وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قاعدة كل ما يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية : و ما لا يستقل به ضربان .
قاعدة .
قال الأصحاب : كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق و العتاق و الإبراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح و ما لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب و قبول : ضربان .
ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح و بيع الوكيل المشروط فيه : .
فهذا لا ينعقد بالكناية لأن الشاهد لا يعلم النية .
و ما لا يشترط فيه و هو نوعان : .
ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة و الخلع فينعقد بالكناية مع النية و ما لا يقبل كالإجارة و البيع و غيرهما .
و في انعقاد هذه التصرفات بالكناية مع النية وجهان أصحهما : الانعقاد