وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الرجعة .
إذا طلق الحر امرأته طلقة أو طلقتين أو طلق العبد امرأته بعد الدخول طلقة فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة لقوله عز و جل : { و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف } ( البقرة : 231 ) و المراد به إذا قاربن أجلهن و روى ابن عباس Bه عن عمر Bه أن النبي صلى الله عليه و سلم طلق حفصة و راجعها و روى ابن عمر Bه أنه طلق امرأته و هي حائض فقال النبي صلى الله عليه و سلم لعمر : [ مر ابنك فليراجعها فإن انقضت العدة لم يملك رجعها ] لقوله عز و جل : { و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } ( البقرة : 232 ) فلو ملك رجعتها لما نهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح فإن طلقها قبل الدخول لم يملك الرجعة لقوله عز و جل : { و إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } فدلت الرجعة على الأجل فدل على أنها لا تجوز من غير أجل و المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها لقوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ( الأحزاب : 49 ) .
فصل : و يجوز أن يطلق الرجعية و يلاعنها و يولي منها و يظاهر منها لأن الزوجية باقية و هل له أن يخالعها ففيه قولان : قال في الأم : يجوز لبقاء النكاح و قال في الإملاء لا يجوز لأن الخلع للتحريم و هي محرمة فإن مات أحدهما ورثه الآخر لبقاء الزوجية إلى الموت و لا يجوز أن يستمتع بها لأنها معتدة فلا يجوز وطؤها كالمختلعة فإن وطئها و لم يراجعها حتى انقضت عدتها لزمه المهر لأنه وطء في ملك قد تشعث فصار كوطء الشبهة و إن راجعها بعد الوطء فقد قال في الرجعة عليه المهر و قال في المرتد : إذا وطئ امرإته في العدة ثم أسلم أنه لا مهر عليه و اختلف أصحابنا فيه فنقل أبو سعيد الأصطخري الجواب في كل و احدة منهما إلى الأخرى و جعلهما على قولين أحدهما يجب المهر لأنه وطء في نكاح قد تشعث و الثاني لا يجب لأن بالرجعة و الإسلام قد زال التشعث فصار كما لو لم تطلق و لم يرتد و حمل أبو عباس و أبو إسحاق المسألتين على ظاهرهما فقالا في الرجعة : يجب المهر و في المرتد لا يجب لأن بالإسلام صار كأن لم يرتد و بالرجعة لا يصير كأن لم تطلق لأن ما وقع من الطلاق لم يرتفع و لأن أمر المرتد مراعى فإذا رجع إلى الإسلام تبينا أن النكاح بحاله و لهذا لو طلق وقف طلاقه فإن أسلم حكم بوقوعه و إن لم يسلم لم يحكم بوقوعه فاختلف أمرها في المهر بين أن يرجع إلى الإسلام و بين أن لا يرجع و أمر الرجعية غير مراعى و لهذا لو طلق لم يقف طلاقه على الرجعة فلم يختلف أمرها في المهر بين أن يراجع و بين أن لا يراجع فإذا وطئها وجب عليها العدة لأنه كوطء الشبهة و يدخل فيه بقية العدة الأولى لأنهما من واحد .
فصل : و تصح الرجعة من غير رضاها لقوله عز و جل : { و بعولتهن أحق بردهن في ذلك } ( البقرة : 228 ) و لا تصح الرجعة إلا بالقول فإن وطئها لم تكن ذلك رجعة لاستباحة بضع مقصود يصح بالقول فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح و إن قال راجعتك أو ارتجعتك صح لأنه وردت به السنة و هو قوله صلى الله عليه و سلم : [ مر ابنك فليراجعها ] فإن قال رددتك صح لأنه ورد به القرآن و هو قوله عز و جل : { و بعولتهن أحق بردهن في ذلك } و إن قال أمسكتك ففيه وجهان : أحدهما و هو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يصح لأنه ورد به القرآن و هو قوله عز و جل : { فأمسكوهن بمعروف } و الثاني أنه لا يصح لأنه إذا صح به النكاح و هو ابتداء الإباحة فلأن تصح به الرجعة و هو إصلاح لما تشعث منه أولى و الثاني لا يصح لأنه صريح في النكاح و لا يجوز أن يكون صريحا في حكم آخر من النكاح كالطلاق لما كان صريحا في الطلاق لم يجز أن يكون صريحا في الظهار و إن قال راجعتك للمحبة و قال أردت به مراجعتك لمحبتي لك صح و إن قال راجعتك لهوانك و قال أردت به أني راجعتك لأهينك بالرجعة صح لأنه أتى بلفظ الرجعة و بين سبب الرجعة و إن قال لم أرد الرجعة و إنما أردت أني كنت أحبك قبل النكاح أو كنت أهينك قبل النكاح فرددتك بالرجعة إلى المحبة التي كانت قبل النكاح أو الإهانة التي كانت قبل النكاح قبل قوله لأنه يحتمل ما يدعيه .
