وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب الوصية بالمكاتب والوصية له .
قال الشافعي وإذا أوصى به لرجل وجزه قبل موته أو بعده لم يجزكما لوأوصى برقبته وهو لا يملكه ثم ملكه حتى يجدد وصية له به وإذا أوصى بكتابته جازت في الثلث فإذا أداها عتق فإن أراد الذي أوصى له تأخيره والوارث تعجيزه فذلك للوارث تصير رقبته له ولو كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية ولو أوصى برقبته وكتابته فاسدة ففيها قولان أحدهما : أن الوصية باطلة والثاني : أن الوصية جائزة قال المزني : هذا أشبه بقوله لأنه في ملكه فكيف لا يجوزما صنع في ملكه ؟ قال الشافعي ولوقال : ضعوا عنه أكثرما بقي عليه ومثل نصفه وضع عنه أكثرمن النصف بما شاؤوا ومثل نصفه ولو قال : ضعوا عنه أكثر ما عليه ومثله وضع عنه الكتابة كلها والفضل باطل ولو قال : ضعوا عنه ما شاء فشاءها كلها لم يكن له إلا أن يبقى منها شيئا