وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقسيم ثالث من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا .
تقسيم ثالث .
من العقود ما لا يفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا .
و منها : ما يفتقر إلى الإيجاب و القبول لفظا .
و منها : ما يفتقر إلى الإيجاب لفظا و لا يفتقر إلى القبول لفظا بل يكفي الفعل .
و منها : ما لا يفتقر إليه أصلا بل شرطه : عدم الرد .
و منها : ما لا يرتد بالرد .
فهذه خمسة أقسام .
فالأول منه : الهدية فالصحيح أنه لا يشترط فيها الإيجاب و القبول لفظا بل يكفي البعث من المهدي و القبض من المهدي إليه و في وجه : يشترطان و في ثالث : لا يشترط في المأكولات و يشترط في غيرها و في رابع : لا يشترط في الانتفاع و يشترطان في التصرف .
و منه : الصدقة قال الرافعى : و هي كالهدية بلا فرق .
و منه : ما يخلعه السلطان على العادة .
و منه : ما قلنا بصحة المعاطاة فيه : من البيع و الهبة و الإجارة و الرهن و نحوها على ما اختاره في الروضة و شرح المهذب : من الرجوع فيه إلى العرف .
و قيل : يختص بالمحقرات كرطل خبز و نحوه و قيل : بما دون نصاب السرقة .
و الثاني : البيع و الصرف و السلم و التولية و التشريك و صلح المعاوضة و الصلح عن الدم على غير جنس الدية و ا لرهن و الإقالة و الحوالة و الشركة و الإجارة و المساقاة و الهبة و النكاح و الصداق و عوض الخلع إن بدأ الزوج أو الزوجة بصفة معاوضة و الخطبة فلو لم يصرح بالإجارة لم تحرم الخطبة عليه و الكتابة و عقد الإمامة و الوصاية و عقد الجزية و كذا القرض في الأصح و الوصية لمعين و كذا الوقف على معين في الأصح كما ذكره الشيخان في بابه .
و اختار في الروضة في السرقة : عدم اشتراطه و صححه ابن الصلاح و السبكي و الأسنوي .
و قال في المهمات : المختار في الروضة ليس في مقابلة الأكثرين بل بمعنى الصحيح و الراجح .
و أما ولاية القضاء : فنقل الرافعي عن الماوردي أنه يشترط فيها القبول و قال : ينبني أن تكون كالوكالة .
و الثالث : الوكالة و القراض و الوديعة و العارية و الجعالة و لو عين العامل و الخلع إن بدأ بصيغة تعليق كمتى أعطيتني ألفا فأنت طالق و الأمان فإنه يشترط قبوله في الأصح و يكفي فيه إشارة مفهمة .
و الرابع : الوقف على ما اختاره النووي .
و الخامس : الضمان و كذا الوقف في وجه و الإبراء و الصلح عن دم العمد على الدية و إجازة الحديث صرح البلقيني : بأنه لا يشترط فيها القبول و الظاهر أيضا : أنها لا ترتد بالرد