وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التعزير .
من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة كمباشرة الأجنبية فما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب أو السرقة من غير حرز أو القذف بغير الزنا أو الجناية التي لا قصاص فيها وما أشبه ذلك من المعاصي عزر على حسب ما يراه السلطان لما روى عبد الملك بن عمير قال : سأل علي كرم الله وجهه عن قول الرجل للرجل يا فاسق يا خبيث قال : هن فواحش فيهن التعزير وليس فيهن حد وروي عن ابن عباس أنه لما خرج من البصرة استخلف أبا الأسود الديلي فأتى بلص نقب حرزا على قوم فوجدوه في النقب فقال : مسكين أراد أن يسرق فأعجلتموه فضربه خمسة وعشرين سوطا وخلى عنه ولا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فإن كان على حر لم يبلغ به أربعين وإن كان على عبد لم يبلغ به عشرين لما روي أن النبي A قال : [ من بلغ بما ليس بحد حدا فهو من المعتدين ] وروي عن عمر Bه أنه كتب إلى أبي موسى لا تبلغ بنكال أكثر من عشرين سوطا وروي عنه ثلاثني سوطا وروي عنه ما بين الثلاثين إلى الأربعين سوطا ولأن هذه العاصي دون ما يجب فيه الحد فلا تحلق بما يجب فيه الحد من العقوبة وإن رأى السلطان ترك التعزير جاز تركه إذا لم يتعلق به حق آدمي لما روي أن النبي A قال : [ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود ] وروى عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير عند رسول الله A في شراج الحرة الذي يسقون به النخل فقال رسول الله A للزبير : [ اسق أرضك الماء ثم أرسل الماء إلى جارك ] فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله وأن كان ابن عمتك فتغير وجه رسول الله A فقال : [ يا زبير اسق أرضك الماء ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ] فقال الزبير : فوالله إني لأحسب هذه الأية نزلت في ذلك { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم } ولو لم يجز ترك التعزير لعزره رسول الله A على ما قال .
فصل : وإن عزر الإمام رجلا فمات وجب ضمانه لما روى عمرو بن سعيد عن علي كرم الله وجهه أنه قال : ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي أنه لا دية له إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته لأن النبي A لم يسنه ولا يجوز أن يكون المراد به إذا مات من الحد فإن النبي A حد في الخمر فثبت أنه أراد من الزيادة على الأربعين ولأنه ضرب جعل إلى اجتهاده فإذا أدى إلى التلف ضمن كضرب الزوج زوجته .
فصل : وإن كان على رأس بالغ عاقل سلعة لم يجز قطعها بغير إذنه فإن قطعها قاطع بإذنه فمات لم يضمن لأنه قطع إذنه وإن قطعها بغير إذنه فمات وجب عليه القصاص لأنه تعدى بالقطع وإن كان على رأس صبي أو مجنون لم يجز قطعها لأنه جرح لا يؤمن معه الهلاك فإن قطعت فمات منه نظرت فإن كان القاطع لا ولاية له عليه وجب عليه القود لأنها جناية يعدي بها وإن كان أبا أو جدا وجبت عليه الدية وإن كان وليا غيرهما ففيه قولان : أحدهما أنه يجب عليه القود لأنه قطع منه ما لا يجوز قطعه والثاني أنه لا يجب القود لأنه لم يقصد القتل وإنما قصد المصلحة فعلى هذا يجب عليه دية مغلظة لأنها عمد خطأ وبالله التوفيق