وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في الدين .
القول في الدين .
اختص بأحكام .
الأول : جواز الرهن به فلا يصح بالأعيان المضمونة بحكم العقد كالمبيع و الصداق أو بحكم اليد كالمغصوب و المستعار و المأخوذ على جهة السوم أو البيع الفاسد و في وجه ضعيف : يجوز كل ذلك .
لكن في فتاوى القفال : لو وقف كتابا و شرط أن لا يعار إلا برهن اتبع شرطه و قال السبكي في تكملة شرح المهذب : .
فرع .
حدث في الأعصار القريبة و قف كتب يشترط الواقف أن لا تعار إلا برهن أو لا تخرج من مكان تحبيسها إلا برهن ألا تخرج أصلا .
و الذي أقول في هذا إن الرهن لا يصح به لأنها عين مأمونة في يد موقوف عليه و لا يقال لها عارية أيضا بل الأخذ لها إن كان من الوقف استحق الانتفاع و يده عليها يد أمانة فشرط أخذ الرهن عليها فاسد و إن أعطاه كان رهنا فاسدا و يكون في يد خازن الكتب أمانة لأن فاسد العقود في الضمان كصحيحها و الرهن أمانة .
هذا إذا أريد الرهن الشرعي .
و إن أريد مدلوله لغة و أن يكون تذكرة فيصح الشرط لأنه غرض صحيح و إذا لم يعلم مراد الواقف فيحتمل أن يقال بالبطلان في الشرط المذكور حملا على المعنى الشرعي و يحتمل أن يقال بالصحة حملا على اللغوي و هو الأقرب تصحيحا للكلام ما أمكن .
و حينئذ لا يجوز إخراجها بدونه و إن قلنا : ببطلان لم يجز إخراجها به لتعذره و لا بدونه إما لأنه خلاف شرط الواقف و إما لفساد الاستثناء فكأنه قال : لا تخرج مطلقا و لو قال ذلك صح لأنه شرط فيه غرض صحيح لأن إخراجها مظنة ضياعها .
بل يجب على ناظر الوقف أن يمكن كل من يقصد الانتفاع بتلك الكتب في مكانها و في بعض الأوقاف يقول : لا تخرج إلا بتذكرة و هذا لا بأس به و لا وجه لبطلانه و هو كما حملنا عليه قوله إلا برهن في المدلول اللغوي فيصح .
و يكون المقصود : أن تجويز الواقف الانتفاع لمن يخرج به مشروط بأن يضع في خزانة الوقف ما يتذكر هو به إعادة الموقوف و يتذكر الخازن به مطالبته فينبغي أن يصح هذا و متى أخنه على غير هذا الوجه الذي شرطه الواقف فيمتنع و لا نقول : بأن تلك التذكرة تبقى رهنا بل له أن يأخذها فإذا أخذها طالبه الخازن برد الكتاب و يجب عليه أن يرده أيضا بغير طلب .
و لا يبعد أن يحمل قول الواقف الرهن على هذا المعنى حتى يصحح إذا ذكره بلفظ الرهن تنزيلا للفظ على الصحة ما أمكن .
و حينئذ يجوز إخراجه بالشرط المذكور و يمتنع بغيره و لكن لا يثبت له أحكام الرهن و لا يستحق منعه و لا بدل الكتاب الموقوف إذا تلف بغير تفريط و لو تلف بتفريط ضمنه و لكن لا يتعين ذلك المرهون لوفائه و لا يمتنع على صاحبه التصرف فيه انتهى .
الحكم الثاني .
صحة الضمان بها أداء .
فأما الأعيان فإن لم تكن مضمونة على من هي في يده كالوديعة و المال في يد الشريك و الوصي و الوكيل فلا يصح ضمانها قطعا و إن كانت مضمومنة صح ضمان ردها على المذهب و لا يصح ضمان قيمتها لو تلف على الصحيح لأنها قبل التلف غير وا جبة .
الحكم الثالث .
قبول الأجل فلا يصح تأجيل الأعيان .
و لو قال : اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا : لم يصح لأن الأجل شرع رفقا للتحصيل و المعين حاصل .
فوائد .
الأولى .
ليس في الشرع دين لا يكون إلا حالا إلا رأس مال السلم و عقد الصرف و الربا في الذمة و القرض و كل مال متلف قهري و الأجرة في إجارة الذمة و فرض القاضي مهر المثل على الممتنع في المفوضة و عقد كل نائب أو ولي لم يؤذن له في التأجيل لفظا أو شرعا .
و ليس فيه دين لا يكون إلا مؤجلا إلا الكتابة و الدية .
و ليس فيه دين يتأجل ابتداء بغير عقد إلا في الفرض للمفوضية إذا تراضيا .
ا لثانية .
ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض مكلف بصير إلا في صورتين : .
الأولى : إذا خالعها على طعام في الذمة و أذن في صرفه لولده منها .
و الأخرى : النفقة التي في الذمة إذا أنفق على زوجة صغيرة أو مجنونة بإذن الولي برئ و إن لم يقبض المكلف .
ا لثالثة .
الأجل : لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون .
و منه موت العبد المأذون و قتل المرتد و باسترقاقه إذا كان حربيا و بالجنون على ما وقع في الروضة و الأصح خلافه .
و يستثنى من الموت : المسلم الجاني و لا عاقلة له تؤخذ الدية من بيت المال مؤجلة و لا تحل بموته .
و لو اعترف و أنكرت العاقلة أخذت منه مؤجلة فلو مات لم تحل في وجه .
و لو ضمن الدين مؤجلا و مات لم يحل في وجه و الأصح فيهما الحلول .
و لا تحل بموت الدائن بلا خلاف إلا في صورة على وجه .
و هي : ما إذا خالعها على إرضاع و لده منها و على طعام وصفه في ذمتها و ذكر تأجيله و أذن في صرفه للصبي ثم مات المختلع و كذا يحل بموت الصبي على وجه .
و لا يحل بموت ثالث غير الدائن و المدين على وجه إلا في هذه الصورة .
ا لرا بعة .
لحال لا يتأجل إلا في مدة الخيار و أما بعد اللزوم فلا .
و استثنى الروياني و المتولي : ما إذا نذر أن لا يطالبه إلا بعد شهر أو أوصي بذلك .
قال البلقيني : و التحقيق لا استثناء فالحلول مستمر و لكن امتنع الطلب لعارض كالإعسار .
على أن صورة النذر استشكلت فإنه إن كان معسرا فالإنظار واجب .
و الواجب : لا يصح نشره أو موسرا قاصدا للأداء لم يصح لأن أخذه منه واجب و لا يصح إبطال الواجب بالنذر .
و قيد في المطلب مسألة الوصية : بأن تخرج من الثلث لقولهم في البيع بمؤجل : يحسب كله من الثلث إذا لم يحل منه شيء قبل موته .
تذنيب .
قال في الرونق : الأجل ضربان : أجل مضروب بالشرع و أجل مضروب بالعقد .
فالأول .
العدة و الاستبراء و الهدنة و اللقطة و الزكاة و العنة و الإيلاء و الحمل و الرضاع و الخيار و الحيض و الطهر و النفاس و اليأس و البلوغ و مسح الخف و القصر .
و الثاني أقسام .
أحدها : مالا يصح إلا بالأجل و هو الإجارة و الكتابة .
و الثاني : ما يصح حالا و مؤجلا .
و الثالث : ما يصح بأجل مجهول و لا يصح بمعلوم و هو الرهن و القراض و الرقبي و العمري .
و الرابع : ما يصح بهما و هو العارية و الوديعة