وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يصح بيع الدين بالدين قطعا .
الحكم الرابع .
لا يصح بيع الدين بالدين قطعا .
واستثنى منه : الحوالة للحاجة .
و أما بيعه لمن هو عليه فهو الاستبدال و سيأتي .
و أما لغير من هو عليه بالعين كأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ففيه قولان أظهرهما في الشرحين و المحرر و المنهاج : البطلان لأنه لا يقدر على تسليمه .
و الثاني : يجوز كالاستبدال و صححه في الروضة من زوائده .
و شرطه على ما قال البغوي ثم الرافعي : أن يقبض كل منهما في مجلس العقد ما انتقل إليه فلو تفرقا قبل قبض أحدهما بطل العقد .
قال في المطلب : و مقتضى كلام الأكثرين خلافه ثم ذكر فيه أن بيع الدين الحال على معسر أو منكر ولا بينة له عليه لا يصح جزما .
و كما لا يصح بيع الدين لا يصح رهنه و لا هبته على الصحيح