وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وكل ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل فيه أو يتوكل .
الوكالة بفتح الواو وكسرها وهي في اللغة تطلق على التفويض وعلى الحفظ ومنه { حسبنا الله ونعم الوكيل } وفي الاصطلاح تفويض ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليحفظه في حال حياته والأصل فيها قوله تعالى : { فابعثوا أحدكم بورقكم } الآية وغيرها ومن السنة حديث عروة البارقي المتقدم وحديث عمرو بن أمية الضمري لما وكله رسول الله A في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان وفي غير ذلك وأجمع المسلمون على جوازها بل قال القاضي حسين وغيره : إنها مندوب إليها لقوله تعالى : { وتعاونوا على البر والتقوى } وفي الحديث [ والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ] واشتداد الحاجة إلى التوكيل مما لا يخفى إذا عرفت هذا فشرط الوكالة أن يكون الموكل بكسر الكاف يصح منه مباشرة ما وكل فيه إما بملك أو ولاية كالأب والجد فإن لهما أن يوكلا فإن كان لا يصح منه ذلك فلا تصح الوكالة فلا تصح وكالة الصبي ولا المجنون ولا المرأة ولا المحرم في النكاح وكذا لا يصح توكيل الفاسق في تزويج ابنته فإنه لا يلي نكاحها بنفسه فلا يوكل كما أن المحرم لا يجوز أن يعقد نكاحه فلا يوكل من يعقد نكاحه في حالة الإحرام فلو وكل من يعقد له بعد التحلل أو أطلق الوكالة صحت كذا قاله الرافعي في كتاب النكاح فلو قال : إذا تحللت فقد وكلتك فهو تعليق وكالة والصحيح عدم صحتها والضابط في صحتها كما قاله الشيخ لأنه إذا لم يصح تصرفه لنفسه وهو أقوى من التصرف للغير فلأن لا يصح التوكيل أولى لأنه أضعف وكما يشترط في صحة التوكيل صحة مباشرة الموكل كذلك الوكيل يشترط أن يكون ممن يصح تصرفه فيه لنفسه فلا يصح توكيل الصبي والمجنون ومن في معناهما أن يتوكلا في البيع والشراء لامتناع مباشرتهما العقد لأنفسهما فلغيرهما أولى وفي معناهما المعتوه والمبرسم والنائم والمغمى عليه ومن شرب ما يزيل عقله لحاجة نعم يستثنى ما إذا وكل شخص عبدا في قبول نكاح امرأة فإنه يصح على الراجح سواء أذن السيد أم لا إذ لا ضرر على السيد في ذلك وقيل لا بد من إذن السيد كما لا يقبل العقد لنفسه إلا بإذنه والسفيه كالعبد والله أعلم .
فرع يشترط في الوكيل أن يكون معينا فلو قال : أذنت لكل من أراد بيع دابتي أن يبيعها لم يصح والله أعلم .
فرع لا يصح التوكيل في العبادات البدنية لأن المقصود منها الإبتلاء والاختيار وهو لا يحصل بفعل الغير ويستثنى من ذلك مسائل : الحج وذبح الأضاحي وتفرقة الزكاة وصوم الكفارات وركعات الطواف الأخير إذا صلاها تبعا لطواف الحج إما إذا وكل فيهما فقط فلا تصح الوكالة قطعا صرح به الرافعي في كتاب الوصية وألحق بالعبادات الشهادات والأيمان ومن الأيمان الإيلاء واللعان فلا يصح التوكيل في شئ منهما بلا خلاف وفي الظهار وجهان : الأصح في الروضة في باب الوكالة أنه لا يصح تغليبا لشبه اليمين لكن صحح الرافعي في كتاب الظهار أن المغلب في الظهار شبه الطلاق ومقتضاه صحة التوكيل وفي معنى الأيمان النذر وتعليق الطلاق والعتق وكذا التدبير على المذهب فلا يصح التوكيل في هذه الأمور كلها والله أعلم .
فرع يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه لأن الوكالة جوزت للحاجة فسومح فيها فلو قال : وكتلك في كل قليل وكثير لم يصح أو في كل أموري فكذلك لا يصح أو فوضت إليك كل شئ لأنه غرر عظيم وإن قال : وكلتك في بيع أموالي وعتق أرقائي صح لقلة الغرر بالتعيين وفي معنى ذلك في قضاء ديوني واسترداد الودائع ونحو ذلك ولا يشترط أن تكون أمواله معلومة ولو قال : في بعض أموالي ونحوه لم يصح بخلاف ما لو قال : أبرىء فلانا بشئ من مالي فإنه يصح ويبرئه عن قليل منه والله أعلم قال : .
والوكالة عقد جائز لكل واحد منهما فسخها متى شاء وتنفسخ بموت أحدهما .
