وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب النكاح .
النكاح جائز لقوله تعالى : { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } [ النساء : 3 ] و لما روى علقمة عن عبد الله Bهما قال : قال رسول الله ( ص ) : [ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ] .
فصل : ولا يصح النكاح إلا من جائز التصرف فأما الصبي والمجنون فلا يصح منهما عقد النكاح لأنه عقد معاوضة فلم يصح من الصبي والمجنون كالبيع وأما المحجور عليه لسفه فلا يصح نكاحه بغير إذن الولي لأنه عقد يستحق به المال فلم يصح منه من غير إذن الولي ويصح منه بإذن الولي لأنه لا يأذن له إلا فيما يرى الحظ فيه وأما العبد فلا يصح نكاخه بغير إذن المولى لما روى ابن عمر Bه أن النبي ( ص ) قال : [ إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل ] ولأنه بالنكاح تنقص قيمته ويستحق بالمهر والنفقة كسبه وفي ذلك إضرار بالمولى فلم يجز من غير إذنه ويصح منه بإذن المولى لأنه لما أبطل النبي ( ص ) نكاحه بغير إذنه دل على أنه يصح بإذنه ولأن المنع لحق المولى فزال بإذنه .
فصل : ومن جاز له النكاح وتاقت نفسه إليه وقدر على المهر والنفقة فالمستحب له أن يتزوج لحديث عبد الله ولأنه أحصن لفرجه وأسلم لديه ولا يجب ذلك لما روى إبراهيم بن ميسرة Bه عن عبيد بن سعد يبلغ به النبي ( ص ) [ من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح ] ولأنه ابتغاء لذة تصبر النفس عنها فلم يجب كلبس الناعم وأكل الطيب ومن لم تتق نفسه إليه فالمستحب له أن يتزوج لأنه تتوجه عليه حقوق هو غني عن التزامها ويحتاج أن يشتغل عن العبادة بسببها وإذا تركه تخلى للعبادة فكان تركه أسلم لدينه .
فصل : والمستحب أن لايتزوج إلا ذات دين لما روى أبو هريرة Bه أن النبي ( ص ) قال : [ تنكح المرأة لأربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ] ولا يتزوج إلا ذات عقل لأن القصد بالنكاح العشرة وطيب العيش ولا يكون ذلك إلا مع ذات عقل ولا يتزوج إلا من يستحسنها لما روى أبو بكربن محمد بن عمرو بن حزم عن رسول الله ( ص ) أنه قال : [ إنما النساء لعب فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها ] .
فصل : وإذا أراد نكاح امرأة فله أن ينظر وجهها وكفيها لما روى أبو هريرة Bه أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار فقال النبي ( ص ) : [ انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ] ولا ينظر إلى ماسوى الوجه والكفين لأنه عورة و يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه لأنه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها ولهذا قال عمر Bه : لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن ويجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى وجه الآخر عند المعاملة لأنه يحتاج إليه للمطالبة بحقوق العقد والرجوع بالعهدة و يجوز ذلك عند الشهادة للحاجة إلى معرفتها في التحمل والأداء و يجوز لمن اشترى جارية أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها للحاجة إلى معرفتها و يجوز للطبيب أن ينظر إلى الفرج للمداواة لأنه موضع ضرورة فجاز له النظر إلى الفرج كالنظر في حال الختان وأمامن غير حاجة فلا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية ولا للأجنبية أن تنظر إلى الأجنبي لقوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } [ النور : 30 - 31 ] وروت أم سلمة Bها قالت : كنت عند رسول الله ( ص ) وعنده ميمونة فاقبل ابن أم مكتوم فقال رسول الله ( ص ) : [ احتجبن عنه ] فقلت : يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال : [ أفعمياوان أنتما أليس تبصرانه ] وروى علي كرم الله وجهه أن النبي ( ص ) أردف الفضل فاستقبلته جارية من خثعم فلوى عنق الفضل فقال أبوه العباس لويت عنق ابن عمك قال : [ رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما ] ولا يجوز النظر إلى الأمرد من غير حاجة لأنه يخاف الافتتان به كما يخاف الافتتان بالمرأة .
فصل : و يجوز لذوي المحارم النظر إلى ما فوق السرة ودون الركبة من ذوات المحارم لقوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال } [ النور : 31 ] و يجوز للرجل أن ينظر إلى ذلك من الرجل وللمرأة أن تنظر إلى ذلك من المرأة لأنهم كذوي المحارم في تحريم النكاح على التأبيد فكذلك في جواز النظر واختلف أصحابنا فير مملوك المرأة فمنهم من قال هو محرم لها في جواز النظر والخلوة وهو المنصوص لقوله D : { أو ما ملكت أيمانهن } [ النور : 31 ] فذكره مع ذوي المحارم في إباحة النظر وروى أنس Bه قال : أعطى رسول الله ( ص ) فاطمة غلاما فأقبل النبي ( ص ) ومعه الغلام فتقنعت بثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال النبي ( ص ) : [ إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك ] ومنهم من قال ليس بمحرم لأن المحرم من يحرم على التأبيد وهذا لا يحرم على التأبيد فلم يكن محرما واختلفوا في المراهق مع الأجنبية فمنهم من قال : هو كالبالغ في تحريم النظر لقوله تعالى : { أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء } [ النور : 31 ] فدل على أنه لا يجوز لمن ظهر على عورات النساء ولأنه كالبالغ في الشهوة فكان كالبالغ في تحريم النظر ومن أصحابنا من قال : يجوز له النظر إلى ما ينظر ذو محرم وهو قول أبي عبد الله الزبيري لقوله D : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا } [ النور : 59 ] فدل على أنه إذا لم يبلغوا الحلم لم يستأذنوا .
فصل : ومن تزوج امرأة أو ملك جارية يملك وطأها فله أن ينظر منها إلى غير الفرج وهل يجوز أن ينظر إلى الفرج ؟ فيه وجهان : أحدهما لا يجوز لما روي أن النبي ( ص ) قال : [ النظر إلى الفرج يورث الطمس ] والثاني يجوز وهو الصحيح لأنه يملك الاستمتاع به فجاز له النظر إليه كالفخذ وإن زوج أمته حرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ( ص ) قال : [ إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة ]