وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وصلاة الجماعة سنة مؤكدة وعلى المأموم أن ينوي الجماعة دون الإمام .
الأصل في مشروعية الجماعة الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : { وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } الآية أمر بالجماعة في قوله فلتقم فعند الأمن أولى وهي فرض عين في الجمعة وأما في غيرها ففيه خلاف : الصحيح عند الرافعي أنها سنة وقيل فرض كفاية وصححه النووي وقيل فرض عين وصححه ابن المنذر وابن خزيمة وحجة من قال إنها سنة قوله A [ صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ] رواه الشيخان من رواية ابن عمر وروى البخاري [ بخمس وعشرين درجة ] من رواية أبي سعيد فقوله A أفضل يقتضي جواز الأمرين إذ المفاضلة تقتضي ذلك فلو كان أحد الامرين ممنوعا لما جاءت هذه الصيغة وحجة من قال بفرض الكفاية لقوله A : [ ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ] وحجة من قال إنها فرض عين أحاديث : منها قوله A [ لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق مع رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار ] رواه الشيخان وجوابه أنه لم يحرق وإن هذا كان في المنافقين واعلم أن الجماعة تحصل بصلاة الرجل في بيته مع زوجته وغيرها لكنها في المسجد أفضل وحيث كان الجمع من المساجد أكثر فهو أفضل فلو كان بقربه مسجد قليل الجمه وبالبعيد مسجد كثير الجمع فالبعيد أفضل إلا في حالتين : أحدهما أن تتعطل جماعة القريب لعدوله عنه الثانية أن يكون إمام البعيد مبتدعا كالمعتزلي وغيره وكذا لو كان حنفيا لأنه لا يعتقد وجوب بعض الأركان وكذا المالكي وغيره والفاسق كالمبتدع وأشد الفساق قضاة الظلمة والرشا بل قال أبو إسحاق Bه : إن الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف الحنفي ولو أدرك المسبوق الامام قبل أن يسلم أدرك فضيلة الجماعة على الصحيح الذي قطع به الجمهور لقوله A [ إذا جاء أحدكم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ] رواه أبو داود بإسناد لم يضعفه نعم فيه يحيى بن أبي سلمان المدني قال البخاري : إنه منكر الحديث لكن ذكر ابن حبان Bه أنه ثقة وقال الغزالي : لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة قال في أصل الروضة : وهو شاذ ضعيف قلت : وما قاله الغزالي جزم به الفوراني ونقله الجيلي عن المراوزة ونقله القاضي حسين عن عامة الأصحاب إلا أنه قال في موضع آخر : ولو دخل جماعة فوجدوا الامام في القعدة الأخيرة فالمستحب أن يقتدوا به لأن هذه فضيلة محققة فلا يتركوا الاقتداء به فيصلون جماعة ثانيا لأنها فضيلة موهومة والله أعلم ولو أدرك المسبوق الامام في الركوع فهل يدرك الركعة ؟ الصحيح الذي عليه الناس وأطبق عليه الأئمة كما قاله في أصل الروضة : أنه يكون مدركا لها قال الماوردي : وهو مجمع عليه ودعوى الاجماع ممنوع فقد قال ابن خزيمة والصبغي من أصحابنا : لا يدرك الركعة ونقله عنهما الرافعي والنووي قلت : وكذا ابن أبي هريرة Bهم وقال البخاري : إنما أجاز ذلك من الصحابة من لم ير القراءة خلف الإمام وأما من رآها فلا وحكى ابن الرفعة عن بعض شروح المهذب أنه إذا قصر في التكبير حتى ركع الامام لا يكون مدركا للركعة وحكى الروياني عن بعضهم أنه يكون مدركا للركعة بإدراك الركوع إذا كان الامام بالغا لا صبيا وزيفه والله أعلم .
فإذا فرعنا على الادراك فله شرطان : أحدهما أن يكون ركوع الامام معتدا به أما إذا لم يكن فلا يدرك الركعة وذلك كما إذا كان الامام محدثا أو نسي سجدة من ركعة قبل هذه الركعة لأن الركوع إذا لم يحسب للامام فأولى أن لا يحسب للمأموم الشرط الثاني أن يطمئن قبل أن يرتفع الامام عن أقل الركوع لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتد به فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع وهذا ما ذكره الرافعي والنووي لكن قال ابن الرفعة : ظاهر كلام الأئمة أنه لا يشترط ولو شك هل أدرك الركوع مع الطمأنينة قبل رفع الامام فالأظهر أنه لا يدرك الركعة لأن الأصل عدم ادراكها ولو أدرك الامام بعد رفعه من الركوع فلا يكون مدركا لها بلا خلاف ويجب على المأموم أن يتابع الامام في الركن الذي أدركه فيه وإن لم يحسب ولو أدرك الامام في التشهد الأخير وجب عليه أن يتابعه في الجلوس ولا يلزمه أن يأتي بالتشهد قال في زيادة الروضة : قطعا ويسن له ذلك على الصحيح المنصوص والله أعلم قلت : ودعوى القطع ممنوع فقد قال الماوردي بأنه يجب عليه أن يتشهد كما يجب عليه القعود لأنه بالاقتداء التزم اتباعه والله أعلم ثم شرط حصول الجماعة أن ينوي المأموم الائتمام مع التكبير لأن التبعية عمل فافتقرت إلى النية فدخلت في عموم الحديث ويكفيه أن ينوي الائتمام بالمتقدم وإن لم يعرف عينه فلو نوى الاقتداء بيزيد مثلا فبان أنه عمرو لم تصح كما لو عين الميت في صلاة جنارة وأخطأ لا تصح صلاته وهذا إذا لم يشر فلو أشار كما لو قال : أصلي خلف زيد هذا فوجهان قال الامام وابن الرفعة : المنقول البطلان وصحح النووي الصحة تغليبا للاشارة ولو لم ينو الاقتداء انعقدت صلاته منفردا ثم إن تابع الامام في أفعاله بطلت صلاته على الأصح فلو شك في أثناء الصلاة في نية الاقتداء نظر إن تذكر قبل أن يحدث فعلا على متابعة الامام لم يضر وإن تذكر بعد أن أحدث فعلا على متابعة بطلت صلاته لأنه في حال الشك حكمه حكم المنفرد وليس له المتابعة حتى لو عرض الشك في التشهد الأخير لا يجوز له أن يوقف سلامه الامام والله أعلم قال : .
ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق .
يجوز للحر البالغ أن يقتدي بالعبد والصبي أما جواز الاقتداء بالعبد فلما رواه البخاري : أن عائشة Bها [ كان يؤمها عبدها ذكوان ] نعم الحر أولى من العبد لأنه الامامة منصب جليل فهي بالأحرار أولى وأما جواز الاقتداء بالصبي فلأن عمرو بن سلمة Bه كان يؤم قومه على عهد رسول الله A وهو ابن ست أو سبع سنين رواه البخاري نعم البالغ أولى من الصبي وإن كان الصبي أفقه وأقرأ للاجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبي ولأن البالغ صلاته واجبة عليه فهو أحرص بالمحافظة على حدودها وكلام الرافعي يشعر بعدم كراهة إمامة الصبي لكن في البويطي التصريح بالكراهة وهذا كله في الصبي المميز أما غيرالمميز فصلاته باطلة لفقدان النية قال : .
ولا يأتم رجل بامرأة ولا قارىء بأمي .
لا يصح اقتداء الرجل بالمرأة لقوله تعالى { الرجال قوامون على النساء } ولقوله A [ أخروهن من حيث أخرهن الله ] ولقوله A [ ألا لا تؤمن امرأة رجلا ] رواه ابن ماجة إلا أن في رجاله من تكلم فيه واحتج بعضهم بقوله A [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] لأن المرأة عورة وفي إمامتها بالرجال فتنة وأما اقتداء القارىء وهو هنا من يحسن الفاتحة بالأمي وهو هنا من لا يحفظها ففي صحة اقتدائه به قولان الجديد الأظهر لا تصح لقوله A [ يؤم القوم أقرؤهم ] فلا يجوز مخالفته بجعله مأموما ولأن الامام بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعا والأمي ليس من أهل التحمل ويدخل في الأمي الأرت الذي يدغم حرفا في حرف في غير موضع الادغام والألثغ وهو الذي يبدل حرفا بحرف كالراء بالغين والكاف بالهمزة وكذا لا يصح الاقتداء بمن بلسانه رخاوة تمنعه من التشديد ثم محل الخلاف هو في من لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعليم فيه أما إذا مضى زمن يمكن أن يتعلم فيه وقصر بترك التعليم فلا يصح الاقتداء به بلا خلاف لأن صلاته حينئذ مقضية كصلاة من لم يجد ماء ولا ترابا ويصح اقتداء أمي بأمي مثله كاقتداء المرأة بالمرأة .
فرع : لو اقتدى في صلاة سرية بمن لا يعرف هل هو أمي أم لا تصح ولا يجب البحث بل يجوز حمل أمره على الغالب في أنه قارىء كما يجوز حمل الامر على أنه متطهر وغن اقتدى به في صلاة جهرية فأسر وجبت الاعادة حكاه العراقيون عن نص الشافعي لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر فلو قال إنما أسررت نسيانا أو لكونه جائزا لم يجب الاعادة والله أعلم قال : .
وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الامام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه .
اعلم أن لصحة الاقتداء شروطا : أحدهما العلم بصلاة الامام أي العلم بأفعاله الظاهرة وهذا لا بد منه ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب ثم العلم قد يكون بمشاهدة الامام أو مشاهدة بعض الصفوف وقد يكون بسماع صوت الامام أو بسماع صوت المبلغ فلو كان المبلغ صبيا هل يكفي ؟ قال الشيخ أبو محمد في الفروق وابن الاستاذ في شرح الوسيط : شرط المبلغ الأذان : ان الجمهور قالوا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة كدلالة الأعمى على القبلة ونحوها وهي قاعدة ومسألتنا فرد من أفرادها وهي مسألة حسنة الشرط الثاني أن لا يتقدم المأموم على الامام في الموقف لأن المقتدين بالنبي A Bهم أجمعين لم ينقل عنهم التقدم عليه وكذا المقتدون بالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك فلو تقدم المأموم على الامام بطلت صلاته على الجديد كما لو تقدم عليه في أفعاله واحرامه بل هذه أفحش في المخالفة ولو تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت أيضا لوجود المخالفة ولو شك هل تقدم فالصحيح صحة صلاته مطلقا كذا قطع به المحققون ونص عليه الشافعي في الأم لأن الأصل عدم التقدم وقال القاضي حسين : إن جاء من وراء الامام صحت وإن جاء من قدامه فلا تصح عملا بالأصل قال ابن الرفعة : وهذا هو الأوجه ولا تضر المساواة لعدم التقدم ثم الاعتبار في التقدم بالعقب وهو مؤخر الرجل ومحل ذلك في القيام فإن كان قاعدا فالاعتبار بالألية وإن صلى مضطجعا فالاعتبار بالجنب قاله البغوي ثم هذه في غير المستديرين بالكعبة أما المستديرون بها فلا يضر كون المأموم أقرب إلى القبلة في غير جهة الامام على الراجح المقطوع به إذا عرفت هذا فللامام والمأموم ثلاثة أحوال : أحدها أن يكونا خارجي المسجد الثانية أن يكون الامام داخل المسجد والمأموم خارجه وهذه تأتي في كلام الشيخ الحالة الثالثة أن يكون الامام والمأموم في المسجد وهي التي ذكرها الشيخ بقوله : وأي موضع صلى في المسجد يصلاة الامام فيه جاز وذكر الشرطين اللذين ذكرنا هما بقوله وهو عالم بصلاة الامام ما لم يتقدم عليه فإذا جمهعما مسجد أو جامع صح الاقتداء سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت وسواء حال بينهما حائل أم لا وسواء جمعهما مكان واحد أم لا حتى لو كان الامام في منارة وهي المأذنة والمأموم في بئر أو بالعكس صح لأنه كله مكان واحد وهو مبنى للصلاة ولو كان في المسجد نهر لا يخوضه إلا السابح فهل يمنع ؟ قال الروياني : لا يمنع قطعا وإن جرى في مثل ذلك خلاف في الموات وقال القاضي حسين : إن حفر بعد جعله مسجدا لم يمنع وحفره حينئذ لا يجوز وإن حفر قبل ذلك فوجهان : قال الرافعي : وفي كلام أبي محمد أنه لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بامام وجماعة ومؤذن فيكون حكم كل منهما بالإضافة إلى الثاني كالملك المتصل بالمسجد قال الرافعي : وظاهره يقتضي تغاير الحكم إذا انفرد بالأمور المذكورة وإن كان باب أحدهما نافذا إلى الآخر وما نقله عن أبي محمد جزم به في الشرح الصغير وقال النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب : الصواب الذي صرح به كثيرون منهم الشيخ أبو حامد وصاحب الشامل والتنبيه وغيرهم أن المساجد التي يفتح بعضها إلى بعض لها حكم مسجد واحد ورحبة المسجد منه عند الأكثرين والرحبة هي الخارجة عنه متصلة به محجرا عليها قاله ابن عبد السلام وصححه النووي قال : .
