وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الطلاق صرائحه و كناياته .
الطلاق .
صرائحه : .
الطلاق و كذا الفراق و السراح على المشهور .
كطلقتك و أنت طالق و يا طالق و نصف طالق و كل طلقة أوقعت عليك طلاقي و أنت مطلقة و يا مطلقة و فيها وجه .
و أما أنت مطلقة و أنت طلاق أو الطلاق أو طلقة أو أطلقتك فالأصح : أنها كنايات .
و في : لك طلقة و وضعت عليك طلقة وجهان .
ويجري ذلك في الفراق و السراح أيضا .
و الكنايات .
أنت خلية برية بتة بتلة بائن حرام حرة واحدة اعتدي استبرئي رحمك الحقي بأهلك حبلك على غاربك لا أنده سربك اغربي اعزبي اخرجي اذهبي سافري تجردي تقنعي تستري الزمي الطريق بيني ابعدي دعيني ودعيني برئت منك لا حاجة لي فيك أنت و شأنك لعل الله يسوق إليك خبرا بارك الله لك .
بخلاف بارك الله فيك تجرعي ذوقي تزودي و كذا كلي و اشربي و انكحي و لم يبقى بيني و بينك شيئ و لست زوجة لي في الأصح لا أغناك الله وقومي و اقعدي و أحسن الله جزاءك زوديني على الصحيح .
تنبيه .
تقدم أن نعم كناية في قبول النكاح فلا ينعقد به و في قبول البيع فينعقد على الأصح و ينعقد فيه البيع في جواب الاستفهام جزما و كأنه صريح .
و أما في الطلاق : فلو قيل له : أطلقت زوجتك أو فارقتها أو زوجتك طالق ؟ فقال نعم فإن كان على وجه الاستخبار فهو إقرار يؤاخذ به فإن كان كاذبا لم تطلق في الباطن و إن كان على وجه التماس الإنشاء فهل هو صريح أو كناية ؟ قولان أظهرهما : الأول و قطع به بعضهم .
فرع .
الأصح : أن ما اشتهر في الطلاق سوى الألفاظ الثلاثة الصريحة كحلال الله علي حرام أنت علي حرام أو الحل علي حرام كناية لا يلتخق بالصريح .
فلو قال لزوجته : أنت علي حرام أو حرمتك فإن نوى الطلاق وقع رجعيا أو نوى عددا وقع ما نواه أو نوى الظهار فهو ظهار و إن نواهما معا فهل يكون طلاقا لقوته أو ظهارا لأن الأصل بقاء النكاح أو يتخير و يثبت ما اختاره ؟ أوجه أصحها : الثالث .
و إن نوى أحدهما قبل الآخر قال ابن الحداد : إن أراد الظهار ثم أراد الطلاق صحا و إن أراد الطلاق أولا فإن كان بائنا فلا معنى للظهار بعده و إن كان رجعيا فالظاهر موقوف إن راجعها فهو صحيح و الرجعة : عود و إلا فهو لغو .
و قال الشيخ أبو علي : هذا التفصيل فاسد عندي لأن اللفظ الواحد : إذا لم يجز أن يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بإرادتهما معا أو متعاقبين .
كذا في الروضة و أصلها من غير ترجيح .
و الراجح مقالة أبي علي لإطلاقه في الشرح الصغير و المحرر و المنهاج : التخيير .
و إن نوى تحريم عينها أو فرجها أو وطئها لم تحرم و عليه كفارة ككفارة اليمن في الحال و إن لم يطأ في الأصح .
و كذا إن أطلق و لم ينو شيثا في الأظهر .
فلفظ أنت علي حرام صريح في لزوم الكفارة .
و لو قال هذا اللفظ لأمته و نوى العتق : عتقت أو الطلاق أو الظهار فلغو أو تحريم عينها لم تحرم و عليه الكفارة .
و كذا إن أطلق في الأظهر .
فإن كانت محرما فلا كفارة أو معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوجة أو الزوجة معتدة عن شبهة أو محرمة فوجهان لأنها محل الاستباحة في الجملة .
أو حائضا : أو نفساء : أو صائمة : وجبت على المذهب لأنها عوارض أو رجعية فلا على المذهب .
و لو قال لعبد أو ثوب و نحوه فلغو لا كفارة فيه و لا غيرها