وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقسيم ثان العقود الواقعة بين اثنين على أقسام .
تقسيم ثان .
العقود الواقعة بين اثنين على أقسام .
الأول : لازم من الطرفين قطعا كالبيع و الصرف و السلم و التولية و التشريك و صلح المعاوضة و الحوالة و الإجارة و المساقاة و الهبة للأجنبي بعد القبض و الصداق و عوض الخلع .
الثاني : جائز من الطرفين قطعا كالشركة و الوكالة و القراض و الوصية و العارية و الوديعة و القرض و الجعالة قبل الفراغ و القضاء و الوصايا و سائر الولايات غير الإمامة .
الثالث : ما فيه خلاف : و الأصح أنه لازم منهما : و هو : المسابقة و المناضلة بناء على أنها كالإجارة و مقابله يقول : إنها كالجعالة و النكاح لازم من المرأة قطعا و من الزوج على الأصح كالبيع و قيل : جائز منه لقدرته على الطلاق .
الرابع : ما هو جائز و يئول إلى اللزوم و هو الهبة و الرهن قبل القبض و الوصية قبل الموت .
الخامس : ما هو لازم من الموجب جائز من القابل : كالرهن و الكتابة و الضمان و الكفالة و عقد الأمان و الإمامة العظمى .
السادس : عكسه كالهبة للأولاد .
تنبيه .
صرح العلائي في قواعده بأن من الجائز من الجانبين ولاية القضاء و التولية على الأوقاف و غير ذلك من جهة الحكام .
هذه عبارته .
فأما القضاء : فواضح فلكل من المولى و المولي : العزل .
و أما الولاية على الأيتام فظاهر ما ذكره : أن الحاكم إذا نصب قيما على يتيم فله عزله و كذا لمن يلي بعده من الحكام و هو ظاهر فإنه نائب الحاكم في أمر خاص و للحالم عزل نائبه و إن لم يفسق .
و قد كنت أجبت بذلك مرة في أيام شيخنا قاضي القضاة شيخ الإسلام شرف الدين المناوي فاستفتى فأفتى بخلافه و أنه ليس للحاكم عزله و لم يتضح لي ذلك إلى الآن و كأنه رأى واقعة الحال تقتضي ذلك فإن الحاكم الذي أراد عزل القيم إنما كان غرضه أخذ مال اليتيم منه يستعين به فيما غرمه على الولاية لجهة السلطنة .
و لا ينافي هذا ما في الروضة كأصلها من أن المذهب الذي قطع به الأصحاب أن القوام على الأيتام و الأوقاف لا ينعزلون بموت القاضي و انعزاله لئلا تتعطل أبواب المصالح و هم كالمتولي من جهة الواقف لأن هذا في الانعزال بلا عزل .
و أما التولية على الأوقاف فقد ذكر الأصحاب أن للواقف على الصحيح عزل من ولاه النظر أو التدريس و نصب غيره .
قال الرافعي : و يشبه أن تكون المسألة مفروضة في التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا أوقف بشرط التولية لفلان ؟ لأن في فتاوى البغوي أنه لو وقف مدرسة ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها أو اذهب و درس فيها كان له تبديله بغيره .
و لو و قف بشرط أن يكون هو مدرسها أو قال حال الوقف فوضت تدريسها إلى فلان فهو لازم لا يجوز تبديله كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز التبديل بالأغنياء .
قال الرافعي : و هذا حسن في صيغة الشرط و غير متضح في قوله : و قفتها و فوضت التدريس إليه .
زاد النووي في الروضة هذا الذي استحسنه الرافعي : هو الأصح أو الصحيح .
و يتعين أن يكون صورة المسألة كما ذكروا و من أطلقها فكلامه محمول على هذا التأوبل .
و في فتاوى ابن الصلاح : ليس للواقف تبديل من شرط له النظر حال إنشاء الوقف إن رأى المصلحة في تبديله .
و لو عزل الناظر المعين حال إنشاء الوقف نفسه فليس للواقف نصب غيره فإنه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره بل ينصب الحاكم ناظرا انتهى .
