وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الطهارة بالماء .
حدثنا الربيع قال : قال الشافعي وقلت له : ما علمتكم اتبعتم في الماء سنة ولا إجماعا ولا قياسا ولقد قلتم فيه أقاويل لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال : ما قلتم لمكان قد أحسن التخاطؤ ثم ذكرت فيه الحجج بما ذكرت من السنة وقلت له : أفي أحد مع النبي حجة فقال : لا وقلت : أليست تثبت الأحاديث التي وصفت فقال : أما حديث الوليد بن كثير وحديث ولوغ الكلب في الماء وحديث موسى بن أبي عثمان فتثبت بإسنادها وحديث بئر بضاعة فيثبت بشهرته وأنه معروف فقلت له : لقد خالفتها كلها وقلت قولا اخترعته مخالفا للأخبار خارجا من القياس فقال : وما هو ؟ قلت : أذكر القدر الذي إذا بلغه الماء الراكد لم ينجس وإذا نقص منه الماء الراكد نجس قاد الذي حرك أدناه لم يضطرب أقصاه فقلت : أقلت هذا خبر ؟ قال : لا قلت : فقياسا قال : لا ولكن معقول أنه يختلط بتحريك الآدميين ولا يختلط قلت : أرأيت إن حركته الريح فاختلط قال : إن قلت أنه ينجس إذا اختلط ما تقول قلت أقول : أرأيت رجلا من البحر تضطرب أمواجها فتأتي من أقصاها إلى أن تفيض على الساحل إذا هاجت الريح أتختلط ؟ قال : نعم فقلت : أفتنجس تلك الرجل من البحر قال : لا ولو قلت تنجس تفاحش علي قلت : فمن كلفك قولا يخالف السنة والقياس ويتفاحش عليك فلا تقوم منه على شيء أبدا قال : فإن قلت ذلك قلت فيقال لك : أيجوز في القياس أن يكون ما أن خالطتهما نجاسة لم تغير شيئا لا ينجس أحدهما وينجس الاخر إن كان أقل منه بقدح قال : لا قلت : ولا يجوز إلا أن لا ينجس شيء من الماء إلا بأن يتغير بحرام خالطه لأنه يزيد الإنجاس أو ينجس كله بكل ما خالطه قال : ما يستقيم في القياس إلا هذا ولكن لا قياس مع خلاف خبر لازم قلت : فقد خالفت الخبر اللازم ولم تقل معقولا ولم تقس وزعمت أن فأرة لو وقعت في بئر فماتت نزح منها عشرون أو ثلاثون دلوا ثم طهرت البئر فإن طرحت تلك العشرون أو الثلاثون دلوا في بئر أخرى لم ينزح منها إلا عشرون أو ثلاثون دلوا وإن كانت ميتة أكبر من ذلك نزح منها أربعون أو ستون دلوا فمن وقت لك هذا في الماء الذي لم يتغير بطعم حرام ولا لونه ولا ريحه أن ينجس بعض الماء دون بعض أينجس بعضه أم ينجس كله قال : بل ينجس كله قلت : أفرأيت شيئا قط ينجس كله فيخرج بعضه فتذهب النجاسة من الباقي منه أتقول هذا في سمن ذائب أو غيره قال : ليس هذا بقياس ولكنا اتبعنا فيه الأثر عن علي وابن عباس رحمة الله عليهما قلت : أفتخالف ما جاء عن رسول الله إلى قول غيره قال : لا قلت : فقد فعلت وخالفت مع ذلك عليا وابن عباس زعمت أن عليا قال : إذا وقعت الفأرة في بئر نزح منها سبعة أو خمسة دلاء وزعمت أنها لا تطهر إلا بعشرين أو ثلاثين وزعمت أن ابن عباس نزح زمزم من زنجي وقع فيها وأنت تقول يكفي من ذلك أربعون أو ستون دلوا قال : فلعل البئر تغيرت بدم قلت فنحن نقول إذا تغيرت بدم لم تطهر أبدا حتى لا يوجد فيها طعم دم ولا لونه ولا ريحه وهذا لا يكون في زمزم ولا فيما هوأكثر ماء منها وأوسع حتى ينزح فليس لك في هذا شيء وهذا عن علي وابن عباس غير ثابت وقد خالفتهما لوكان ثابتا وزعمت لوأن رجلا كان جنبا فدخل في بئر ينوي الغسل من الجنابة نجس البئر ولم يطهر ثم هكذا إن دخل ثانية ثم يطهر الثالثة فإذا كان ينجس أولا ثم ينجس ثانياص وكان نجسا قبل دخوله أولا ولم يطهر به ولا ثانية أليس قد ازداد في قولك نجاسة فإنه كان نجسا بالجنابة ثم ازداد نجاسة بمماسة الماء النجس فكيف يطهر بالثالثة ولم يطهر بالثانية قبلها ولا بالأولى قبل الثانية ؟ قال : إن من أصحابنا من قال لا يطهر أبدا قلت وذلك يلزمك قال : يتفاحش ويتفاحش ويخرج من أقاويل الناس قلت : فمن كلفك خلاف السنة وما يخرج من أقاويل الناس ؟ وقلت له : وزعمت أنك إن أدخلت يدك في بئرتنوي بها أن توضئها نجست البئر كلها لأنه ماء توضىء به ولا تطهر حتى تنزح كلها وإذا سقطت فيها ميتة طهرت بعشرين دلوا أو ثلاثين دلوا فزعمت أن البئر بدخول اليد التي لا نجاسة فيها تنجس كلها فلا تطهر أبدا و أنها تطهر من الميتة بعشرين دلوصا أو ثلاثين هل رأيت أحد قط زعم أن يد مسلم تنجس أكثر مما تنجسه الميتة ؟ وزعمت أنه إن أدخل يده ولا ينوي وضوءا طهرت يده للوضوء ولم تنجس البئر أو رأيت أن لو ألقي فيها جيفة لا ينوي تنجيسها أو ينوبه أو لا ينوي شيئا أذلك سواء ؟ قال : نعم النجاسة كلها سواء ونيته لا تصنع في الماء شيئا قلت : وما خالطه إما طاهر وإما نجس قال : نعم قلت : فلم زعمت أن نيته في الوضوء تنجس الماء ؟ إني لأحسبكم لو قال هذا غيركم لبلغتم به إلى أن تقولوا القلم عنه مرفوع فقال : لقد سمعت أبا يوسف يقول قول الحجازيين في الماء أحسن من قولنا وقولنا فيه خطأ قلت : وأقام عليه وهويقول هذا فيه قال قد رجع أبويوسف فيه إلى قولكم نحوا من شهرين ثم رجع عن قولكم قلت وما زاد رجوعه إلى قولنا قوة ولا وهنه رجوعه عنه وما فيه معنى إلا أفك تروي عنه ما تقوم عليه به الحجة من أن يقيم على قوله وهو يراه خطأ قلت له : زعمت أن رجلا إن وضأ وجهه ويديه لصلاة ولا نجاسة على وجهه ولا يديه في طست نظيف فإن أصاب الماء في ذلك الطست ثوبه لم ينجسه وإن صب على الأرض لم ينجسها ويصلي عليها رطبة كما هي ثم إن صب في بئر نجس البئركلها ولم تطهرأبدا إلا بأن ينزح ماؤها كله ولوأن قدر الماء الذي وضأ به وجهه ويديه كان في إناء فوقعت فيه ميتة نجسته وإن مس ثوبا نجسه ووجب غسله وإن صب على الأرض لم يصل عليها رطبة وإن صب في بئر طهرت البئر بأن ينزح منها عشرون دلوا أو ثلاثون دلوا أزعمت أن الماء الطاهر أكثر نجاسة من الماء النجس قال فقال : ما أحسن قولكم في الماء قلت : أفترجع إلى الحسن فما علمته رجع إليه ولا غيره ممن ترأس منهم بل علمت من ازداد من قولنا في الماء بعدا فقال : إذا وقعت فأرة في بئر لم تطهرأبدا إلا بأن يحضرتحتها بئر فيفرغ ماؤها فيها وينقل .
طينها وينزع بناؤها ونقل مرات وهكذا ينبغي لمن قال قولهم هذا وفي هذا من خلاف السنة .
وقول أهل العلم ما لا يجهله عالم وقد خالفنا بعض أهل ناحيتنا فذهب إلى بعض قولهم في الماء والحجة عليه الحجة عليهم وخالفنا بعض الناس فقال : لا يغسل الإناء من الكلب سبعا فالحجة عليه بثبوت الخبر عن رسول الله ووافقنا بعض أهل ناحيتنا في غسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه وأن يهراق الماء ثم عاد فقال : إن ولغ الكلب بالبادية في اللبن شرب اللبن وأكل وغسل الإناء لأن الكلاب لم تزل بالبادية فشغلنا العجب من هذا القول عما وصفنا من قول غيره أرأيت إذا زعم أن الكلب يلغ في اللبن فينجس الإناء بمماسة اللبن الذي ماسه لسان الكلب حتى يغسل فكيف لا ينجس اللبن وإذا نجس اللبن فكيف يؤكل أو يشرب ؟ فإن قال : لا ينجس اللبن فكيف ينجس الإناء بمماسة اللبن واللبن غير نجس أو رأيت قوله ما زالت الكلاب بالبادية فمن أخبره أنها إذا كانت بالبادية لا تنجس وإذا كانت بالقرية نجست أترى أن البادية تطهرها ؟ أرأيت إذا كان الفأر والوزغان بالقرية أكثر من الكلاب بالبادية وأقدم منها أو في مثل قدمها أو أحرى أن لا يمتنع منها أفرأيت إذا وقعت فأرة أو وزغ أو بعض دواب البيوت في سمن أو لبن أو ماء قليل أينجسه ؟ قال : فإن قال لا ينجسه في القرية لأنه لا يمتنع أن يموت في بعض آنيتهنم وينجسه في البادية فقد سوى بين قوليه وزاد في الخطأ وإن قال : ينجسه قيل : فكيف لم يقل هذا في الكلب في البادية وأهل البادية يضبطون أوعيتهم من الكلاب ضبطا لا يقدر عليه أهل القرية من الفأرة وغيرها لأنهم يوكئون على ألبانهم القرب ويقل حبسه عندهم لأنه لا يبقى لهم ولا يبقونه لأنه مما لا يدخر ويكفئون عليه الانية ويزجرون الكلاب عن مواضعه ويضربونها فتنزجر ولا يستطاع شيء من هذا في الفأرة ولا دواب البيوت بحال وأهل البيوت يدخرون إدامهم وأطعمتهم للسنة وأكثر فكيف قال هذا في أهل البادية دون أهل القرية وكيف جاز لمن قال : ما أحكم أن يعيب أحدا بخلافه الحديث عن النبي عيبا يجاوز فيه القدر والذي عابه لم يعد أن رد الاخبار ولم يدع من قبولها ما يكترث به على قائله أو آخر استتر من رد الأخبار ووجهها وجوها تحتملها أو تشبه بها فعبنا مذهبهم وعابه ثم شركهم في بعض أمورهم فرد هذا من الإخبار بلا وجه تحتمله وزاد أن ادعى الإخبار وهو يخالفها وفي رد من ترك أسوأ السر والعلانية ما لا يشكل على من سمعه