وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القاعدة العشرون المانع الطارئ هل هو كالمقارن .
فيه خلاف و الترجيح مختلف في الفروع : .
فمنها : طريان الكثرة على الاستعمال و الشفاء على المستحاضة في أثناء الصلاة و الردة على الإحرام و قصد المعصية على سفر الطاعة و عكسه و الإحرام على ملك الصيد و أحد العيوب على الزوجة و الحلول على دين المفلس الذي كان مؤجلا وملك المكاتب زوجة سيده و الوقف على الزوجة أعني إذا و قفت زوجته عليه .
والأصح في الكل : أن الطارئ كالمقارن فيحكم للماء بالطهورية و للصلاة والإحرام بالإبطال و للمسافر بعدم الترخص في الأولى و بالترخص في الثانية و بإزالة الملك عن الصيد و بإثبات الخيار للزوج و برجوع البائع في عين ماله و بإنفساخ النكاح في شراء المكاتب و الموقوفة كما لا يجوز له نكاح من وقفت عليه ابتداء .
و منها : طريان القدرة على الماء في أثناء الصلاة ونية التجارة بعد الشراء وملك الابن على زوجة الأب و العتق على من نكح جارية و لده و إليسار و نكاح الحرة على حر نكح أمة و ملك الزوجة لزوجها بعد الدخول قبل قبض المهر و ملك الإنسان عبدا له في ذمته دين و الإحرام على الوكيل في النكاح و الاسترقاق على حربي استأجره مسلح والعتق على عبد أجره سيده مدة .
والأصح في الكل : أن الطارئ ليس كالمقارن فلا تبطل الصلاة و لا تجب الزكاة ولا ينفسخ النكاح في الصور الأربع ؟ و لا يسقط المهر و الدين عن ذمة العبد و لا تبطل الوكالة و لا تنفسخ إلإجارة في الصورتين .
تنبيه .
جزم بأن الطارئ كالمقارن في صور : .
منها : طريان الكثرة على الماء انجر و الرضاع المحرم و الردة على النكاح ووطء الأب أو الابن أو الأم أو البنت بشبهة و ملك الزوج و الزوجة أو عكسه .
والحدث العمد على الصلاة و نية القنية على عروض التجارة و أحد العيوب على الزوج .
وجزم بخلافه في صور : .
منها : طريان الإحرام و عدة الشبهة و أمن العنت على النكاح و الإسلام على السبي فلا يزيل الملك و وجدان الرقبة في أثناء الصوم الإباق و موجب الفساد على الرهن و الإغماء على الاعتكاف و الإسلام على عبد الكافر فلا يزيل الملك بل يؤمر بإزالته ودخول وقت الكراهة على التيمم لا يبطله بلا خلاف ؟ و لو تيمم فيه للنفل لم يصح .
خاتمة .
يعبر عن أحد شقي هذه القاعدة بقاعدة : .
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء .
ولهم قاعدة عكس هذه و هي : .
يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام .
ومن فروعها : .
إذا طلع الفجر و هو مجامع فنزع في الحال صح صومه .
و لو وقع مثل ذلك في أثناء الصوم أبطله .
و منها : لو أحرم مجامعا بحج أو عمرة فأوجه .
أحدها : ينعقد صحيحا .
و به جزم الرافعي في باب الإحرام و أقره في الروضة .
فإن نزع في الحال استمر و إلا فسد نسكه و عليه البدنة و القضاء و المضي في الفاسد .
فعلى هذا اغتفر الجماع في ابتداء الإحرام و لم يغتفر في أثنائه .
والوجه الثاني : لا ينعقد أصلا و هو الأصح في زوائد الروضة .
والثالث : و هو الأصح ينعقد فاسدا فإن نزع في الحال لم تجب البدنة و إن مكث و جبت .
والفرق بينه و بين الصوم : أن طلوع الفجر ليس من فعله بخلاف إنشاء الإحرام .
و منها : الجنون لا يمنع ابتداء الأجل فيجوز لوليه أن يشتري له شيئا بثمن مؤجل و يمنع دوامه على قول صححه في الروضة فيحل عليه الدين المؤجل إذا جن .
ولكن المعتمد خلافه .
و منها و هي أجل مما تقدم : الفطرة لا يباع فيها المسكن و الخادم .
قال الأصحاب هذا في الابتداء فلو ثبت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها ؟ لأنها بعد الثبوت التحقت بالديون .
و منها : إذا مات للمحرم قريب و في ملكه صيد و رثه على الأصح ثم يزول ملكه عنه على الفور .
و منها : الوصية بملك الغير الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصي له و لو أوصى بما يملكه ثم أزال الملك فيه بطلت الوصية كذا جزموا به .
قال الأسنوي و كان القياس أن تبقى الوصية بحالها فإن عاد إلى ملكه أعطيناه الموصي له كما لو لم يكن في ملكه حال الوصية بل الصحة هعا أولى انتهى .
وعلى ما جزموا به قد اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في الدوام .
و منها : إذا حلف بالطلاق لا يجامع زوجته لم يمنع من إبلاج الحشفة على الصحيح و يمنع من الاستمرار لأنها صارات أجنبية