فصل : و هل يجب الإشهاد عليها فيه قولان : أحدهما يجب لقوله عز و جل : { أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوي عدل منكم } ( الطلاق : 2 ) و لأنه استباحة بضع مقصود فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح و الثاني أنه مستحب لأنه لا يفتقر إلى الولي فلم يفتقر إلى الإشهاد كالبيع .
فصل : و لا يجوز تعليقها على شرط فإن قال راجعتك إن شئت فقالت شئت لم يصح لأنه استباحة بضع فلم يصح تعليقه على شرط كالنكاح و لا يصح في حال الردة و قال المزني إنه موقوف فإن أسلمت صح كما يقف الطلاق و النكاح على الإسلام و هذا خطأ لأنه استباحة بضع فلم يصح مع الردة كالنكاح و يخالف الطلاق فإنه يجوز تعليقه على الشرط و الرجعة لا يصح تعليقها على الشرط و أما النكاح فإنه يقف فسخه على الإسلام و أما عقده فلا يقف و الرجعة كالعقد فيجب أن لا تقف على الإسلام .
فصل : و إن اختلف الزوجان فقال الزوج راجعتك و أنكرت المرأة فإن كان ذلك قبل انقضاء العدة فالقول قول الزوج لأنه يملك الرجعة فقبل إقراره فيها كما يقبل قوله في طلاقها حين ملك الطلاق و إن كان بعد انقضاء العدة فالقول قولها لأن الأصل عدم الرجعة و وقوع البينونة و إن اختلفا في الإصابة فقال الزوج أصبتك فلي الرجعة و أنكرت المرأة فالقول قولها لأن الأصل عدم الإصابة و وقوع الفرقة .
فصل : فإن طلقها طلقة رجعية و غاب الزوج و انقضت العدة و تزوجت ثم قدم الزوج و ادعى أنه راجعها قبل انقضاء العدة فله أن يخاصم الزوج الثاني و له أن يخاصم الزوجة فإن بدأ بالزوج نظرت فإن صدقه سقط حقه من النكاح و لا تسلم المرأة إليه لأن إقراره يقبل على نفسه دونها و إن كذبه فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم الرجعة فإن حلف سقط دعوى الأول و إن نكل ردت اليمين عليه فإن حلف و قلنا إن يمينه مع نكول المدعى عليه كالبينة حكمنا بأنه لم يكن بينهما نكاح فإن كان قبل الدخول لم يلزمه شيء و إن كان بعد الدخول لزمه مهر المثل و إن قلنا إنه كالإقرار لم يقبل إقراره في إسقاط حقها فإن دخل بها لزمه المسمى و إن لم يدخل بها لزمه نصف المسمى و لا تسلم المرأة إلى الزوج الأول على القولين لأنا جعلناه كالبينة أو كالإقرار في حقه و من حقها و إن بدأ بخصومة الزوجة فصدقته لم تسلم إليه لأنه لا يقبل إقرارها على الثاني كما لا يقبل إقراره عليها و يلزمها المهر لأنها أقرت أنها حالت بينه و بين بضعها فإن زال حق الثاني بطلاق أو فسخ أو وفاة ردت إلى الأول لأن المنع لحق الثاني و قد زال و إن كذبته فالقول قولها و هل تحلف على ذلك ففيه وجهان : أحدهما لا تحلف لأن اليمين تعرض عليها لتخاف فتقر و أقرت لم يقبل إقراره فلم يكن في تحليفها فائدة و الثاني تحلف لأن في تحليفها فائدة و هو أنها ربما أقرت فيلزمها المهر و إن حلفت سقط دعواه و إن نكلت ردت اليمين عليه فإذا حلف حكم له بالمهر .
فصل : إذا تزوجت الرجعية في عدتها و حبلت من الزوج و وضعت و شرعت في إتمام العدة من الأول و راجعها صحت الرجعة لأنه راجعها في عدته فإن راجعها قبل الوضع ففيه وجهان : أحدهما لا يصح لأنها في عدة من غيره فلم يملك بضعها و الثاني يصح بما بقي عليها من عدته لأن حكم الزوجية باق و إنما حرمت لعارض فصار كما لو أحرمت .
