وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الساعات التي تكره فيها الصلاة .
حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة [ أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ] .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر [ أن النبي A قال : لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ] .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي [ أن رسول الله قال : إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا غربت فارقها ] ونهى رسول الله A عن الصلاة في تلك الساعات .
وروي عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد أبي سعيد عن أبى هريرة [ أن رسول الله A نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ] .
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب [ أن رسول الله A نام عن الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس ثم قال : من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله D يقول : { أقم الصلاة لذكري } ] .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي A قال : [ كان رسول الله A في سفر فعرس فقال : ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة فقال بلال : أنا يا رسول الله قال : قال : فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر قال : فلم يفزعوا إلا بحر الشمس في وجوههم فقال رسول الله A : يا بلال فقال بلال : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال : فتوضأ رسول الله ثم صلى ركعتي الفجر ثم اقتادوا رواحلهم شيئا ثم صلى الفجر ] .
قال الشافعي وهذا يروى عن النبي متصلا من حديث أنس و عمران بن حصين عن النبي ويزيد أحدهما عن النبي : [ من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ] ويزيد الأخر : أي حين ما كانت .
حدثنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه [ عن جبير بن مطعم أن رسول الله قال : يا بني عبد مناف من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعه أحدا طاف بهذاالبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ] .
أخبرنا مسلم و عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي مثله أومثل معناه لا يخالفه وزاد عطاء : [ يا بني عبد المطلب أو يا بني هاشم أو يا بني عبد مناف ] .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد قال : [ سمعت أبا سلمة قال : قدم معاوية المدينة فبينا هو على المنبر إذ قال : يا كثير بن الصلت إذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة النبي A الركعتين بعد العصر فقال أبو سلمة فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد الله بن الحرث بن نوفل معنا فقال : اذهب واستمع ما تقول أم المؤمنين قال : فجاءها فسألها فقالت له عائشة : لا علم لي ولكن إذهب إلى أم سلمة فسلها قال : فذهبنا معه إلى أم سلمة فقالت : دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت : يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها قال : إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان ] .
أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن ابن قيس [ عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جده قيس قال : رآني النبي A وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس فقلت : إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت عني النبي A ] قال الشافعي وليس بعد هذا اختلافا في الحديث بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجماع نهي النبي A والله أعلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعدما تبدو حتى تبزغ وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه أو تكون الصلاة مؤكدة فأمر بها وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها فإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله ثم إجماع الناس في الصلاة على الجنائز بعد الصبح و العصر .
قال الشافعي C : فإن قال قائل فأين الدلالة عن رسول الله قيل في قوله [ من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها ] فإن الله يقول : { أقم الصلاة لذكري } وأمره أن لا يمنع أحد طاف بالبيت وصلى أي ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد العصر والصبح .
قال الشافعي وفيما روت أم سلمة من أن النبي صلى في بيتها ركعتين بعد العصر كان يصليها بعد الظهر فشغل عنهما بالوفد فصلاهما بعد العصر لأنه كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما قال وروى قيس جد يحيى بن سعيد بن قيس أن النبي رآه يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله فأخبره بأنهما ركعتا الفجر فأقره لأن ركعتي الفجر مؤكدتان مأمور بهما فلا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت من كل صلاة لا تلزم فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها أو شغل عنها وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا فركعتي الفجر والكسوف فيكون نهي النبي فيما سوى هذا ثابتا .
قال الشافعي C تعالى : والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار ومثله إذا غاب حجاب الشمس وبرز الإختلاف فيه لأنه نهي واحد قال : وهذا مثل نهي النبي A عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة لأن من شأن الناس التهجيرللجمعة والصلاة إلى خروج الإمام وهذا مثل الحديث في نهي النبي A عن صيام اليوم قبل رمضان إلا أن يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه