وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل : في القسامة : وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس حلف المدعي خمسين يمينا واستحق الدية فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه .
هذا فصل القسامة وهي الأيمان في الدماء وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينة ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين وتوجد قرينة تشعر بصدقة ويقال له اللوث فيحلف على ما يدعيه خمسين يمينا ولا يشترط موالاتها على الراجح فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه وفي الخطأ وشبه العمد على العاقلة واللوث طرق : منها أن يوجد قتيل في قبيلة أو حصن أو قرية صغيرة أو محلة منفصلة عن الكبيرة وبين القتيل وبين أهلها عداوة ظاهرة فهذا اللوث في حقهم ومنها أن يتفرق جماعة عن قتيل في دار دخلها عليهم وهو ضعيف أو لحاجة أو في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء فهو لوث وكذا لو ازدحم قوم على بئر أو مضيق ثم تفرقوا عن قتيل ولا يشترط في هذا أن يكون بينه وبينهم عداوة ومنها لو شهد عدل أن زيدا قتل فلانا فلوث على المذهب سواء تقدمت شهادته على الدعوى أو تأخرت ولو شهد عبيد ونسوة فإن جاءوا متفرقين فلوث ولو جاءوا دفعة على الراجح ولو شهد من لا يقبل روايته كصبيان وفسقة وذميين فالصحيح أنه لوث ومنها قال البغوي : لو وقع في ألسنة الخاص والعام أن زيدا قتل فلانا فهو لوث في حقه وسواء في القسامة ادعى مسلم على كافر أو عكسه والأصل في القسامة ما روى سهل بن أبي خيثمة قال : انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النبي A فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال : [ كبر كبر وهو أحدث القوم فسكت فتكلما فقال : أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم ؟ فقالوا : كيف نحلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال : فتبريكم يهود بخمسين يمينا منهم فقالوا : كيف نأخذ بأيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي A من عنده ] رواه الشيخان وهذا الحديث مخصص لعموم قوله E [ البينة على المدعي واليمين على المدي عليه ] مع أن الدارقطني روى [ إلا في القسامة ] ووجه تقديم المدعي في القسامة أن جانيه قوي باللوث فتحولت اليمين إليه كما لو أقام شاهدا في غير الدم وقوله [ فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه ] جريا على القاعدة وقوله [ بدعوى القتل ] احترز به عن غير القتل فلا قسامة فيما دون النفس من الأطراف والجروح والأموال بل القول فيها قول المدعى عليه بيمينه وإن كان هناك لوث لأن النص ورد في النفس وفي وجه تجري في الأطراف وغلظ قائله والله أعلم .
فرع إذا أنكر المدعي عليه اللوث في حقه وقال : لم أكن مع المتفرقين عنه صدق بيمينه والله أعلم قال : .
وعلى قاتل النفس المحرمة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب فإن لم يجد فيصام شهرين متتابعين .
إذا قتل من هو من أهل الضمان سواء كان القاتل مسلما أو كافرا وسواء كان حرا أو عبدا وسواء كان صبيا أو مجنونا وسواء كان مباشرا أو بسبب وسواء كان عامدا أو مخطئا من يحرم قتله لحق الله تعالى وجبت الكفارة وسواء كان المقتول مسلما أو كافرا وسواء كان ذميا أو معاهدا وسواء كان حرا أو عبدا وسواء كان عبده أو عبد غيره وسواء كان عاقلا أو مجنونا وسواء كان صغيرا أو جنينا وضابطه أن يكون المقتول آدميا معصوما بإيمان أو أمان فلا تجب الكفارة بقتل حربي ومرتد وقاطع طريق وزان محصن ولا يقتل نساء أهل الحرب ولا أولادهم وإن كان قتلهم محرما لأن تحريمهم ليس لحرمتهم بل لمصلحة المسلمين لئلا يفوتهم الارتفاق بهم وعن هذا احترزنا بقولنا من يحرم قتله لحق الله أو وجوب الكفارة في قتل الخطأ فللإجماع والنص قال الله تعالى { ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } الآية وأما في العمد فلما روى واثلة بن الأسقع قال : [ أتينا رسول الله A في صاحب لنا قد أوجب يعني النار بالقتل فقال رسول الله A أعتقوا عنه ] وفي رواية [ فليعتق رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ] رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين والقاتل لا يستوجب النار إلا في العمد ولأنه قتل آدمي محقون لحرمته فوجب فيه الكفارة كالخطأ قول الشيخ [ وعلى قاتل النفس ] أعم من كونه واحدا أو جماعة فلو اشترك جماعة في قتل واحد لزم كل واحد منهم كفارة لأنه حق متعلق بالقتل لا يتبعض فوجب أن يكمل في حق كل واحد كالقصاص ولأن فيها معنى العبادة وهي لا توزع وقيل تجب كفارة لأنها مال يجب بالقتل فوجب أن لا تكمل في حق كل واحد كالدية وكفارة قتل الصيد ومن قال بالصحيح فرق بأن الدية وجزاء الصيد بدل نفس وهي واحدة والكفارة لتكفير إثم القتل لا بدلا كذلك لم تختلف بصغر المقتول وكبره ولم تجب في الأطراف ويصدق على كل منهم أنه قاتل والكفارة عتق رقبة مؤمنة بنص القرآن العظيم على واجدها فاضلة عن كفايته على الدوام قاله الماوردي والبندنيجي فإن لم يجدها صام شهرين متتابعين للآية الكريمة فإن لم يستطع فقولان : أحدهما يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام ككفارة الظهار ولأنه المنصوص عليه في الظهار فحمل المطلق عليه هنا والأظهر لا يطعم شيئا لأن الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في الأوصاف دون الأصل كما حمل مطلق اليد في التيمم على تقييدها بالمرفق في الوضوء ولم يحمل ترك الرأس والرجلين فيه على ذكرهما في الوضوء فعلى الصحيح لو مات قبل الصوم أخرج من تركته لكل يوم مد طعام كفوات صوم رمضان واعلم أن القول في الرقبة والصيام على ما ذكرنا في الظهار والله أعلم .
فرع إذا وجبت الكفارة بقتل الصبي والمجنون أعتق الولي من مالهما كما تخرج الزكاة والفطرة ولا يصوم عنهما بحال فلو صام الصبي في صغره فهل يجريه ؟ وجهان كما لو قضى في صغره حجة أفسدها والله أعلم