وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قواعد عشرة .
قواعد عشرة .
القاعدة الأولى .
قال البغوي في فتاويه : حكم الذكر الاشل حكم الصحيح إلا أنه لا يثبت النسب و لا الإحصان و لا التحليل و لا يوجب مهرا و لا عدة و لا تحريم بالمصاهرة و لا يبطل الإحرام .
قال : و هكذا القول في الذكر المبان .
القاعدة الثانية .
لا فرق في الإيلاج بين أن يكون بخرقة اولا إلا في نقض الوضوء .
القاعدة الثالثة .
ما ثبت للحشفة من الأحكام ثابت لمقطوعها إن بقي منه قدرها .
و لا يشترط تغييب الباقي في الأصح وإن لم يبق قدرها لم يتعلق به شيء من الأحكام إلا فطر الصائمة في الأصح .
القاعدة الرابعة .
قال في الروضة : الواطىء في الدبر كهو في القبل إلا في سبعة مواضع : .
التحصين و التحليل و الخروج من الفيئة و من العنة و لا يغير إذن البكر عل الصحيح و إذا و طئت الكبيرة في فرجها و قضت و طرها و اغتسلت ثم خرج منها المني و جب إعادة الغسل في الأصح و إن كان ذلك في دبرها لم يعد و لا يحل بحال .
و القبل : يحل في الزوجة و الأمة .
و استدرك عليه صور : .
و منها : لو وطىء بهيمة في دبرها لا يقتل إن قلنا تقتل في القبل .
و منها : وطىء أمته في دبرها فأتت بولد لا يلحق السيد في الأصح كذا في الروضة و أصلها في باب الاستبراء و خالفاه في باب النكاح و الطلاق فصححا اللحوق .
و منها : و طىء زوجته في دبرها فأتت بولد فله نفيه باللعان .
و منها : و طىء البائع في زمن الخيار فسخ على الصحيح لا في الدبر على الأصح .
و منها : أن المفعول به يجلد مطلقا و إن كان محصنا .
و منها : أن الفاعل يصير به جنبا لا محدثا بخلاف فرج المرأة .
و منها : لا كفارة على المفعول به في الصوم بلا خلاف رجلا كان أو امرأة و في القبل الخلاف المشهور .
و منها : قال البلقيني تخريجا : و طء الأمة في دبرها عيب يرد به و يمنعه من الرد القهري بالقديم .
و منها : على رأي ضعيف أن الطلاق في طهر وطئها في الدبر لا يكون بدعيا .
و أن المفعول به لا تسقط حصانته و لا يوجب العدة و لا المصاهرة و الأصح في الأربعة : أنه كالقبل .
القاعدة الخامسة .
قال ابن عبدان الأحكام الموجبة للوطء في النكاح الفاسد سبعة : مهر المثل و لحوق الولد و سقوط الحد و تحريم الأصول و الفروع و تحريمها عليهم و تصير فراشا و يملك به اللعان .
و في ملك اليمين سبعة : .
تحريمها على أصوله و فروعه و تحريم أصولها و فروعها و وجوب الاستبراء و تصير فراشا و تحريم ضم أختها إليها .
القاعدة السادسة .
كل حكم تعلق بالوطء لا يعتبر فيه الإنزال إلا في مسألة واحدة و هي : ما لو حلف لا يتسرى لا يحنث إلا بتحصين الجارية و الوطء و الإنزال .
القاعدة السابعة .
قال الأصحاب : لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة إلا في صور .
الأولى : في الذمية إذا نكحت في الشرك على التفويض و كانوا يرون سقوط المهر عند المسيس .
الثانية : إذا زوج أمته بعبده .
الثالثة : إذا وطىء الجارية المبيعة قبل الإقباض .
الرابعة : السفيه إذا تزوج رشيدة بغير إذن الولي و وطىء .
الخامسة : المريض إذا عتق أمته و تزوجها و وطىء و مات و هي ثلث ماله و خيرت فاختارت بقاء النكاح .
السادسة : إذن الراهن للمرتهن في الوطء فوطىء ظانا للحل .
السابعة : وطئت المرتدة و الحربية بشبهة .
الثامنة : العبد إذا وطىء سيدته بشبهة .
التاسعة : بحثها الرافعي فيما لو أصدق الحربي امرأته مسلما استرقوه و أقبضها ثم أسلما و انتزع من يدها أنه لا يجب مهر كما لو أصدقها خمرا و أقبضها ثم أسلما .
العاشرة : الموقوف عليه إذا وطىء الموقوفة .
القاعدة الثامنة .
