وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القول في أحكام تغيب الحشفة .
القول في أحكام تغيب الحشفة .
يترتب عليها مائة و خمسون حكما .
وجوب الغسل و الوضوء و تحريم الصلاة و السجود و الخطبة و الطواف و قراءة القرآن و حمل المصحف و مسه و كتابته على وجه و المكث في المسجد و كراهة الأكل و الشرب و النوم و الجماع حتى يغسل فرجه و يتوضأ و وجوب نزع الخف و الكفارة وجوبا أو ندبا في أول الحيض و آخره بنصفه و فساد الصوم و وجوب قضائه و التعزيز و الكفارة و عدم انعقاده إذا طلع الفجر حينئذ و قطع التتابع المشروط فيه و في الاعتكاف و فساد الاعتكاف و الحج و العمرة و وجوب المضي في فسادهما و قضائهما و البدنة فيهما و اتاة بتكرره أو وقوعه بعد التحلل الأول أو بعد فوته وحجة بامرأته التي وطئها في الحج و العمرة و النفقة عليها ذهابا و إيابا و التفريق بينهما على قول و عدم انعقادهما إذا أحرم حالة الإيلاج و قطع خيار البائع و المشتري في المجلس و الشرط أو سقوط الرد إذا فعله بعد ظهور العيب أو قبله و كانت بكرا و كونه رجوعا عند .
الفلس أو في هبة الفرع أو الوصية في وجه في الثلاث و وجوب مهر المثل للمكرهة حرة أو مرهونة أو مغصوبة أو مشتراة من الغاصب أو شراء فاسد أو مكاتبة و للموطؤة بشبهة أو في نكاح فاسد أو عدة التخلف أو الرجعة و لحوق الولد بالسيد و سقوط الاختيار و الولاية فلا يتزوج حتى يبلغ و يحرم التعريض بالخطبة لمن طلقت بعده لا بائنا و بيع العبد فيه إذا نكح بغير إذن سيده أو بإذنه نكاحا فاسدا على قول و تحريم الربيبة و تحريم الموطوءة إذا كانت بشبهة أو أمة على آبائه و أبنائه و أصولها و فروعها عليه و تحريم أمته عليه إذا كان الواطىء أصلا و حلها للزوج الأول و لسيدها الذي طلقها ثلاثا قبل الملك و تحريم وطء أختها أو عمتها أو خاللها إذا كانت أمة و كونه اختيارا ممن أسلم على أكثر من أربع في قول و منع اختيار الأمة فيما إذا أسلم على حرة وطئها و أمة فتأخرت و أسلمت الأمة و منع نكاح أختها إذا أسلم على مجوسية تخلفت حتى تنقضي العدة .
وكذا أربع سواها و منع تنجيز الفرقة فيمن تخلفت عن الإسلام أو أسلمت أو ارتدت أو ارتدا معا أو متعاقبا و زوال العنة و إبطال خيار العتيقة أو زوجة المعيب أو زوج المعيبة حيث فعل مع العلم و زوال العنة و ثبوت المسمى و وجوب مهر المثل للمفوضية و منع الفسخ إذا أعسر بالصداق بعده و منع الحبس بعده حتى تقبض الصداق و عدم عفو الولي بعده إن قلنا له العفو و سقوط المتعة في قول و وقوع الطلاق المعلق به و ثبوت السنة و البدعة فيه و كونه تعيينا للمبهم طلاقها على وجه و ثبوت الرجعة و الفيئة من الإيلاء و وجوب كفارة اليمين حينئذ و مصير كفارة المظاهر قضاء و وجوب كفارة الظهار المؤقت في المدة و اللعان و سقوط حصانة الفاعل و المفعول به بشرطه و وجوب العدة بأقسامها و كون الأمة به فراشا و منع تزويجها قبل الاستبراء و تحريم لبن شاربه ووجوب النفقة و السكنى للطلقة بعده و الحد بأنواعه : في الزنا و اللواط و قتل البهيمة في قول و وجوب ثمنها عليه حينئذ و وجوب التعزير إن كان في ميتة أو مشتركة أو موصي بمنفعتها أو محرم مملوكة أو بهيمة أو دبر زوجة بعد أن نهاه الحاكم و ثبوت الإحصان و عدم قطع نكاح الأسيرة بعده عل وجه و انتقاض عهد الذمي إن فعله بمسلمة بشرطه و إبطال الإمامة العظمى على وجه و العزل عن القضاء و الولاية و الوصية و الأمانة و رد الشهادة و حصول التسري به مع النية على وجه و وقوع العتق المعلق بالوطء