وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب عتق أمهات الأولاد من كتب .
قال الشافعي وإذا وطىء أمته فولدت ما يبين أنه من خلق الآدميين عين أو ظفر أو أصبع فهي أم ولد لا تخالف المملوكة أحكامها غير أنها لا تخرج من ملكه في دين ولا غيره فإذا مات عتقت من رأس المال وإن لم يتبين فيه من خلق آدمي سألنا عدولا من النساء فإن زعمن أن هذا لا يكون إلا من خلق آدمي كانت به أم ولد فإن شككن لم تكن به أم ولد وولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها كانوا من حلال أو حرام ولو ماتت قبلهم ثم مات السيد عتقوا بموته كأمهم ولو اشترى امرأته وهي أمة حامل منه ثم وضعت عنده عتق ولدها منه ولم تكن أم ولد له أبدا حتى تحمل منه وهي في ملكه وللمكاتب أن يبيع أم ولده فإن أوصى رجل لأم ولده أو لمدبره يخرج من الثلث فهي جائزة لأنهما يعتقان بموته ولو جنت أم الولد جناية ضمن السيد الأقل من الأرش أو القيمة فإن أدى قيمتها ثم عادت فجنت ففيها قولان أحدهما : أن إسلامه قيمتها كإسلامه بدنها ويرجع المجني عليه الثاني بأرش جنايته على المجني عليه الأول فيشتركان فيها بقدر جنايتهما ثم هكذا كلما جنت ويدخل فيه أن إسلامه قيمتها كان كإسلام بدنها إلى الأول لزم الأول إخراجها إلى الثاني إذا بلغ أرش الجناية قيمتها والثاني : أنه يدفع الأقل من قيمتها أو الجناية فإن عادت فجنت وقد دفع الأرش رجع على السيد وهكذا كلما جنت قال المزني : والثاني أشبه عندي بالحق لأن إسلام قيمتها لو كان كإسلام بدنها لوجب أن تكون الجناية الثانية على قيمتها وبطلت الشركة وفي إجماعهم على إبطال ذلك إبطال هذا القول وفي إبطاله ثبوت القول الآخر إذ لا وجه لقول ثالث نعلمه عند جماعة العلماء ممن لا يبيع أمهات الأولاد فإذا افتكها ربها صارت بمعناها المتقدم لا جناية عليها ولا على سيدها بها فكيف إذا جنت لا يكون عليها مثل ذلك قياسا ؟ قال المزني : وقد ملك المجني عليه الأرش بحق فكيف يجني غيره وغيرملكه وغير من هوعاقله له فيجب عليه غرمه أو غرم شيء منه ؟ قال : فإن أسلمت أم ولد النصراني حيل بينهما وأخذ بنفقتها وتعمل ما يعمل له مثلها فإن أسلم خلي بينها وبينه وإن مات عتقت فإذا توفي سيد أم الولد أو أعتقها فلا عدة وتستبرأ بحيضة فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر أحب إلينا قال المزني : قلت أنا : قد سوى الشافعي بين استبراء الآمة وعدة أم الولد في كتاب العدد وجعلها حيضة فأشبه بقوله : إذ لم يكونا من أهل الحيض أن يقوم الشهر فيهما مقام الحيضة كما قال : إن الشهر في الأمة يقوم مقام الحيضة وقد قال في باب استبراء أم الولد في كتاب العدد : لا تحل أم الولد للأزواج إن كانت ممن لا تحيض إلا بشهر وهذا أولى بقوله وأشبه بأصله وبالله التوفيق قال المزني : قلت أنا : قد قطع في خمسة عشر كتابصا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها وقال في كتاب النكاح القديم : ليس له أن يزوجها بغير إذنها وقال في هذا الكتاب : إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا أنها لا تباع وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة قال المزني : قلت أنا : وهذا أصح قوليه لأن رقها لم يزل فكذلك ما كان له من وطئها وخدمتها وإنكاحها بغير إذنها لم يزل وبالله التوفيق