وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يمنع الدين وجوبه و ما لا يمنع .
ما يمنع الدين وجوبه و ما لا يمنع .
فيه فروع : .
الأول : الماء في الطهارة يمنع الدين وجوب شرائه .
قال في الكفاية : و لا فرق بين الحال و المؤجل .
الثاني : السترة كذلك .
الثالث : الزكاة و فيها أقوال أصحها : لا يمنع وجوبها لأنها تتعلق بالعين و الدين بالذمة .
فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين و أرش الجناية .
و الثاني : يمنع لأن ملكه غير مستقر لتسلط المستحق على أخذه و قيل : لأن مستحق الدين تلازمه الزكاة .
فلو أوجبنا على المديون أيضا لزم منه تثنية الزكاة في المال الواحد .
و الثالث : يمنع في الأموال الباطنة و هي : النقد و عروض التجارة عون الظاهرة و هي : الزروع و الثمار و المواضي و المعادن لأنها تامة بنفسها و سواء كان الدين حالا أو مؤجلا من جنس المال أو غيره لآدمي أو لله كالزكاة السابقة و الكفارة و النذر .
الرابع : زكاة الفطر نقل الإمام الاتفاق على أن الدين يمنع و جوبها كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه .
قال : و لو ظن ظان أنه لا يمنعه كما لا يمنع وجوب الزكاة ما كان مبعدا .
و نقل النووي في نكته على التنبيه : منع الوجوب عن الأصحاب : و مشى عليه في الحاوي الصغير لكن صحح الرافعي في الشرح الصغير أنه لا يمنع و هو مقتضى كلامه في الكبير .
الخامس : الحج يمنع الدين وجوبه حالا كان أو مؤجلا .
و في وجه : إن كان الأجل ينقضي بعد رجوعه من الحج : لزمه و هو شاذ .
السادس : الكفارة و الظاهر أن الدين يمنع وجوب الإعتاق .
ولم أر من صرح به إلا أن الأذرعي في القوت قال : ينبغي أن تكون كالحج .
السابع : العقل و يمنع تحمله أيضا فيما يظهر .
الثامن : نفقة القريب .
التاسع : سراية الإعتاق لا يمنعها الدين في الأظهر .
فلو كان عليه دين بقدر ما في يده و هو قيمة الباقي قوم عليه لأنه مالك له نافذ تصرفه و لهذا لو اشترى به عبدا و اعتقه نفذ .
والثاني : لا لأنه غير موسر .
و الأصح : أن لا يمنع ملك الوارث التركة كما تقدم و لا صحة الوصية و لا شراء القريب .
تتمة .
و يمنع نفوذ الوصية و التبرع و تصرف الوارث في التركة حتى يقبض و جواز الصدقة ما لم يرج وفاء