فصل : إذا طلق الحر امرأته ثلاثا أو طلق العبد امرأته طلقتين حرمت عليه و لا يحل له نكاحها حتى تنكح زوجا غيره و يطأها و الدليل قوله عز و جل : { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ( البقرة : 230 ) و روت عائشة Bها أن رفاعة القرظي طلق امرأته بت طلاقها فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله إني كنت عند رفاعة و طلقني ثلاث تطليقات فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير و إنه و الله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : [ لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا و الله حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك ] و لا تحل إلا بالوطء في الفرج فإن وطئها فيما دون الفرج أو وطئها في الموضع المكروه لم تحل لأن النبي صلى الله عليه و سلم علق على ذوق العسيلة و ذلك لا يحصل إلا بالوطء في الفرج و أدنى الوطء أن يغيب الحشف في الفرج لأن أحكام الوطء تتعلق به و لا تتعلق بما دونه فإن أولج الحشفة في الفرج من غير انتشار لم تحل لأن النبي صلى الله عليه و سلم علق الحكم بذوق العسيلة و ذلك لا يحصل من غير انتشار و إن كان بعض الذكر مقطوعا فعلى ما ذكرناه في الرد بالعيب في النكاح و إن كان مسلولا أحل بوطئه لأنه في الوطء كالفحل و أقوى منه و لم يفقد إلا الإنزال و ذلك غير معتبر في الإحلال و إن كان مراهقا أحل لأنه كالبالغ في الوطء و إن وطئت و هي نائمة أو مجنونة أو استدخلت هي ذكر الزوج و هو نائم أو مجنون أو وجدها على فراشه فظنها غيرها فوطئها حلت لأنه وطء صادف النكاح .
فصل : فإن رآها رجل أجنبي فظنها زوجته فوطئها أو كانت أمة فوطئها مولاها لم تحل لقوله عز و جل : { حتى تنكح زوجا غيره } ( البقرة : 230 ) و إن وطئها للزوج في نكاح فاسد كالنكاح بلا ولي و لا شهود أو في نكاح شرط فيه أنه إذا أحلها للزوج الأول فلا نكاح بينهما ففيه قولان : أحدهما أنه لا يحلها لأنه وطء في نكاح غير صحيح فلم تحل كوطء الشبهة و الثاني أنه يحلها لما روى عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ لعن الله المحلل و المحلل له ] فسماه محللا و لأنه وطء في نكاح فأشبه الوطء في النكاح الصحيح .
فصل : و إن كانت المطلقة أمة فملكها الزوج قبل أن ينكحها زوجا غيره فالمذهب أنها لا تحل لقوله عز و جل : { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } و لأن الفرج لا يجوز أن يكون محرما عليه من وجه مباحا من وجه و من أصحابنا من قال يحل وطؤها لأن الطلاق يختص بالزوجية فآثر التحريم في الزوجية .
فصل : و إن طلق امرأته ثلاثا و تفرقا ثم ادعت المرأة أنها تزوجت بزوج أحلها جاز له أن يتزوجها لآنها مؤتمنة فيما تدعيه من الإباحة فإن وقع في نفسه أنها كاذبة فالأولى أن لا يتزوجها احتياطا .
فصل : و إن تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج و ادعت عليه أنه أصابها و أنكر الزوج لم يقبل قولها على الزوج الثاني في الإصابة و يقبل قولها في الإباحة للزوج الأول لأنها تدعي على الزوج الثاني حقا و هو استقرار المهر و لا تدعي على الأول شيئا و إنما تخبره عن أمر هي فيه مؤتمنة فقبل و إن كذبها الزوج الأول فيما تدعيه على الثاني من الإصابة ثم رجع فصدقها جاز له أن يتزوجها لأنه قد لا يعلم أنه أصابها ثم يعلم بعد ذلك و إن ادعت على الثاني أنه طلقها و أنكر الثاني لم يجز للأول نكاحها لأنه إذا لم يثبت الطلاق فهي باقية على نكاح الثاني فلا يحل للأول نكاحها و يخالف إذا اختلفا في الإصابة بعد الطلاق لأنه ليس لأحد حق في بضعها فقبل قولها .
فصل : إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى الأول بشروط إباحة ملك عليها ثلاث تطليقات لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث فوجب أن يستأنف الثلاث فإن طلقها طلقة أو طلقتين فتزوجت بزوج آخر فوطئها ثم أبانها رجعت إلى الأول بما بقي من عدد الطلاق لأنها عادت قبل استيفاء العدد فرجعت بما بقي كما لو رجعت قبل أن تنكح زوجا غيره