجتمع مستحق قطع أو قتل : قدم من سبقت جنايته .
فإن جهل أو جنى عليهم معا أقرع .
و إن اجتمع الصفان قدم حد القذف على جلد الزنا لأنه حق آدمي و قيل : لأنه أخف .
و ينبني عليها : اجتماع حد الشرب و القذف فعلى الأصح : يقدم القذف و على الثاني : الشرب .
و يجريان في اجتماع القطع و القتل قصاصا مع جلد الزنا .
فعلى الأصح : يقدمان عليه .
و لو اجتمع قتل القصاص و الردة و الزنا قدم القصاص قطعا و قيل في الزنا : يقتل رجما بإذن الولي ليتأدى الحقان .
و لو اجتمع قتل الزنا و الردة لم يحضرني فيه نقل .
و الذي يظهر : أنه يرجم لأنه يحصل مقصودهما بخلاف ما لو قتل بالسيف فإنه يحصل قتل الردة دون الزنا