وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : ويقاتل أهل البغي بثلاث شرائط أن يكون في منعة وأن يخرجوا عن قبضة الامام وأن يكون لهم تأويل سائغ .
البغي : الظلم والباغي في اصطلاح العلماء : هو المخالف للامام العدل الخارج عن طاعته بامتناعه من أداء ما وجب عليه أو غيره بالشروط الآتية قال العلماء : ويجب قتال البغاة ولا يكفرون بالبغي وإذا رجع إلى الطاعة ترك قتاله وقبلت توبته قال النووي : وأجمعت الصحابة Bهم على قتال البغاة فإذا خرج على الامام طائفة ورامت عزله وامتنعوا من أداء الحقوق فينظر فيهم إن وجدت فيهم شروط البغاة أجرى حكمهم عليهم وإلا فلا وللبغاة صفات يتميزون بها عن غيرهم من الخارجين على الامام : منها أن يكونوا في منعة بأن يكون لهم شوكة وعدد بحيث يحتاج الامام في ردهم إلى الطاعة إلى كلفة ببذل مال واعداد رجال أو نصب قتال فإن كانوا أفرادا ويسهل ضبطهم فليسوا ببغاة ولا يشترط انفرادهم بموضع من قرية أو صحراء على الراجح عند المحققين قال الرافعي : وربما يعتبر خروجهم عن قبضة الامام وهذا هو الشرط الثاني عند الشيخ ومنها أن يكون لهم تأويل يعتقدون بسببه جواز الخروج على الامام أو منع الحق المتوجه عليهم فلو خرج قوم عن الطاعة ومنعوا الحق بلا تأويل سواء كان حدا أو قصاصا أو مالا لله تعالى أو للآدميين عنادا ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم حكم البغاة وكذا المرتدون ثم التأويل إن كان بطلانه مقطوعا به فوجهان : أفقههما لاطلاق الأكثرين أنه لا يعتبر كتأويل المرتدين وشبههم وإن كان بطلانه مظنونا فهو معتبر ولهذا قال الشيخ [ تأويل سائغ ] ومن الأصحاب من يعبر عن ذلك بتأويل محتمل والكل يرجع إلى معنى فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا علي Bه حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرف قتلة عثمان Bه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم ومن أمثلة التأويل الحامل على منع الحق ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق Bه حيث قالوا : أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله A لقوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } وصلاة غيره ليست سكنا لنا ومنها أن يكون لهم متبوع مطاع إذ لا قوة لمن لا تجتمع كلمتهم على مطاع إذا عرفت هذا فمن له تأويل بلا شوكة أو شوكة بلا تأويل ليس لهم حكم البغاة والله أعلم قال : .
ولا يقتل أسيرهم ولا يغنم مالهم ولا يذفف على جريحهم .
قد عرفت شروط البغاة والكلام الآن في كيفية قتالهم وطريقهم طريق دفع الصائل كما مر لأن المقصود ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم لا القتل فإذا أمكن الأسر فلا قتل وإذا أمكن الإثخان فلا تذفيف فإن التحم القتال خرج الأمر عن الضبط فلو أسر واحد منهم أو أثخن بالجراحة أو غيرها فلا يقتل الأسير ولا يذفف على الجريح والتذفيف تتميم القتل وتعجيله وقال أبو حنيفة C : يقتل الأسير ويذفف على الجريح وحجتنا قوله E لابن مسعود Bه [ يا بن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال : لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ] ودخل الحسين بن علي Bهما على مروان فقال : ما رأيت أكرم من أبيك ما إن ولينا ظهورنا يوم الجمل حتى نادى مناديه ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ولأن المقصود كف شرهم لا قتلهم وتمسك الشافعي Bه في ذلك بالآية الكريمة في قوله تعالى { فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله } وفسر الفيء في الآية بترك القتال وبالعود إلى الطاعة أو الهزيمة وقال أيضا : أمر الله بقتالهم لا بقتلهم وإنما يقال قاتلوا لمن يقاتل ويقال للمنهزم اقتلوه قلت : وكذا يقال للأسير والمثخن إذ لا مقاتلة فيهما إذ هذه الصيغة مفاعلة وضعا والله أعلم وقوله : [ ولا يغنم ما لهم ] لأنهم مسلمون ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب قلب والآيات والأخبار في ذلك كثيرة والله أعلم قال :