وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكم الزكاة في الدين .
الحكم الخامس .
لا تجب فيه الزكاة إن كان ماشية و عللوه بأن السوم شرط و ما في الذمة لا يوصف به .
و استشكله الرافعي : بأن المسلم في اللحم يذكر أنه من راعية أو معلوفة فكما يثبت في الذمة لحم راعية فلتثبت الراعية نفسها .
و أجاب القونوي : بأن المدعي اتصافه بالسوم المحقق و ثبوتها في الذمة سائمة أمر تقديري و لا يجب فيه أيضا إن كان معسرا لأن شرطه النمو في ملكه و لم يوجد و لا إن كان دين كتابة أو دينا آخر على المكاتب لعدم لزومه .
و أما إن كان عرضا ففي كتب الشيخين : أنه كالنقد .
و سوى في التتمة بينه و بين الماشية لأن ما في الذمة : لا يتصور فيه التجارة و ادعى نفي الخلاف .
و بذلك أفتى البرهان الفزاري : أنه لو أسلم في عرض بنية التجارة لم تجب فيه الزكاة .
قال : لأنه لم يمتلكه ملكا مستقرا .
أما كونه غير مستقر فواضح .
و أما كون الاستقرار : شرط وجوب الزكاة فلقولهم في الأجرة : لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر .
قال : و السلم أولى بعدم الوجوب من الأجرة لأنها مقبوضة يملك التصرف فيها بخلافه .
قال : و قول الرافعي : إن العرض تجب فيه الزكاة محمول على ما إذا ثبت في الذمة بالقرض انتهى .
و في البحر و الحاوي : المسلم فيه للتجارة لا تجب زكاته قولا واحدا فإذا قبضه استأنف الحول .
قال في الخادم : و إذا قلنا بوجوبه فلا يدفع حتى يقبض و هل يقوم بحالة .
الوجوب أو القبض فيه نظر .
و الصواب : اعتبار أقل القيمتين كالأرش فإن الزكاة مواساة انتهى .
و أما النقد : فالجديد : وجوب الزكاة فيه ثم إن كان حالا و تيسر أخذه بأن كان على ملئ مقر حاضر باذل وجب إخراجها في الحال و إن كان مؤجلا أو على معسر أو منكر أو مماطل لم تجب حتى يقبض .
قال الزركشي : و هل يتعلق به تعلق شركة كالأعيان أو لا ؟ .
لم أر من صرح به .
فإن قلنا به فهل يسمع دعوى المالك بالكل لأن له ولاية القبض لأجل أداء الزكاة ؟ و إذا حلف فهل يحلف على الكل ؟ أو يقول : إنه باق في ذمته و أنه يستحق قبضه ؟ ينبغي الثاني