قال العلائي : الذي يحرم على الرجل وطء زوجته مع بقاء النكاح الحيض و النفاس و الصوم الواجب و الصلاة لضيق وقتها و الاعتكاف و الإحرام و الإيلاء و الظهار قبل التكفير وعدة وطء الشبهة و إذا أفضاها حتى تبرأ و عدم احتمالها الوطء أو مرض أو عبالته و الطلاق الرجعي و الحبس قبل توفية الصداق و نوبة غيرها في القسم .
قلت : و من غرائب ما يلحق بذلك ما ذكره الشيخ و لي الدين في نكته أن في كلام الإمام ما يقتضي منع الزوج من وطء زوجته التي وجب عليها القصاص و ليس بها حمل ظاهر لئلا يحدث منه حمل يمنع من استيفاء ما وجب عليها .
ويقرب من ذلك : من مات و لد زوجته من غيره يكره له الوطء حتى يعلم هل كانت عند موته حاملا ليرث منه أم لا ؟ .
فائدة .
قال الإمام : الجماع مع دواعيه أقسام : .
الأول : ما يحرم فيه دون دواعيه و هو : الحيض و النفاس و المستبرأة و المسبية .
الثاني : ما يحرم فيه و لا يحرم دواعيه بشرط أن لا يحرك الشهوة و هو الصوم .
الثالث : ما يحرم فيه و في دواعيه قولان و هو : الاعتكاف .
الرابع : ما يحرمان فيه كالحج و العمرة و المستبرأة و الرجعية .
القاعدة التاسعة .
إذا اختلف الزوجان في الوطء فالقول قول نافيه عملا بأصل العدم إلا في مسائل .
الأولى : إذا ادعى العنين الإصابة فالقول قوله بيمينه سواء كان قبل المدة أو بعدها : و لو كان خصيا و مقطوع بعض الذكر على الصحيح .
الثانية : المولى إذا ادعى الوطء بصدق بيمينه لاستدامة النكاح .
الثالثة : إذا قالت : طلقتني بعد الدخول فلي المهر و أنكر فالقول قوله للأصل و عليها العدة مؤاخذة بقولها و لا نفقة لها و لا سكنى و له نكاح بنتها و أربع سواها أب الحال فإذا أتت بولد لزمن محتمل و لم يلاعن ثبت النسب و قوي به جانبها فيرجع إلى تصديقها بيمينها و يطالب الزوج بالنصف الثاني فإن لا عن زال المرجح و عدنا إلى تصديقه كما كان .
الرابعة : إذا تزوجها بشرط البكارة فقالت زالت بوطئك فالقول قولها بيمينها لدفع الفسخ و قوله : بيمينه لدفع كمال المهر حكاه الرافعي عن البغوي و أقره .
الخامسة : إذا ادعت المطلقة ثلاثا أن الزوج الثاني أصابها قبلت لتحل للمطلق لا لاستقرار المهر ذكره الرافعي في التحليل .
السادسة : إذا قال لطاهرة : أنت طالق للسنة ثم قال : لم يقع لأني جامعتك فيه فأنكرت قال اسماعيل البوشنجي : مقتضي المذهب قبول قوله لبقاء النكاح و حكاه عنه الرافعي .
و أجاب بمثله القاضي حسين في فتاويه فيما إذا قال إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق ثم ادعى الإنفاق فيقبل لعدم الطلاق لا لسقوط النفقة .
لكن في فتاوي ابن الصلاح : أن الظاهر الوقوع في هذه المسالة .
السابعة : إذا جرت خلوة بثيب فإنها تصدق على قول و لكن الأظهر خلافه .
الثامنة : و هي على رأي ضعيف أيضا إذا عتقت تحت عبد و قلنا : يثبت الخيار إلى الوطء فادعاه و أنكرت ففي المصدق وجهان في الشرح بلا ترجيح لتعارض الأصلين بقاء النكاح و عدم الوطء .
و قد نظمت الصور الست التي على المرجح في أبيات فقلت : .
( يا طالبا ما فيه قولا مثبت و طء ... نقبله و نافيه لا يئول مقالا ) .
( من أنكر وطئا حليلها و أتته ... بابن و لعانا أبى و قال محالا ) .
( أو طلق في الطهر سنة و نفاه ... إذ قال : بوطء و من يعن و آلى ) .
( أو زوج بكرا بشرطها فأزيلت ... قالت : هو منه و عند زوجي زالا ) .
( أو زوجت البت و ادعته بوطء ... صارت و إن الزوج قد نفاه حلالا ) .
( هذاك جوابي بحسب مبلغ علمي و الله له العلم ذو الجلال تعالى ) .
القاعدة العاشرة .
لا يقوم الوطء مقام اللفظ إلا في مسألة واحدة .
و هي : الوطء في زمن الخيار فإنه فسخ من البائع : و إجازة من المشتري .
و أما و طء الموصى بها فان اتصل به احبال فرجوع وإلا فلا في الأصح فإن عزل فلا قطعا