وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قدر رمح وإذا استوت حتى تزول وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعند الغروب حتى يتكامل غروبها .
الأوقات التي تكره الصلاة التي لا سبب لها فيها ثلاثة تتعلق بالزمان : وهي وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح هذا هو الصحيح المعروف وفي وجه تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه ووقت الاستواء حتى تزول الشمس وعند الاصفرار حتى يتم غروبها وحجة ذلك ما رواه مسلم عن عقبة بن عامر Bه قال : [ ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله A أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن أمواتنا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب ] ومعنى تضيف تميل ومنه الضيف لأن المضيف يميله إليه وتضيف بتاء مفتوحة بنقطتين من فوق وياء بنقتين من تحت بعد الضاد المعجمة والمراد بالدفن في هذه الأوقات أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل دفن الموتى فيه وسبب الكراهة كما جاء في الحديث أنه E قال : [ إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ] رواه الشافعي بسنده واختلفوا في المراد بقرن الشيطان فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات وقيل إن الشيطان يدني رأسه من الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له وقيل غير ذلك وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل بأن يصلي الصبح أو العصر فإذا قدم الصبح أو العصر طال وقت الكراهة وإذا أخر قصر وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة Bه أن رسول الله A [ نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ] ومقتضى كلامهم أن من جمع جمع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر إما لسفر أو مرض أو مطر أنه يكره له وهو كذلك وقد صرح به البندنيجي عن الأصحاب ونقله عن الشافعي نعم ذكر العماد بن يونس أنه لا يكره وتبعه بعض شراح الوسيط قال الاسنائي : وهو مردود بنص الشافعي فإن قلت لا تنحصر الكراهة فيما ذكرنا بل تكره الصلاة أيضا في وقت صعود الامام الخطبة الجمعة وعند اقامة الصلاة فالجواب إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية وهل الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه ؟ فيه وجهان : أصحهما في الروضة وشرح المهذب في هذا الباب التحريم ونص عليه الشافعي في الرسالة وصححه في التحقيق هنا وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الاشارات : أن الكراهة كراهة تنزيه ثم صحح مع تصحيحه كراهة التنزيه أن الصلاة لا تنعقد على الأصح وهو مشكل لأن المكروه جائز الفعل ثم إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات فيستثنى زمان ومكان أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة وفيه حديث رواه أبو داود Bه إلا أنه مرسل وعلل عدم الكراهة بأن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل خوفا من انتقاض الوضوء واحتياجه إلى تخطي الناس وقيل غير ذلك ولا يلحق بقية الأوقات المكروهة بوقت الزوال يوم الجمعة على الصحيح لانتفاء هذا المعنى ويعم عدم الكراهة وقت الزوال لكل أحد وإن لم يحضر الجمعة على الصحيح وأما المكان فمكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح وفي وجه إنما يباح ركعتا الطواف والصواب الأول وفيه حديث رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي وقال : حسن صحيح والمراد بمكة جميع الحرم على الصحيح وقيل مكة فقط وقيل يختص بالمسجد الحرام وهذا كله في صلاة لا سبب لها وأما ما لها سبب فلا تكره والمراد بالسبب : السبب المتقدم أو المقارن فمن ذوات الأسباب : قضاء الفوائت كالفرائض والسنن والنوافل التي اتخذها الانسان وردا وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف ولا تكره صلاة الاستسقاء في هذه الأوقات على الأصح وقيل تكره كصلاة الاستخارة لأن صلاة الاستخارة سببها متأخر وكذا تكره ركعتا الاحرام على الأصح لتأخر سببها وهو الاحرام وأما تحية المسجد فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض كاعتكاف أو درس علم أو نتظار صلاة ونحو ذلك لم يكره على المذهب الذي قطع به الجمهور لوجود السبب المقارن وإن دخل لا لحاجة بل ليصليها فوجهان : أقيسهما في الشرح والروضة الكراهة كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات والله أعلم واعلم أن من حملة الأسباب إعادة الصلاة حيث شرعت كصلاة المنفرد والمتيمم ونحوهما والله أعلم