وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صرائح أبواب النكاح و كناياتها و صرائح البيوع .
سرد صرائح الأبواب و كناياتها .
اعلم أن الصريح وقع في الأبواب كلها و كذا الكناية إلا في الخطبة فلم يذكروا فيها كناية بل ذكروا التعريض و لا في النكاح فلم يذكروها للاتفاق على عدم انعقاده بالكناية .
و وقع الصريح و الكناية و التعريض جميعا : في القذف .
صرائح البيع .
ففي الإيجاب : بعتك ملكتك و في ملكتك وجه ضعيف : أنه كناية كأدخلته في ملكك .
و فرق الأول : بأن أدخلته في ملكك يحتمل الإدخال الحسي في شيء مملوك له بخلاف ملكتك و شريت بوزن ضربت صرح به الرافعي و النووي في شرح المهذب .
و في التولية و الإشراك : وليتك و أشركتك .
و في بيع أحد النقدين بالآخر : صارفتك .
و في الصلح : صالحتك .
قال الأسنوي : و منها عوضتك كما اقتضاه كلامهم في مواضع .
و منها : التقرير : و الترك بعد الانفساخ بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع : قررتك على موجب العقد الأول فيقبل صاحبه كما اقتضاه كلام الشيخين في القراض و يؤيده صحة الكفالة أيضا بذلك فإنه لو تكفل فأبرأه المستحق ثم وجده ملازما للخصم فقال : اتركه و أنا على ما كنت عليه من الكفالة صار كفيلا .
و في القبول : قبلت ابتعت اشتريت تملكت و فيه الوجه السابق : .
شربت صارفت توليت اشتركت تقررت .
قال الأسنوي : و منها : بعت على ما نقله في شرح المهذب عن أهل اللغة و الفقهاء .
و منها : نعم صرح بها الرافعي في مسألة المتوسط غير أنه لا يلزم منه الجواز فيما إذا قال : بعتك ؟ فقال : نعم ؟ لأن مدلولها حينئذ و هي حالة عدم الاستفهام : تصديق المتكلم في مدلول كلامه فكأنه قال : إنك صادق في إيجاب البيع بخلاف ما إذا كانت في جواب الاستفهام .
و قد صرح بالبطلان وقوعها في جواب بعتك العبادي في الزيادات و الإمام ناقلا عن الأئمة .
لكن الرافعي جزم بالصحة في وقوعها بعد بعت ذكره في النكاح و فيه نظر انتهى كلام الأسنوي .
و من صرائح .
فعلت به صرح بها الرافعي في جواب اشتر مني و العبادي في الزيادات في جواب بعتك .
و منها : رضيت صرح بها الروياني و القاضي حسين .
ظاهر كلامهم أن قبلت وحدها من الصرائح : أعني إذا لم يقل معها البيع و نحوه .
قال في المهمات : و قد ذكر الرافعي في النكاح ما يدل على أنها كناية .
فقال فيما إذا قال : قبلت و لم يقل نكاحها و لا تزويجها ما نصه .
و أصح الطرق : أن المسألة على قولين : .
أحدهما : الصحة لأن القبول ينصرف إلى ما أوجبه فكان كالمعتاد لفظا و أظهرهما المنع لأنه لم يوجد التصريح بواحد من لفظي : الإنكاح و التزويج و النكاح لا ينعقد بالكنايات .
هذا لفظه و هو صريح في أن التقدير الواقع بعد قبلت ألحقه هنا بالكنايات فيكون أيضا كناية في البيع .
قال : فإن قيل : بل هو صريح لأن التقدير : قبلت البيع و المقدر كالملفوظ به .
قلنا : فيكون أيضا صريحا في النكاح لأن التقدير : قبلت النكاح فينعقد به .
قال : فالقول بأنه كناية في أحد البابين دون الآخر تحكم لا دليل عليه .
قلت : الذي يظهر : أنه صريح في البابين و إنما لم يصح به النكاح لأنه لا ينعقد بكل صريح للتعبد فيه بلفظ التزويج أو الإنكاح : مقدر فيه و مكنى و مضمر فصار ملحقا بالكنايات باعتبار تقديره .
فالكناية راجعة إلى لفظ النكاح أو التزويج و المعتبر وجوده في صحة العقد باعتبار تقديره لا إلى لفظ قبلت فتأكل