الوكالة عقد جائز من الطرفين لأنه عقد إرفاق ومن تتمته جوازه من الطرفين ولأن الموكل قد يرى المصلحة في عزله لأن غيره أحذق منه أو بأن يبدو له أن يبيع أو لا يشتري ما وكل فيه الوكيل وكذا الوكيل قد لا يتفرغ لما وكل فيه فإلزام كل منهما بذلك فيه ضرر ظاهر [ ولا ضرر ولا ضرار ] كما قاله رسول الله A وينفسخ عقد الوكالة بموت أحدهما لأن هذا شأن العقود الجائزة ولأنه بالموت خرج عن أهلية التصرف فبطلت ولهذا لو جن أحدهما بطلت والإغماء كالجنون على الأصح لعدم الأهلية وكما تبطل الوكالة بالموت ونحوه كذلك تبطل بخروج الموكل فيه عن ملك الموكل كبيعه أو إعتاقه أو وقفه أو استولد الجارية ولو زوجها كان عزلا وكذا لو أجرها وإن جوزنا بيع المستأجر وهو الصحيح لأن من يريد البيع لا يؤجر غالبا لقلة الرغبات في العين المستأجرة كذا نقله الرافعي عن المتولي وأقره والله أعلم قلت : في هذا نظر ظاهر لأن كثيرا من الناس يوكلون في بيع دورهم ودوابهم ويؤجرونها لئلا تتعطل عليهم منافع أموالهم والتعليل بمنع الرغبة وإن سلم إلا أنه ليس بمطرد فالصواب الرجوع إلى عادة البيع والله أعلم قال : .
والوكيل أمين فيها لا يضمن إلا بالتفريط .
الوكيل أمين فيما وكل فيه فلا يضمن الموكل فيه إذا تلف إلا أن يفرط لأن الموكل استأمنه فتضمينه ينافي تأمينه كالمودع وكما لا يضمن بالتلف بلا تفريط كذلك يقبل قوله في التلف كسائر الأمناء وكذا يقبل قوله في دعوى الرد لأنه إن كان وكيلا بلا جعل فقد أخذ المال بمحض غرض المالك فأشبه المودع وإن كان وكيلا بجعل فلأنه إنما أخذ المال لمنفعة المالك فانتفاع الوكيل إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها ثم هل من شرط قبول الوكيل في الرد بقاء الوكالة ؟ قضية أطلق الرافعي والروضة أنه لا فرق في قبوله بينهما قبل العزل وبعده لكن قال ابن الرفعة في المطلب : إن قبول قوله محله في قيام الوكالة فإن كان بعد العزل فلا يقبل قوله في الرد لكن صرحوا في المودع أنه يقبل قوله في الرد بعد العزل وهو نظير مسألتنا كذا قاله الاسنائي والله أعلم واعلم أن من صور التفريط أن يبيع العين ويسلمها قبل قبض الثمن وأن يستعمل العين وأن يضعها في غير حرز وهل يضمن بتأخير بيع ما وكل فيه بالبيع ؟ فيه وجهان والله أعلم قال : .
ولا يجوز أن يبيع ولا يشتري إلا بثلاثة شروط بثمن المثل وأن يكون نقدا وبنقد البلد أيضا .
تجوز الوكالة بالبيع مطلقا وكذا الشراء فليس للوكيل بالبيع مطلقا أن يبيع بدون ثمن المثل ولا بغير نقد حال ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل في الغالب لأن العرف يدل على ذلك فهو بمنزلة التنصيص عليه ألا ترى أن المتبايعين إذا أطلقا العقد حمل على الثمن الحال وعلى نقد البلد والله أعلم قال : .
ولا يجوز أن يبيع لنفسه ولا يقر على موكله .
ليس للوكيل في البيع أن يبيع لنفسه وكذا ليس له أن يبيع لولده الصغير لأن العرف يقتضي ذلك وسببه أن الشخص حريص بطبعه على أن يشتري لنفسه رخيصا وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة وبين الغرضين مضادة ولو باع لأبيه أو ابنه البالغ فهل يجوز ؟ وجهان : أحدهما لا خشية الميل والأصح الصحة لأنه لا يبيع منهما إلا بالثمن الذي لو باعه لأجنبي لصح فلا محذور قاله ابن الرفعة : ومحل المنع في بيعه لنفسه فيما إذا لم ينص على ذلك أما إذا نص له على البيع من نفسه وقدر الثمن ونهاه عن الزيادة فإنه يصح البيع واتحاد الموجب والقابل إنما يمنع لأجل التهمة بدليل الجواز في حق الأب والجد والله أعلم واعلم أن الشراء فيما ذكرناه حكمه حكم البيع وأما منعه الإقرار فلأنه إقرار فيما لا يملكه والله أعلم : قال :