وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الضحايا من كتاب اختلاف الأحاديث ومن إملاء على كتاب أشهب ومن كتاب أهل المدينة وأبي حنيفة .
قال الشافعي C : أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك [ أن النبي A كان يضحي بكبشين ] وقال أنس : وأنا أضحي أيضا بكبشين وقال أنس في غير هذا الحديث : [ ضحى النبي A بكبشين أملحين ] [ وذبح أبو بردة بن نيار قبل أن يذبح النبي A يوم الأضحى فزعم أن النبي A أمره أن يعود لضحية أخرى فقال أبو بردة : لا أجد إلا جذعا فقال النبي A : إن لم تجد إلا جذعا فاذبحه ] قال الشافعي C : فاحتمل أمره دالإعادة أنها واجبه واحتمل على معنى أنه إن أراد أن يضحي فلما [ قال عليه السلام : إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا ] دل على أنها غير واجبة وبلغنا أن أبا بكر وعمر Bهما كانا لا يضحيان كراهية أن يرى أنها واجبه وعن ابن عباس أنه اشترى بدرهمين لحما فقال : هذه أضحية ابن عباس قال : وأمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئا اتباعا واختيارا بدلالة السنة وروت عائشة أنها كانت تفتل قلائد هدي رسول الله A ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي قال الشافعي C : والأضحية سنة تطوع لا نحب تركها وإذا كانت غير فرض فإذا ضحى الرجل في بيته فقد وقع ثم اسم أضحية قال : ويجوز في الضحايا الجذع من الضأن والثني من الإبل والبقر والمعز ولا يجوز دون هذا من السن والإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر والبقر من الغنم والضأن أحب إلي من المعز والعفراء أحب إلي من السوداء وزعم بعض المفسرين أن قول الله جل ثناؤه : { ذلك ومن يعظم شعائر الله } استسمان الهدي واستحسانه قال : ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها ولا العرجاء البين عرجها ولا المريضة البين مرضها ولا العجفاء التي لا تنقى وليس في القرن نقص فيضحي بالجلحاء والمكسورة القرن أكبر منها دمي قرنها أو لم يدم ولا تجزىء الجرباء لأنه مرض يفسد لحمها ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا في قدر صلاة النبي A وذلك حين حلت الصلاة وقدر خطبتين خفيفتين وإذا كان هذا القدر فقد حل الذبح لكل أحد حيث كان فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت قال : والذكاة في الحلق واللبة وهي ما لا حياة بعده إذا قطع وكمالها بأربع الحلقوم والمريء والودجين وأقل ما يجزىء من الذكاة أن يبين الحلقوم والمريء وإنما أريد بفري الأوداج لأنها لا تفرى إلا بعد قطع الحلقوم والمريء والودجان عرقان قد ينسلان من الإنسان والبهيمة ثم يحيا وموضع النحر في الاختيار في السنة في اللبة وموضع الذبح في الاختيار في السنة أسفل مجامع اللحيين فإذا نحرت بقرة أو ذبح بعير فجائز قال عمر وابن عباس : الذكاة في الحلق واللبة وزاد عمر ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق ونهى عن النخع قال : وأحب أن لا يذبح المناسك التي يتقرب بها إلى الله D إلا مسلم فإن ذبح مشرك تحل ذبيحته أجزأ على كراهيتي لما وصفت وذبح من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين أحب إلي من ذبح النصراني واليهودي ولا بأس بذبيحة الأخرس وأكره ذبيحة السكران والمجنون في حال جنونه ولا يتبين أنها حرام ولا تحل ذبيحة نصارى العرب وهو قول عمر قال : وأحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة ويقول الرجل على ذبيحته باسم الله ولا أكره الصلاة عل رسول الله لأنهما إيمان بالله [ قال E : أخبرني جبريل عن الله جل ذكره أنه قال : من صلى عليك صليت عليه ] قال : فإن قال اللهم منك وإليك فتقبل مني فلا بأس هذا دعاء فلا أكرهه [ وروي عن النبي A من وجه لا يثبت أنه ضحى بكبشين فقال في أحدهما بعد ذكر الله : اللهم عن محمد وآل محمد وفي الآخر : اللهم عن محمد وأمة محمد ] قال الشافعي فإذا ذبحها فقطع رأسها فهي ذكية ولو ذبحها من قفاها فإن تحركت بعد قطع الرأس أكلت وإلا لم تؤكل وإذا أوجبها أضحية وهو أن يقول هذه أضحية وليسر شراؤها والنية أن يضحي بها إيجابا لها فإذا أوجبها لم يكن له أن يبدلها بحال وإن باعها فالبيع مفسوخ وإن فاتت بالبيع فعليه أن يشتري بجميع قيمتها مكانها فإن بلغ أضحيتين اشتراهما لأن ثمنها بدل منها وإن بلغ أضحية وزاد شيئا لا يبلغ أخرى ضحى بأضحية وأسلك الفضل مسلك الأضحية وأحب إلي لوتصدق به وإن نقص عن أضحية فعليه أن يزيد حتى يوفيه أضحية لأنه مستهلك للضحية فأقل ما يلزمه أضحية مثلها فإن ولدت الأضحية ذبح معها ولا يشرب من لبنها إلا الفضل عن ولدها ولا ما ينهك لحمها ولوتصدق به كان أحب إلي ولا يجز صوفها وإن أوجبها هديا وهوتام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ إنما أنظر في هذا كله إلى يوم يوجبه ويخرج من ماله إلى ما جعله له وإن أوجبه ناقصا ذبحه ولم يجزه ولو ضلت بعدما أوجبها فلا بدل ودمت بأحصر من هدي التطوع يوجبه صاحبه فيموت ولا يكون عليه بدق ولو وجدها وقد مضت أيام النحر كلها صنع بها كما يصنع في النحر كما لو أوجب هديها العام وأخرها إلى قابل وما أوجبه على نفسه لوقت ففات الوقت لم يبطل الإيجاب ولوأن مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا وأجزأ عن كل واحد منهما ضحيته وهديه فإذا ذبح ليلا أجزأه والضحية نسك مأذون في أكله وإطعامه وادخاره وأكره بيع شيء منه والمبادلة به ومعقول ما أخرج لله D أن لا يعود إلى مالكه إلا ما أذن الله D فيه ثم رسوله A فاقتصرنا على ما أذن الله فيه ثم رسول الله A ومنعنا البيع على أصل النسك أنه لله ولا تجوز الأضحية لعبد ولا مدبر ولا أم ولد لأنهم لا يملكون وإذا نحر سبعة بدنة أو بقرة في الضحايا أو الهدي كانوا من أهل بيت واحد أو شتى فسواء وذلك يجزي وإن كان بعضهم مضحيا وبعضهم مهديا أو مفتديا أجزأه لأن سبع كل واحد منهم يقوم مقام شاة منفردة وكذلك لو كان بعضهم يريد بنصيبه لحما لا أضحية ولا هديا و [ قال جابر بن عبد الله : نحرنا مع رسول الله A يوم الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ] قال الشافعي C : وهم شتى قال : والأضحى جائزيوم النحر وأيام منى كلها إلى المغيب لأنها أيام نسك قال المزني C : وهو قول عطاء و الحسن أخبرنا علي بن معبد عن هشيم عن يونس عن الحسن أنه قال : يضحي أيام التشريق كلها وحدثنا علي بن معبد عن هشيم عن الحجاج عن عطاء أنه كان يقول : يضحي في أيام التشريق