وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يقدم على الدين و ما يؤخر عنه .
و يتفرع على ذلك .
ما يقدم على الدين و ما يؤخر عنه .
قال في الروضة و أصلها في الإيمان : إذا و قفت التركة بحقوق الله و حقوق الآدميين قضيت جميعا و إن لم تف و تعلق بعضها بالعين و بعضها بالذمة : قدم المتعلق بالعين سواء اجتمع النوعان أو انفرد أحدهما و إن اجتمعا و تعلق الجميع بالعين أو الذمة فهل يقدم حق الله تعالى أو الآدمي أو يستويان ؟ فيه أقوال أظهرها : الأول .
و لا تجري هذه الأقوال في المحجور عليه بفلس إذا اجتمع النوعان بل تقدم حقوق الآدمي و تؤخر حقوق الله تعالى ما دام حيا .
و من أمثلة ما تجري فيه الأقوال .
اجتماع الدين مع الزكاة أو الفطرة أو الكفارة أو النذر أو جزاء الصيد أو الحج كما صرح به في شرح المهذب .
و الأصح في الكل : تقديمها على الدين .
و كذا : سراية العتق مع الدين .
و صححا في اجتماع الجزية مع الدين : التسوية لأنها في معنى الأجرة فالتحقت بدين الآدمي .
و من اجتماع حقوق الله تعالى فقط .
الزكاة و الكفارة و الحج .
قال السبكي : و الوجه أن يقال : إن كان النصاب موجودا قدمت الزكاة و إلا فيستويان