و اختار السبكي في هذه الصورة أعني إذا عزل الناظر المعين نفسه أنه لا ينعزل و ضم إلى ذلك المدرس الذي شرط تدريسه في الوقف أنه لا ينعزل بعزل نفسه و ألف في ذلك مؤلفا فعلى هذا يكون لازما من الجانبين فيضم إلى القسم الأول .
و قيل : إن منشأ الخلاف فيه أنه تردد بين أصلين .
أحدهما : الوكالة لأنه تفويض فينعزل .
و الثاني : ولاية النكاح لأنه شرط في الأصل فلا ينعزل .
و في الروضة و أصلها عن فتاوى البغوي و أقره : أن القيم الذي نصبه الواقف لا يبدل بعد موته تنزيلا له منزلة الوصي فيكون هذا من القسم الرابع .
و كأن هذا الفرع مستند ما أفتى به شيخنا فيما تقدم لكن الفرق واضح لأن الحاكم ليس له عزل الأوصياء بلا سبب بخلاف القوام لأنهم نوابه .
و في الروضة قبيل الغنيمة عن الماوردي و أقره : أنه إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بسبب جاز أو بغير سبب فلا يجوز .
قال المتأخرون : فيقيد بهذا ما أطلقناه في الوقف : من جواز عزل الناظر و المدرس فلا يجوز إلا بسبب .
نعم أفتى جمع من المتأخرين : منهم العز الفاروني و الصدر ابن الوكيل و البرهان الن الفركاح و البلقيني : بأنه حيث جعلنا للناظر العزل لم يلزمه بيان مستنده .
و وافقهم الشيخ شهاب الدين المقدسي لكن قيده بما إذا كان الناظر موثوقا بعلمه و دينه .
و قال في التوشيح لا حاصل لهذا القيد فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا و إن أراد علما و دينا زائدين على ما يحتاج إليه الناظر فلا يصح .
ثم قال : في أصل الفتيا نظر من جهة أن الناظر ليس كالقاضي العام الولاية فلم لا يطالب بالمستند .
و قد صرح شريح في أدب القضاء : بأن متولي الوقف إذا ادعى صرفه على المستحقين و مهم معينون و أنكروا فالقول قولهم و لهم المطالبة بالحساب .
و قال الشيخ ولي الدين العراقي في نكته : الحق تقييد المقدسي و له حاصل فليس كل ناظر يقبل قوله في عزل المستحقين من وظائفهم من غير إبداء مستند في ذلك إذا نازعه المستحق فإن عدالته ليست قطعية فيجوز أن يقع له الخلل و علمه قد يحتمل أيضا بظن ما ليس بقادح قادحا بخلاف من تمكن في العلم و الدين و كان فيه قدر زائد على ما يكفي في مطلق النظار : من تمييز بين ما يقدح و مالا يقدح و من ورع و تقوى يحولان بينه و بين متابعة الهوى .
و قد قال البلقيني في حاشية الروضة مع فتواه بما تقدم : إن عزل الناظر للمدرس و غيره تهورا من غير طريق تسوغ : لا ينفذ و يكون قادحا في نظره .
فيحمل كل من جوابيه على حالة انتهى .
هذا حكم ولايات الوقف .
و أما أصل الوقف فإنه لازم من الوقف و من الموقوف عليه أيضا إذا قبل حيث شرطنا القبول فلورد بعد القبول لم يسقط حقه و لم يبطل الوقف .
و في الأشباه و النظائر لابن السبكي : كثيرا ما يقع أن شخصا يقر بأنه لا حق له في هذا الوقف أو أن زيدا هو المستحق دونه و يخرج شرط الواقف مكذبا للمقر مقتضيا لاستحقاقه فيظن بعض الأغبياء أن المقر يؤاخذ بإقراره فالصواب أنه لا يؤاخذ سواء علم شرط الواقف و كذب في إقراره أم لم يعلم فإن ثبوت هذا الحق له لا ينتقل بكذبه .
ضابط .
ليس لنا في العقود اللازمة ما يحتاج إلى استقرار للمعقود عليه إلا البيع و السلم و الإجارة و المسا بقة و الصداق و عوض الخلع