وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب جامع الأيمان .
قال الشافعي C : وإذا كان في دار فحلف أن لا يسكنها أخذ في الخروج مكانه وإن تخلف ساعة يمكنه الخروج منها فلم يفعل حنث فيخرج ببدنه متحولا ولا يضره أن يتردد على حمل متاعه وإخراج أهله لأن ذلك ليس بسكنى ولو حلف أن لا يساكنه وهو ساكن فإن أقاما جميعا ساعة يمكنه التحويل عنه حنث ولوكانا في بيتين فجعل بينهما حدا ولكل واحد من الحجرتين باب فليست هذه بمساكنة وإن كانا في دار واحدة والمساكنة أن يكونا في بيت أو بيتين حجرتهما واحدة ومدخلهما واحد وإذا افترق البيتان أو الحجرتان فليست بمساكنة إلا أن يكون له نية فهو على ما نوى فإن قيل : ما الحجة في أن النقلة دون متاعه وأهله وماله ؟ قيل : أرأيت إذا سافر أيكون من أهل السفر فيقصر ؟ أو رأيت لو انقطع إلى مكة ببدنة أيكون من حاضري المسجد الحرام الذين إن تمتعوا لم يكن عليهم دم ؟ فإذا قال : نعم فإنما النقلة والحكم على البلدان لا على مال وأهل وعيال ولوحلف لا يدخلها فرقى فوقها لم يحنث حتى يدخل بيتا منها أو عرصتها ولوحلف لا يلبس ثوبا وهولابسه ولا يركب دابة وهو راكبها فإن نزع أو نزل مكانه وإلا حنث وكذلك ما أشبهه وإن حلف لا يسكن بيتا وهو بدوي أو قروي ولا نية له فأي بيت من شعر أوأدم أو خيمة أو بيت من حجارة أو مدر أو ما وقع عليه اسم بيت سكنه حنث وإن حلف أن لا يأكل طعاما اشتراه فلان فاشتراه فلان وآخر معه طعاما ولا نية له فأكل منه لم يحنث ولوحلف لا يسكن دار فلان هذه بعينها فباعها فلان حنث بأي وجه سكنها إن لم تكن له نية فإن كانت نيته ما كانت لفلان لم يحنث إذا خرجت من ملكه ولوحلف لا يدخلها فانهدمت حتى صارت طريقا لم يحنث لأنها ليست بدار ولوحلف لا يدخل من باب هذه الدار في موضع فحول لم يحنث إلا أن ينوي أن يدخلها فيحنث ولوحلف لا يلبس ثوبا وهو رداء فقطعه قميصا أو ائتزر به أو حلف لا يلبس سراويل فائتزر به أو قميصا فارتدى به فهذا كله لبس يحنث به إلا أن يكون له نية فلا يحنث إلا على نيته ولوحلف لا يلبس ثوب رجل من عليه فوهبه له فباعه واشترى بثمنه ثوبا لبسه لم يحنث إلا أن يلبس الذي حلف عليه بعينه وإنما أنظر إلى مخرج اليمين ثم أحنث صاحبها أو أبره وذلك أن الأسباب متقدمة والأيمان بعدها محدثة قد يخرج على مثالها وعلى خلافها فأحنثه على مخرج يمينه أرأيت رجلا لوكان قال وهبت له مالي فحلف ليضربنه أما يحنث إن لم يضربه ؟ وليس يشبه سبب ما قال ؟ قال : ولوحلف أن لا يدخل بيت فلان فدخل بيتا يسكنه فلان بكراء لم يحنث إلا بأن يكون نوى مسكن فلان فيحنث ولو حمل فأدخل فيه لم يحنث إلا أن يكون هو أمرهم بذلك تراخى أو لم يتراخ قال الشافعي C : ولو قال : نويت شهرا لم يقبل منه في الحكم إن حلف بالطلاق ودين فيما بينه وبين الله عزوجل ولو حلف لا يدخل على فلان بيتا فدخل على رجل غيره بيتا فوجد المحلوف عليه فيه لم يحنث لأنه لم يدخل على ذلك وإن علم أنه في البيت فدخل عليه حنث في قول من يحنث على غير النية ولا يرفع .
الخطأ قال المزني C : قد سوى الشافعي في الحنث بين من حلف ففعل عمدا أو خطأ قال الشافعي C : ولوحلف ليأكلن هذا الطعام غدا فهلك قبل غد لم يحنث للإكراه قال الله جل وعز : { من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } فعقلنا أن قول المكره كما لم يكن في الحكم وعقلنا أن الإكراه هوأن يغلب بغير فعل منه فإذا تلف ما حلف عليه ليفعلن فيه شيئا بغير فعل منه فهو في أكثر من الإكراه ولوحلف ليقضينه حقه لوقت إلا أن يشاء أن يؤخره فمات قبل يشاء أن يؤخره أنه لا حنث عليه وكذلك لوقال إلا أن يشاء فلان فمات فلان الذي جعل المشيئة إليه قال المزني : هذا غلط ليس في موته ما يمنع إمكان بره وأصل قوله إن أمكنه البر فلم يفعل حتى فاته الإمكان أنه يحنث وقد قال : لوحلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان فمات الذي جعل الإذن إليه أنه إن دخلها حنث قال المزني : وهذا وذاك سواء قال الشافعي C : ولو حلف ليقضينه عند رأس الهلال أو إلى رأس الهلال فرأى في الليلة التي يهل فيها الهلال حنث قال المزني C : وقد قال في الذي حلف ليقضينه إلى رمضان فهل إنه حانث لأنه حد قال المزني C : هذا أصح كقوله إلى الليل فإذا جاء الليل حنث قال الشافعي ولو قال إلى حين فليس بمعلوم لأنه يقع على مدة الدنيا ويوم والفتيا أن يقال له : الورع لك أن تقضيه قبل انقضاء يوم لأن الحين يقع عليه من حين حلفت ولا نحنثك أبدا لأنا لا نعلم للحين غاية وكذلك زمان ودهر وأحقاب وكل كلمة مفردة ليس لها ظاهريدل عليها ولوحلف لا يشتري فأمر غيره أو لا يطلق فجعل طلاقها إليها فطلقت أو لا يضرب عبده فأمر غيره فضربه لا يحنث إلا أن يكون نوى ذلك قال الشافعي ومن حلف لا يفعل فعلين أو لا يكون أمران لم يحنث حتى يكونا جميعا وحتى يأكل كل الذي حلف أن لا يأكله ولو قال : والله لا أشرب ماء هذه الأداوة أوماء هذا النهرلم يحنث حتى يشرب ماء الأداوة كله ولا سبيل له إلى شرب ماء النهر كله ولو قال : من ماء هذه الأداوة أو من ماء هذا النهر حنث إن شرب شيئا من ذلك