وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء : النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه .
نية الغسل واجبة كما في الوضوء لعموم قوله A : [ إنما الأعمال بالنيات ] ومحل النية أول جزء مغسول من البدن وكيفيتها أن ينوي الجنب رفع الجنابة أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن ولو نرى رفع الحدث ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها صح غسله على الأصح لأن الحدث عبارة عن المانع من الصلاة وغيرها على أي وجه فرض وقد نواه ولو نوى رفع الحدث الأصغر متعمدا لم يصح في الأصح لتلاعبه وإن غلط فظن أن حدثه أصغر لم ترتفع الجنابة عن غير أعضاء الوضوء وفي أعضاء الوضوء وجهان الراجح ترتفع عن الوجه واليدين والرجلين لأن غسل هذه الأعضاء واجب في الحدثين فإذا غسلهما بنية غسل واجب كفي دون الرأس على الراجح لأن الذي نواه في الرأس المسح والمسح لا يغني عن الغسل ولو نوى الجنب استباحة ما يتوقف الغسل عليه كالصلاة والطواف وقراءة القرآن أجزأه وإن نوى ما يستحب له كغسل الجمعة ونحوه لم يجزه لأنه لم ينو أمرا واجبا ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل أجزأه قطعا قاله في الروضة وتنوي الحائض رفع حدث الحيض فلو نوت رفع الجنابة متعمدة لم يصح ما لو نوى الجنب رفع الحيض وإن غلطت صح غسلها ذكره في شرح المهذب وتنوي النفساء رفع حدث النفاس فلو نوت رفع حدث الحيض قال ابن الرفعة : لا يصح وقال الإسنائي : ينبغي أن يصح .
واعلم أن تقديم إزالة النجاسة شرط لصحة الغسل فلو كان على بدنه نجاسة فغسل بدنه بنية رفع الحدث وإزالة النجس طهر عن النجس وهل يرتفع حدثه أيضا فيه خلاف الراجح عند الرافعي أنه لا يرتفع حدثه والراجح في زيادة النجس معا أم لا ؟ ثم إن النووي في شرح مسلم وافق الرافعي على أن الغسلة لا تكفي والله أعلم قال : .
وإيصال الماء إلى أصول الشعروالبشرة .
يجب استيعاب البدن بالغسل شعرا وبشرا سواء قل أو كثر وسواء خف أو كثف وسواء شعر الرأس والبدن والسواء أصوله أو ما استرسل منه قال الرافعي : لقوله A : [ تحت كل شعر جنابة فبلوا الشعور وأنقوا البشرة ] وهذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ منهم الشافعي والبخاري حتى النووي نعم يحتج لذلك بقوله A : [ من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسله يفعل به كذا من النار قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فمن ثم عاديت شعر رأسي وكان يجز شعره ] .
واعلم أنه يجب نقض الضفائر أن لم يصل الماء إلأى باطنها إلا بالنقض ولا يجب إن وصل وحديث أم سلمة Bها وهو في صحيح مسلم [ قلت يارسول الله إني إمرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال : إنما يكفيك أن تحثي رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليه الماء فتطهرين ] محمول على ما إذا كان الشعر خفيفا والشد لا يمنع من وصول الماء إلأيه وإلى البشرة جمعا بين الأدلة وهل يسامح بباطن العقد على الشعرات ؟ فيه خلاف الراجح عند الرافعي أن يسامح به للسر والراجح عند النووي أنه لا يعفى عنه لأنه يمكن قطعها بلا ضرر ولا ألم قال : وهو ظاهر نص الشافعي والجمهور والله أعلم وأما البشرة وهي الجلد : فيجب غسل ما ظهر منها حتى ما ظهر من صماخي الأذنين قطعا والشقوق في البدن وكذا يجب غسل ما تحت القلفة من الأقلف وكذا ما أظهر من أنف المجدوع وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على الراجح ولا تجب المضمضة ولا الاستنشاق في الأصح والله أعلم قال : .
وسننه خمسة أشياء : التسمية وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء والوضوء قبله .
للغسل سنن كما في الوضوء فمنها التسمية وغسل كفيه قبل إدخالهما الإناء وقد ذكرنا ذلك واضحا في الوضوء والغسل مثله قال في الروضة : واعلم أم معظم السنن يعني في الوضوء يجيء مثلها في الغسل وفي وجه أن التسمية لا تستحب في الغسل فهل هو سنة أو واجب ؟ فيه خلاف مبني على أن خروج المني ناقض أم لا ؟ إن قلنا ينقض الوضوء فليس من سنن الغسل وعلى هذا فيندرج في الغسل على المذهب ولا بد من إفراده بالنية قال الرافعي : إذ لا قائل إلى أنه يأتي بوضوء مفرد وبوضوء من سنن الغسل ولا يحتاج إلأى إفراده بنية وتحصل سننه سواء قدمه على الغسل أو أخره أو قدم بعضه وأخر البعض وأيها أفضل فيه قولان : الراجح أن تقديم الوضوء بكماله أفضل لقول عائشة رضي الله تعالى عنها : [ كان رسول الله A إذا اغتسل من الجنابة توضأ وضوءه للصلاة ] والقول الآخر يستحب أن يؤخر غسل قدميه إلى بعد الفراغ من الغسل لحديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله A : [ كان يؤخر غسل قدميه ] وقال القاضي حسين : يتخير لصحة الروايتين .
فائدة إذا فرعنا على الصحيح عند الرافعي والنووي في أن المني لا ينقض الوضوء فيتصور تجرد الجنابة عن الحدث الأصغر في صور منها إذا لف على ذكره خرقة وأولج ومنها إذا نزل المني وهو نائم ممكن مقعده من الأرض وكذا إذا نزل بنظر أو فكر لشدة غلمته ومنها إذا أولج في دبر بهيمة أو دبر ذكر عافانا الله من ذلك والله أعلم قال : .
وإمرار اليد على الجسد والموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى .
من سنن الغسل دلك الجسد ليحصل إنقاء البشرة وبل الشعور ويتعهد مواضع الانعطاف والالتواء كالأذنين وغضون البطن وكل ذلك قبل إفاضة الماء على رأسه وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد عن الإسراف في الماء وأقرب إلى الثقة بوصول الماء ومن سنن الغسل الموالاة وتقديم اليمنى على اليسرى لأنه عبادة : فيستحب ذلك فيها كما في الوضوء ومن سنن الغسل استصحاب النية إلأى آخر الغسل والبداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس : ثم بشقه الأيمن : ثم الأيسر ويكون غسل جميع البدن ثلاثا كالوضوء : فإن اغتسل عن صاع والوضوء عن مد والمد رطل وثلث بالبغدادي هذا على المذهب وقيل رطلان : والصاع أربعة أمداد ويستحب ألا يغتسل في الماء الراكد وأن يقول بعد الفراغ : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والله أعلم .
فرع يحرم على الشخص أن يغتسل بحضرة الناس مكشوف العورة ويعزر على ذلك تعزيرا يليق بحاله ويحرم على الحاضرين إقراره على ذلك ويجب عليهم الإنكار عليه فإن سكتوا أثموا وعزروا ويجوز ذلك في الخلوة والستر أفضل : لأن الله سبحانه أحق أن يستحيا منه ولا يجب غسل داخل العين ولا يستحب كما لا يستحب تجديد الغسل على الراجح بخلاف تجديد الوضوء والله أعلم .
فرع لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتم غسله ولا يمنع الحدث صحته لكن لا يصلي حتى يتوضأ والله أعلم