وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء .
حدثنا الربيع قال : قال الشافعي فخالفنا بعض أصحاب الحديث في أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا : لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه وقال : أما قول عائشة فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا فقد يكون تطوعا منهما بالغسل ولم تقل أن النبي عليه السلام قال عليه الغسل .
قال الشافعي فقلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا إلا خبر عن رسول الله بوجوب الغسل منه قال فيحتمل أن تكون لما رأت النبي A اغتسل اغتسلت ورأته واجبا ولم تسمع من النبي A إيجابه فقلت : نعم قال : فليس هذا خبر عن النبي A فقلت : الأغلب أنه خبر عنه قال : وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبته أهل الحديث وهولا تقوم به الحجة فقلت له : فإن أبي بن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله به عمرا من عمره وهويشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي A قال : إن هذا لأقوى فيه من غيره وما هو بالبين وقلت له : ما أعلم عندنا من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا قال : فمن جهة غير الحديث فقلت نعم قال الله جل ثناؤه : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } حتى { تغتسلوا } فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الإنزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الإنزال وإن غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام وقلت له : قد يحتمل أن يقال حديث أبي إذا جامع أحدنا فأكسل أن ينزل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل إذا التقى الختانان مخالفا له قال : أفتقول بهذا ؟ فملت : إن الأغلب أنه إذا بلغ أن يلتقي الختانان ولم ينزل وكذلك والله أعلم الأغلب من قول عائشة : فعلته أنا والنبي A فاغتسلنا على إيجاب الغسل لأنها توجب الغسل إذا التقى الختانان قال : فماذا التقاء الختانين قلت : إذا صار الختان حذو الختان وإن لم يتماسا قال : فيقال لهذا : إلتقاء ؟ قلت : نعم أرأيت إذا قيل : التقى الفارسان ؟ أليس إنما يعني إذا توافقا فصار أحدهما وجاه الآخر أو اختلف دوابهما فصار أحد الرجلين وجاه صاحبه ريقال إذا جاوز بدن أحدهما بدن صاحبه قد خلف الفارس الفارس قال : بلى قلت ويقال : إذا تماسا التقيا لأنه أقرب اللقاء وبعض اللقاء أقرب من بعض قال : إن الناس ليقولونه قلت : وهذا كله صحيح جائز في لسان العرب فإنما يراد به أن تغيب الحشفة في الفرج حتى يصير الختان الذي خلف الحشفة حذو ختان المرأة وإنما يجهل هذا من جهل لسان العرب