وإن صلى الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز .
الحالة الثانية إذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد وليس بينهما حائل صح الاقتداء إذا لم تزد المسافة من آخر المسجد على الأصح لأن المسجد مبني للصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل وصورة المسألة في أصل الروضة بأن يقف المأموم في موات متصل بالمسجد وصورها في المنهاج بالموات ولم يشترط الاتصال وعلى عدم الاشتراط جرى ابن الرفعة قال النووي في أصل الروضة : ولو وقف المأموم في شارع متصل بالمسجد فهو كالموات على الصحيح ولو كان الفضاء الذي وقف فيه المأموم متصلا بالمسجد وهو مملوك فهل حكمه حكم الموات أم لا ؟ نقل في الروضة عن البغوي أنه لا يصح الاقتداء به حتى تتصل الصفوف وكذا لو وقف على سطح مملوك متصل بسطح المسجد لا يصح الاقتداء به حتى تتصل الصفوف بأن لا يبقى بين الواقفين موضع يسع واقفا كما لو كان في دار مملوكة متصلة بالمسجد يشترط الاتصال بأن يقف واحد في آخر المسجد متصلا بعتبة الدار وآخر في الدار متصل بالعتبة بحيث لا يكون بينهما موقف رجل قال في أصل الروضة : وما ذكره في الدار فهو الصحيح وأما ذكره في الفضاء فمشكل وينبغي أن يكون كالموات هذا كله إذا لم يكن حائل فإن كان للمسجد جدار نظر إن كان له باب مفتوح ووقف مقابله جاز حتى لو اتصل صف بالمحاذي وخرجوا عن المحاذاة جاز وإن لم يكن في الجدار باب أو كان ولم يقف بحذائه فالصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا يصح الاقتداء به وإن كان الحائل غير جدار المسجد لم يصح الاقتداء بلا خلاف ولو كان باب المسجد مغلقا أي مسكرا إما بسكره ويعبر عنها بالضبة في بعض البلاد أو البغال أو قفل ونحو ذلك فحكمه حكم الجدار فلا يصح الاقتداء على الصحيح وإن كان باب المسجد مردودا فقط أو كان بينهما شباك والمأموم يعلم انتقالات الامام فوجهان : الأصح لا يصح الاقتداء لأن الباب يمنع المشاهدة والشباك يمنع الاستطراق نعم قال البغوي : لو كان الباب مفتوحا حالة التحرم بالصلاة فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر كذا ذكره في فتاويه والله أعلم .
