وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الحدود .
الحدود جمع حد وهو في اللغة العربية المنع ومنه سمي حد الدار لمنعه مشاركة غيره وسمي البواب حدادا لمنعه الداخل والخارج وسميت الحدود حدودا لمنعها من ارتكاب الفواحش وقيل لأن الله تعالى حددها وقدرها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها وكانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه الحدود والله أعلم قال : .
الزاني على ضربين : محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجم وغير المحصن حده مائة جلدة وتغريب عام .
الزنا من الكبائر وموجب للحد وهو مقصور وقد يمد وضابط ما يوجب الحد : هو إيلاح قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبعا لا شبهة فيه ثم إن كان الزاني محصنا فحده الرجم ولا جلد معه وقال ابن المنذر : يجلد ثم يرجم وإن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة لأن عمر Bه خطب فقال : [ إن الله تعالى بعث محمدا A بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعينها ورجم رسول الله A ورجمنا وإني خشيت إن طال الزمان أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وايم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله تعالى لكتبتها ] رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي مختصرا ومطولا وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد وإن كان غير محصن فإن كان حرا فحده جلده مائة للآية الكريمة وهي قوله تعالى { فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وتغريب عام لقوله E [ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ] رواه مسلم والله أعلم .
واعلم أنه لا ترتيب بين الجلد والتغريب فيقدم ما شاء منهما نعم يشترط في التغريب أن يكون إلى مسافة تقصر فيها الصلاة على الصحيح لأن المقصود به الايحاش عن أهله ووطنه وما دون مسافة القصر في حكم الحضر فإن رأى الإمام تغريبه إلى أكثر من ذلك فعل لأن الصديق Bه غرب إلى فدك والفاروق عمر Bه إلى الشام وعثمان Bه إلى مصر وعلي رض الله عنه إلى البصرة وقال المتولي : إن وجد على مسافة القصر موضعا صالحا لم يجز إلى الأبعد وهو وجه والصحيح الذي قطع به الجمهور الأول لقضية الصحابة ولا تغرب المرأة إلا بمحرم أو زوج فلو لم يخرج إلا بأجرة لزمت وتكون من مالها على الأصح فإذا زنى البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مرتد وجب عليه الحد أما المسلم فبالاجماع وأما الذمي فلأن أهل الملل مجمعون على تحريم الزنا وقد التزم أحكامنا فأشبه المسلم وقد رجم رسول الله A يهوديين زنيا وكان محصنين وأما المرتد فمن طريق الأولى لجري أحكام الإسلام عليه وأما الصبي والمجنون فلا يجب عليهما لحديث [ رفع القلم ] نعم يؤدب الولي الصبي بما يزجره ولا يحد المكره رجلا كان أو امرأة وهو بناء على تصور الاكراه من الرجل وهو الصحيح ويتصور الاكراه في حق المرأة بلا خلاف ويشترط لوجوب الحد أيضا أن يكون عالما بالتحريم فلا حد على من جهله كمن قرب عهده بالإسلام ولهذا قال النبي A لماعز : [ هل تدري ما الزنا ؟ ] فلو لم يكن الجهل مانعا لم يسأله A ولأن الحد يتبع الاثم وهو غير آثم ولو علم التحريم وجهل وجوب الحد حد لأن من علم التحريم كان في حقه أن يكف والله أعلم قال : .
وشرائط الاحصان أربعة أشياء : البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح .
لا بد من التمييز بين من حده الجلد والرجم وإلا أهريق دم بغير حق وترك من لادم له ثم الإحصان في اللغة المنع قال الله تعالى { لتحصنكم من بأسكم } واعلم أنه ورد في الشرع بمعان : منها الإسلام ومنها البلوغ ومنها العقل وقد قيل كل منها في قوله تعالى { فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة } ومنها أن الاحصان ورد بمعنى الحرية ومنه قوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ومنها أنه يرد بمعنى العفة ومنه قوله تعالى { والذين يرمون المحصنات } ومنها إنه يرد بمعنى التزويج ومنه قوله تعالى { والمحصنات من النساء } ومنها إنه يرد بمعنى الوطء ومنه قوله تعالى { محصنين غير مسافحين } ويدل على أن المراد هنا هو الوطء في نكاح صحيح ما ثبت في الصحيحين من قوله E [ لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ] وأجمعوا على أن المراد بالثيوبة هنا هو الوطء في النكاح الصحيح والمعنى في ذلك أن الشهوة مركبة في النفوس فإن وطئ في النكاح فقد أنالها حقها فحقه أن يمتنع عن الحرام وأيضا إذا أصلب امرأته فقد أكد افتراشها فلو لطخ غيره فراشه عظمت وحشته فإذا لطخ هو فراش الغير غلظت جنايته إذا عرفت هذا فيشترط في المحصن ثلاث صفات : الأولى التكليف فلا حد على صبي ولا مجنون لكن يؤدبان بما يزجرهما كسائر المحرمات الثانية الحرية فليس الرقيق والمكاتب وأم الولد والمبعض بمحصن وإن وطئ في نكاح صحيح لأن الحرية صفة كمال وشرف والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه بخلاف الرقيق فإنه مبتذل مهان لا يتحاشى عما يتحاشى منه الحر ولهذا قالت هند Bها عند البيعة : أو تزني الحرة الثالثة الوطء في نكاح صحيح ويكفي فيه تغييب الحشفة ولا يشترط كونه ممن ينزل ويحصل الاحصان وان كان بوطء حرام كالوطء في الحيض والاحرام وعدة الشبهة وقول الشيخ [ في نكاح صحيح ] احترز به عن الفاسد فإنه لا يحصل الاحصان بالوطء فيه لأنه حرام فلا يحصل به صفة كمال واعلم أنه لا يشترط الاحصان من الجانبين فإذا زنى البكر بمحصنة أو عكسه رجم المحصن منهما وجلد الآخر وغرب والله أعلم .
فرع لا يحصل الاحصان بالوطء في ملك اليمين بلا خلاف بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك والله أعلم قال : .
والعبد والأمة حدهما نصف حد الحر .
إذا زنى الرقيق جلد خمسين لقوله تعالى { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ولأنه ناقص بالرق فليكن على النصف من الحر كالنكاح والعدة وسواء في ذلك القن والمكاتب وأم والولد وفي المبعض خلاف : الراجح أنه كالقن وهل يغرب العبد نصف سنة ؟ فيه خلاف : الراجح نعم لأنه حد يتبعض فأشبه الجلد وقيل لا يغرب لحق السيد وقيل يغرب سنة وقال أبو ثور : يجلد العبد أيضا مائة والله أعلم قال : .
وحكم اللواط وإتيان البهائم حكم الزنا .
من لاط أي من أتى ذكرا في دبره وهو من أهل حد الزنا لكونه مكلفا مختارا عالما بالتحريم وهو مسلم أو ذمي أو مرتد ففيماذا يحد به ؟ خلاف : الصحيح أن حده حد الزنا فيرجم إن كان محصنا ويجلد ويغرب غير المحصن لأن الله تعالى سمى ذلك فاحشة في قول تعالى { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } وقال تعالى { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما } الآية ثم قال E [ خذوا عني الحديث ] فدل على أن ذلك حد الفاحشة وقال E [ إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ] وقيل يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن لقوله E [ من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ] وفي رواية [ فارجموا الأعلى والأسفل ] رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الحاكم : صحيح الإسناد إلا أنه خولف وفي كيفية قتله خلاف قيل يقتل بالسيف كالمرتد لأنه السابق إلى الفهم من لفظ القتل وهذا ما صححه النووي وقيل يرجم لأجل الرواية الأخرى ولأنه قتل وجب بالوطء فكان بالرجم كقتل الزاني وقيل يهدم عليه جدار أو يرمى من شاهق حتى يموت أخذا من عذاب قوم لوط ولا فرق في اللواط بين الأجنبي وغيره ولا بين مملوكه ومملوك غيره لأن المدبر لا يباح بحال والله أعلم قلت : ذهبت طائفة من الملحدة إلى عدم تحريم الفروج وهم قوم لهم معرفة بالعلوم العقلية تقع منهم مناظرة مع الضعفة من المتفقهة يحتجون بعمومات أدلة فيقطعونهم فيظن من لا دراية له بالعلوم الشرعية صحة دعواهم بذلك فيأخذ بقولهم فليحذر ذلك فإن هذه الطائفة من أخبث الخليقة اعتقادا فعليهم وعلى أتباعهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وأما اتيان البهائم فحرام قطعا لأنه فاحشة وفيما يجب بفعله ؟ فيه خلاف : قيل يحد حد الزنا فيفرق بين المحصن وغيره لأنه ايلاج في فرج فأشبه الايلاح في فرج المرأة وهذا ما جزم به الشيخ والثاني حده القتل محصنا كان أو غير محصن لقوله E [ من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه ] رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الحاكم : صحيح الإسناد وقيل يجب التعزير فقط وهو الصحيح لقول ابن عباس Bهما [ ليس على الذي يأتي البهيمة حد ] رواه النسائي وهذا لا يقوله إلا عن توقيف وإذا انتفى الحد ثبت التعزير لأنه أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة ولأنه فرج لا تميل إليه النفس فلا يشتهى طبعا فلا يحد لأن الحد إنما شرع زجرا لما يشتهى ألا ترى أن الشخص لا يحد بشرب البول لما ذكرنا وهذا القول نص عليه الشافعي وقطع به بعضهم ولو أولج في فرج ميتة فلا حد على الراجح لأنه لا يشتهى طبعا والله أعلم قال : .
ومن وطئ دون الفرج عزر ولا يحد ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود .
إذا وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزر ولا يحد لما رواه أبو داود عن ابن مسعود Bهما قال : [ جاء رجل إلى النبي A فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها دون أن أمسها فأنا هذا فأقم على ما شئت فقال عمر : سترك الله تعالى لو سترت على نفسك فلم يرد النبي A شيئا فانطلق الرجل فاتبعه النبي A رجلا فدعاه فتلا عليه { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات } الآية فقال رجل من القوم : يا رسول الله أله خاصة أم للناس عامة فقال : للناس كافة ] وأخرجه مسلم والترمذي وكذا لو وطئ صبيا أو رجلا فيما دون الفرج والله أعلم وقوله [ ولا يبلغ به أدنى الحدود ] لقوله E [ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ] رواه الشيخان وفي رواية [ من ضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين ] والله أعلم .
فرع : الصلج حرام فإذا استمنى شخص بيده عزر لأنها محرمة بغير إيلاج ويفضي إلى قطع النسل فيحرم كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج وقد جاء [ ملعون من نكح يده ] والله أعلم .
فرع تساحق النساء حرام ويعزرن بذلك لأنه فعل محرم قال القاضي أبو الطيب : وإثم ذلك كاثم الزنا لقوله E [ إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ] والله أعلم .
( فائدة ) لو استمنى الرجل بيد امرأته أو أمته جاز لأنها محل استمتاعه وفي فتاوى القاضي حسين لو غمزت المرأة ذكر زوجها أو سيدها بيدها كره وإن كان بإذنه إذا أمنى لأنه يشبه العزل والعزل مكروه ونسخت إباحته والله أعلم قال :