وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن كتاب قسم الفيء .
أخبرنا الشافعي قال وسمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان يقول [ سمعت عمر بن الخطاب والعباس وعلي بن أبي طالب يختصمان إليه في أموال النبي A فقال عمر Bه كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله A خالصا دون المسلمين وكان رسول الله A ينفق منها على أهله نفقة سنة فما فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله A فوليها أبو بكر الصديق بمثل ما وليها به رسول الله A ثم وليتها بمثل ما وليها به رسول الله A وأبو بكر ثم سألتماني أن أوليكماها فوليتكماها على أن تعملا فيه بمثل ما وليها به رسول الله A ثم وليها به أبو بكر ثم وليتها به فجئتماني تختصمان أتريدان أن أدفع إلى كل واحد منكما نصفا أتريدان مني قضاء غير ما قضيت به بينكما أولا فلا والذي بإذنه تقوم السموات والأرض لا أقضي بينكما قضاء غير ذلك فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكماها ] قال الشافعي Bه قال لي سفيان لم أسمعه من الزهري ولكن أخبرنيه عمروبن دينار عن الزهري قلت كما قصصت قال نعم .
أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة Bه [ أن رسول الله A قال لا يقتسمن ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة ] .
أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمثل معناه أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر [ عن جابر بن عبد الله Bه قال قال رسول الله A لو جاءني مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا فتوفي رسول الله A ولم يأته فجاء أبو بكر فأعطاني حين جاءه ] قال الربيع بقية الحديث حدثني غير الشافعي Bه من قوله قال لو جاءني .
أخبرنا مالك عن نافع [ عن ابن عمر Bهما أن رسول الله A بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ثم نفلوا بعيرا بعيرا ] .
أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين Bه [ أن النبي A فادى رجلا برجلين ] .
أخبرنا الثقة من أصحابنا عن إسحاق الأزرق الواسطي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر Bهما [ أن رسول الله A ضرب للفرس بسهمين وللفارس بسهم ] .
أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وسهم في ذوي القربى قال الشافعي Bه يعني والله أعلم بسهم ذوى القربى سهم صفية أمه وقد شك سفيان احفظه عن هشام عن يحيى سماعا ولم يشك سفيان أنه من حديث هشام عن يحيى هو ولا غيره ممن حفظ عن هشام .
أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال [ أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال لما قسم رسول الله A سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتنا أو منعتنا وإنما قرابتنا وقرابتهم واحدة فقال رسول الله A إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا وشبك بين أصابعه ] .
أخبرنا أحسبه داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن جبير بن مطعم عن النبي A مثل معناه .
أخبرنا الثقة عن محمد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن جبيربن مطعم عن النبي A مثل معناه قال الشافعي Bه فذكرت ذلك لمطرف بن مازن أن يونس و ابن إسحاق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسيب قال حدثنا معمر كما وصفت فلعل ابن شهاب رواه عنهما معا أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع عن علي بن الحسين عن رسول الله A مثله وزاد [ لعن الله من فرق بين بني هاشم وبني المطلب ] أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم قال [ قسم رسول الله A سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب ولم يعط منه أحدا من بني عبد شمس ولا بني نوفل شيئا ] .
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن مطر الوراق ورجل لم يسمه كلاهما عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيت عليا Bه عند أحجار الزيت فقلت له بأبي أنت وأمي ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي Bه أما أبو بكر فلم يكن في زمانه أخماس وما كان فقد أوفاناه وأما عمر فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مثال السوس والأهواز أو قال الأهواز وقال فارس أنا أشك يعني الشافعي Bه فقال في حديث مطر وحديث الآخر فقال في المسلمين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجلعناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم منه فقال العباس لعلي لا تطمعه في حقنا فقلت له يا أبا الفضل السنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ودفع خلة المسلمين فنوفي عمرBه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه وقال الحكم في حديث مطر والآخر أن عمر قال لكم حق ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كفه فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله .
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس أن عمر Bه قال ما أحد إلا وله في هذا المال حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم .
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر عن مالك بن أوس عن عمرBه نحوه وقال لئن عشت ليأتين الراعي بسر وحمير حقه .
أخبرنا ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع [ عن ابن عمر Bهما قال عرضت على النبي A عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ] قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا فرق بين المقاتلة والذرية وكتب أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة ومن لم يبلغها في الذرية .
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر محمد بن علي أن عمر Bه لما دون الدواوين قال بمن ترون أن أبدأ فقيل له أبدأ بالأقرب فالأقرب بك قال بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله A