وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب التيمم .
حدثنا الربيع قال : قال الشافعي Bه : نزلت آية التيمم في غزوة بني المصطلق [ انحل عقد لعائشة فأقام الناس على التماسه مع رسول الله A وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم ] أخبرنا بذلك عدد من أهل العلم بالمغازي وغيرهم .
أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه [ عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله A في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام رسول الله A على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم ] .
أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه [ أن عمار بن ياسر قال : فتيممنا مع رسول الله إلى المناكب ] .
قال الشافعي ولا أعلم بنص خبر كيف تيمم النبي A حين نزلت آية التيمم .
أخبرنا الثقة عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه [ عن عمار بن ياسر قال : كنا مع الني A في سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي A إلى المناكب ] .
قال الشافعي فلو كان لا يجوز أن يكون تيمم عمار إلى المناكب إلا بأمر النبي عليه السلام مع التنزيل كان منسوخا لأن عمارا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم فكل تيمم كان للنبي A بعده مخالفة فهو ناسخ له .
أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج [ عن ابن الصمة قال مررت بالنبي A وهو يبول فمسح بجدار ثم يمم وجهه وذراعيه ] .
قال الشافعي و ابن الصمة وبنو الصمة معروفون بدريون وأحديون وأهل غناء في الإسلام ومكان منه و الأعرج و أبو الحويرث ثقة و لو كان حديث ابن الصمة مخالفا حديث عماربن ياسر غير بين أنه نسخه كان حديث ابن الصمة أولاهما أن يؤخذ به لأن الله جل ثناؤه أمر في الوضوء بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين ثم ذكر التيمم فعفا جل ثناؤه عن الرأس والرجلين وأمر بأن تيمم الوجه واليدين وكان اسم اليدين يقع على الكفين والذراعين وعلى الذراعين والمرفقين فلم يكن معنى أولى أن يؤخذ به مما فرض الله في الوضوء من غسل الذراعين والمرفقين لأن التيمم بدل من الوضوء والبدل إنما يؤتى به على ما يؤتى به في المبدل عنه .
قال الشافعي وروي عن عمار أن النبي A أمره أن ييمم وجهه وكفيه قال : فلا يجوز على عمار إذا كان ذى تيممهم مع النبي عند نزول الاية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي A أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا فاختلفت روايته عنه فتكون رواية ابن الصمة التي لم تختلف أثبت فإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين رويتا مختلفتين أو يكون إنما سمع آية التيمم عند حضور الصلاة فتيمموا واحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم البدلان ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى مسألة النبي أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما فعلوا وهذا أولى المعاني عندي برواية ابن شهاب من حديث عمار بما وصفت من الدلائل قال : وإنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في أن تيمم الوجه والكفين ثبوت الخبر عن رسول الله أنه مسح وجهه وذراعيه وأن هذا التيمم أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس بأن البدل من الشيء إنما يكون مثله