وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب من حلف علي غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه .
قال الشافعي C : من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه ففر منه لم يحنث لأنه لم يفارقه ولو قال : لا أفترق أنا وأنت حنث ولو أفلس قبل أن يفارقه أو استوفى حقه فيما يرى فوجد في دنانيره زجاجا أو نحاسا حنث في قول من لا يطرح الغلبة والخطأ عن الناس لأن هذا لم يعمده قال : ولوأخذ بحقه عرضا فإن كان قيمة حقه لم يحنث وإن كان أقل حنث إلا أن ينوي حتى لا يبقى عليك من حقي شيء فلا يحنث قال المزني C : ليس للقيمة معنى لأن يمينه إن كانت على عين الحق لم يبر إلا بعينه وإن كانت على البراءة فقد برىء والعرض غير الحق سوى أو لم يسو قال الشافعي C : حد الفراق أن يتفرقا عن مقامهما الذي كانا فيه أو مجلسهما قال : ولوحلف ليقضينه حقه غدا فقضاه اليوم حنث لأن قضاءه غدا غيرقضائه اليوم فإن كانت نيته أن لا يخرج غدا حتى أقضيك حقك فقد بروهكذا لووهبه له رب الحق حنث إلا أن يكون نوى أن لا يبقى علي غدا من حقك شيءفيبر