وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : والأغسال المسنونة سبعة عشر غسلا : الجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف والخسوف .
يسن الغسل لأمور منها الجمعة : واحتج له بقوله A : [ من أتى منكم الجمعة فليغتسل ] واحتج بعضهم على وجوب الغسل بهذا الحديث وقال : الأمر للوجوب وقد جاء مصرحا به في حديث آخر ولفظه : [ غسل الجمعة واجب على كل محتلم ] وبوجوبه قال طائفة من السلف وحكوه عن بعض الصحابة Bهم وهو قول الظاهرية وحكاه ابن المنذر عن مالك والخطابي عنه وعن الحسن البصري ومذهب الشافعي أنه سنة وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه وحجة الجمهور أحاديث صحيحة : منها قوله A : [ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل ] قال النووي : حديث صحيح ومنها قوله A : [ لو اغتسلتم يوم الجمعة ] ومنها حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل ذكره مسلم فأقره عمر Bه ومن حضر الجمعة وهم أهل الحل والعقد ولو كان واجبا لما تركه لألزمه به الحاضرون : فإذن يحمل الأمر على الاستحباب حمعا بين الأدلة ويحمل لفظة واجب على التأكيد كما يقال حقك واجب علي : أي متأكد وكيفيته كما مر ويدخل وقته بطلوع الفجر على المذهب وفي وجه شاذ منكر قبل الفجر كغسل العيد ويستحب تقريبه من الرواح إلى الجمعة لأن المقصود من الغسل قطع الرائحة الكريهة التي تحدث عند الزحمة من وسخ غيره وهل يستحب لكل أحد كيوم العيد أم لا ؟ الصحيح أنه إنما يستحب لمن يحضر الجمعة وسواء في ذلك من تجب عليه الجمعة أم لا ولو أجنب بجماع أو غيره لا يبطل غسله : فيغتسل للجنابة ولو عجز عن الغسل لعدم الماء أو لقروح في بدنه تيمم وحاز الفضيلة : قاله حمهور الأصحاب وهو الصحيح قياسا على سائر الأغسال إذا عجز عنها والله أعلم ومنها العيدان فيستحب أن يغتسل لهما لقول ابن عباس Bهما : [ كان رسول الله A يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى ] وكان عمر وعلي Bهما يفعلانه وكذا ابن عمر Bهما لأنه أمر يجتمع له الناس : فيستحب أن يغتسل له قياسا على الجمعة ويجوز بعد الفجر بلا خلاف قبله على الراجح ويختص بالنصف الأخير على الراجح وقيل يجوز في جميع الليل والله أعلم ومنها الاستسقاء فيستحب أن يغتسل له لأجل قطع الروائح لأنه محل يشرع فيه الاجتماع فأشبه الجمعة ومنها الكسوف والخسوف ويقال فيهما كسوف وخسوف إذا ذهب ضوء الشمس والقمر وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر قاله الجوهري مع أنه قال : إن الكسوف والخسوف يطلق عليهما معا والسنة أن يغتسل لهما لأنهما صلاة يشرع الاجتماع لها فيستحب الاغتسال لها كالجمعة والله أعلم قال : .
والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون إذا أفاق والمغمى عليه إذا أفاق .
الغسل من غسل الميت هل هو واجب أم مستحب ؟ قولان : القديم أنه واجب والجديد وهو الراجح أنه مستحب والأصل في ذلك قوله A : [ من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ] قال الإمام أحمد : إنه موقوف على أبي هريرة Bه ولذلك لم يقل بوجوبه وقال الشافعي : لو صح الحديث لقلت بوجوبه ومن الأغسال المسنونة غسل الكافر إذا أسلم وروي أنه E أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أن يغتسلا لما أسلما ولم يوجبه لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبي A به ولأن الإسلام توبة من معصية فلم يجب الغسل منه كسائر المعاصي وهذا في كافر لم يجنب في كفره فإن أجنب فالمذهب أنه يلزمه الغسل بعد الإسلام لعدم صحة النية منه حال كفره ومن الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق كذا المغمى عليه لأن ذلك مظنة إنزال المني قال الشافعي : ما جن إنسان إلا أنزل قال بعضهم : إذا كان المجنون ينزل غالبا فينبغي أن يجب الغسل كالنوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث وأجاب الجمهور الذين قالوا بالاستحباب بأن النوم مطنة لا علامة فيها على الحدث بعد الإفاقة والمني عين يمكن رؤيتها والله أعلم قال : .