الحالة الثالثة : أن يكون الامام والمأموم في غير المسجد فتارة يكونان في فضاء وتارة يكونان في غير فضاء : الضرب الأول أن يكونا في فضاء فيجوز الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا في الأصح لأن الواقفين في الفضاء هكذا يعدان في العادة مجتمعين ولأن صوت الامام عند الجهر المعتاد يبلغ المأموم غالبا في هذه المسافة فلو تلاحقت الصفوف فالاعتبار بالصف الأخير على الصحيح وقيل بالامام واعلم أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء الموات أو المملوك أو الموقوف أو الذي بعضه موقوف وبعضه مملوك وسواء كان الفضاء محوطا أو غير محوط ولو حال بين الامام والمأموم أو بين الصفين نهر يمكن العبور فيه بلا سباحة إما بالوثوب أو بالخوض أو العبور على الجسر صح الاقتداء وإن كان يحتاج إلى سباحة لم يضر على الصحيح وكذا الشارع المطروق والله أعلم الضرب الثاني أن يكونا في غير فضاء كما إذا وقف أن يكونا في غير فضاء كما إذا وقف الامام في صحن دار والمأموم على ضفة منها أو في بيت آخر منها أو كانا في مدرسة أو رباط مشتمل على بيوت وأروقة ووقف الامام في الرواق أو في محراب الرواق وصف خلفه في الرواق المأمومين فإن كان موقف المأموم في بيت أو رواق آخر عن يمين الامام أو عن يساره أو خلفه ففي كيفية الاقتداء طريقان أحدهما وهي طريقة المراوزة وصححها الرافعي إن كان بناء المأموم عن يمين الامام أو يساره اشترط الاتصال بحيث لا يبقى فرجه تسع واقفا بين المأموم والامام أو الصف الذي يحصل به الاتصال فإن بقيت فرجه لا تسع واقفا لم يضر على الصحيح ولو كان بين المأموم وبين الامام ما يشترط الاتصال به عتبة عريضة تسع واقفا اشترط أن يقف فيها مصل وإن كانت لا تسع واقفا لم يضر على الصحيح ووجه وجوب الاتصال على هذه الكيفية أن اختلاف الأبنية يوجب الافتراق فاشترطنا الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع وإن كان بناء المأموم خلف بناء الامام فالصحيح صحة الاقتداء للحاجة إلى الاقتداء خلف الامام كما يحتاج إلى الاقتداء عن يمينه ويساره فعلى هذا يشترط الاتصال وهو هنا أن لا يكون بين الصفين أكثر من ثلاثة أذرع تقريبا فلا يضر زيادة ما لا يتبين في الحس بلا ذراع وقيل لا يصح الاقتداء هنا لأن اختلاف البناء يوجب الافتراق ولا ينجبر ذلك بالاتصال المحسوس بتواصل المناكب بخلاف الاتصال عن اليمين واليسار فقد حصل حسا والطريقة الثانية : وهي طريقة العراقيين وصححها النووي أن لا يشترط الاتصال الذي ذكرناه بل المعتبر القرب والبعد المذكور في القضاء ثم هذا كله إذا لم يكن حائل أصلا أو كان هناك باب نافذ فوقف بحذائه رجل أوصف فإنه يصح فلو حال حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة لم يصح الاقتداء بلا خلاف وإن منع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك فالصحيح عدم الصحة .
تنبيه لو كان الشباك في جدار المسجد ككثير من الترب والربط والمدارس ووقف المأموم في نفس الجدار صحت الصلاة لأن جدار المسجد من المسجد والحيلولة في المسجد بين المأموم والإمام لا تضر كذا قاله الإسنائي في شرح المنهاج وفي فتاويه وهو سهو والمنقول في الرافعي أنه لا يصح فراجعه والله أعلم ثم إذا صح الاقتداء صحت صلاة الصفوف مع المأموم كالمؤتمين به حتى لا يجوز تقدمهم عليه في الموقف وإن كانوا متأخرين عن الإمام قال القاضي حسين : ولا يجوز تقدم تكبيرهم على تكبيره نعم لو أحدث هذا المأموم المتبوع أو ترك الصلاة لا تبطل قدوة الصفوف التابعين له لأنه لا يغتفر ذلك دواما دون الابتداء قاله البغوي ثم شرط صحة ذلك ما إذا حصل بين المأموم والإمام محاذاة كما إذا صلى الإمام على ضفة عالية وصلى المأموم على صحن أو عكسه فلا بد من محاذاة بينهما ولو كان يحاذي رأى الأسفل قدم الأعلى وقيل يشترط محاذاة الرأس للركبة لو كانا في البحر والإمام في سفينة والمأموم في سفينة والمأموم في أخرى وهما مكشوفتان فالصحيح أنه يصح الاقتداء إذا لم يزد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كالصحراء قال الماوردي : وكذا لو كان أحدهما في سفينة والآخر على الشط وإن كانت مسقفتين فهما كالدارين والسفينة التي فيها بيوت كالدار ذات البيوت والخيام كالبيوت والله أعلم