وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخلع .
الخلع .
إن قلنا : إنه طلاق و هو الأظهر فلفظ الفسخ كناية فيه .
قال في أصل الروضة : و أما لفظ الخلع ففيه قولان .
قال في الأم : كناية و في الإملاء : صريح .
قال الروياني و غيره : الأول أظهر و اختار الإمام و الغزالي و البغوي الثاني و لفظ المفاداة : كلفظ الخلع في الأصح و قيل : كناية قطعا .
و إذا قلنا : لفظ الخلع صريح فذاك إذا ذكر المال فإن لم يذكره فكناية على الأصح و قيل : على القولين .
و هل يقتضي الخلع المطلق الجاري بغير ذكر المال ثبوت المال ؟ أصحهما عند الإمام و الغزالي و الروياني : نعم : للعرف و الثاني : لا لعدم الالتزام .
هذه عبارة الروضة .
و عبارة المنهاج : و لفظ الخلع صريح و في قول : كناية .
فعلى الأول : فلو جرى بغير ذكر مال وجب مهر المثل في الأصح .
و هي صريحة في أن لفظ الخلع صريح و إن لم يذكر معه المال و هو خلاف ما في الروضة .
قال الشيخ ولي الدين في نكته : و الحق أنه لا منافاة بينهما فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم ذكر المال فلعل مراده : أنه جرى بغير ذكر مال مع وجود مصحح له و هو : اقتران النية به انتهى .
فالحاصل : أن لفظ الخلع و المفاداة صريحان مع ذكر المال كنايتان إن لم يذكر .
و يصح بجميع كنايات الطلاق سواء قلنا إنه طلاق أو فسخ في الأصح .
و من كناياته : لفظ البيع و الشراء نحو : بعتك نفسك فتقول : اشتريت أو قبلت و الإقالة و بيع الطلاق بالمهر من جهته و بيع المهر بالطلاق من جهتها