والغسل عند الإحرام ودخول مكة وللوقوف بعرفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف .
يتعدد الغسل المتعلق بالحج لأمور منها الإحرام [ عن زيد بن ثابت Bه : أن رسول الله A تجرد لإهلاله واغتسل ] ويستوي في استحبابه الرجل والصبي والمرأة وإن كانت حائضا أو نفساء لأن أسماء بنت عميس زوجة الصديق Bهما نفست بذي الحليفة فأمرها رسول الله A : [ أن تغتسل للإحرام ] ولا فرق في الرجل بين العاقل والمجنون ولا بين الصبي المميز وغيره فإن لم يجد المحرم الماء تيمم فإن وجد ماء لا يكفيه توضأ به قاله البغوي والمحاملي قال النووي : إن تيمم مع الوضوء فحسن وإن اقتصر على الوضوء فلبس بجيد لأن المطلوب الغسل والتيمم يقوم مقامة دون الوضوء قال الإسنائي : نص الشافعي على الاستحباب في الوضوء والاقتصار عليه دون التيمم وعزاه إلأى نقل المحاملي والماوردي والله أعلم .
ومنها دخول مكة [ كان ابن عمر Bهما لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم دخل مكة نهارا ويذكر عن النبي A أنه كان يفعله ] ثم لا فرق في استحباب الغسل لمن دخل مكة بين من أحرم بالحج أو العمرة أو يحرم البتة وقد نص الشافعي في الأم أن من لم يحرم يغتسل واحتج بأنه E عام الفتح اغتسل لدخول مكة وهو حلال يصيب الطيب نعم قال الماوردي المعتمر إذا خرج من مكة فأحرم واغتسل لإحرامه ثم أراد دخول مكة نظر إن كان أحرم من مكان بعيد كالجعرانة والحديبية استحب الغسل لدخول مكة وإن أحرم من التنعيم فلا لقربه قال ابن الرفعة : ويظهر أن يقال بمثله في الحج والله أعلم .
ومنها الوقوف بعرفة ويستحب أن يغتسل لأن ابن عمر Bهما كان يفعله وحكى ابن الخل ذلك عن رسول الله A ولأنه موضع اجتماع فيسن فيه الإغتسال كالجمعة ومنها الرمي أيام التشريق يغتسل لكل يوم غسلا فتكون الأغسال ثلاثة لأنه موضع يجتمع فيه الناس فيسن فيه الغسل كالجمعة ولا يستحب الغسل لرمي جمرة العقبة لقربة من غسل الوقوف بخلاف بقية الجمرات لبعدها وأيضا فوقت الجمرات الثلاث بعد الزوال وهو وقت تهجر ولهذا يكون الغسل لهن بعد الزوال والله أعلم .
زمنها يسن الغسل للطواف ولفظ الشيخ يشمل : طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع وقد نص الشافعي على استحباب الغسل لهذه الثلاثة في القديم لأن الناس يجتمعون له فيستحب له الاغتسال والجديد أنه لا يستحب لأن وقته موسع فلا تغلب فيه الزحمة بخلاف سائر المواطن كذا قاله الرافعي والنووي في الروضة وشرح المهذب وهو قضية كلام المنهاج لأنه لم يعدها إلا أنه في المناسك قال : يستحب الغسل للثلاثة ويشهد للجديد وهو عدم الاستحباب ما روت عائشة Bها أن النبي A أول شيء بدأ به حين قدم مكة أ ه توضأ ثم طاف بالبيت وكذا التعليل والله أعلم .
وأ÷مل الشيخ أغسالا : منها الغسل من الحجامة والحمام قال الرافعي : والأكثرون لم يذكروهما قال النووي في زيادة الروضة : المختار الجزم باستحبابهما وقد نقل صاحب جمع الجوامع في المنصوصات الشافعي أنه قال : أحب الغسل من الحجامة والحمام وكل أمر يغير الجسد وأشار الشافعي بذلك إلى أن حكمته أن ذلك يغير الجسد ويضعفه والغسل يشد وينعشه والله أعلم ويسن الاغتسال للاعتكاف نص عليه الشافعي ويسن الغسل لكل ليلة من رمضان نقله العبادي عن الحليمي ويسن الغسل لحلق العانة قاله الخفاف في الصال ويسن الغسل لدخول مدينة رسول الله A قاله النووي في المناسك وأما الغسل لدخول الكعبة : فقد نقله ابن الرفعة عن صاحب التخليص وهذا النقل غلط والله أعلم