وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كتاب الصيد والذبائح إملاء من كتاب أشهب ومن اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة باب صفة الصائد من كلب وغيره وما يحل من الصيد وما يحرم .
قال الشافعي C : كل معلم من كلب وفهر ونمر وغيرها من الوحش وكان إذا أشلى استشلى وإذا أخذ حبس ولم يأكل فإنه إذا فعل هذا مرة بعد مرة فهومعلم لاذا قتل فكل ما لم يأكل فإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وذكر الشعبي عن عدي بن حاتم Bه أنه سمع النبي A يقول : [ فإذا أكل فلا تأكل ] قال : وإذا جمع البازي أو الصقر أو العقاب أو غيرها مما يصيد أن يدعى فيجيب و يشلى فيطير ويأخذ فيحبس مرة بعد مرة فهو معلم فإن قتل فكل وإذا أكل ففي القياس أنه كالكلب قال المزني : C : ليس البازي كالكلب لأن البازي وصفه إنما يعلم بالطعم وبه يأخذ الصيد والكلب يؤدب على ترك الطعم والكلب يضرب أدبا ولا يمكن ذلك في الطير فهما مختلفان فيؤكل ما قتل البازي وإن أكل ولا يؤكل ما قتل الكلب إذا أكل لنهي النبي A عن ذلك قال الشافعي وإذا أرسل أحيت له أن يسمي الله تعالى فإن نسي فلا بأس لأن المسلم يذبح على اسم الله ولو أرسل مسلم ومجوسي كلبين متفرقين أو طائرين أو سهمين فقتلا فلا يؤكل وإذا رمى أو أرسل كلبه على الصيد فوجده قتيلا فالخبر عن ابن عباس والقياس أن لا يأكله لأنه يمكن أن يكون قتله غيره وقال ابن عباس : كل ما أصميت ودع ما أنميت وما أصميت : هو ما قتله وأنت تراه وما أنميت : ما غاب عنك فقتله إلا أن يبلغ منه مبلغ الذبح فلا يضره ما حدث بعده وإذا أدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذبح فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل فلا يأكل كان معه ما يذبح به أو لم يكن فإن لم يمكنك أن تذبحه ومعك ما تذكيه به ولم تفرط حتى مات فكل ولو أرسل كلبه أوسهمه وسمى الله تعالى وهويرى صيدا فأصاب غيره فلا بأس بأكله من قبل أنه رأى صيدا ونواه وإن أصاب غيره وإن أرسله ولا يرى صيدا ونوى فلا يأكل ولا تعمل النية إلا مع عين ترى ولوكان لا يجوز إلا ما نواه بعينه لكان العلم يحيط أن لو أرسل سهما على مائة ظبي أو كلبا فأصاب واحدا فالواحد المصاب غير منوي بعينه ولو خرج الكلب إلى الصيد من غير إرسال صاحبه فزجره فانزجر وأشلاه فاستشلى فأخذ وقتل أكل وإن لم يحدث غير الأمر الأول فلا يأكل وسواء استشلاه صاحبه أو غيره ممن تجوز ذكاته وإذا ضرب الصيد فقطعه قطعتين أكل وإن كانت إحدى القطعتين أقل من الأخرى ولو قطع منه يدا أو رجلا أو أذنا أو شيئا يمكن لو لم يزد على ذلك أن يعيش بعده ساعة أو مدة أكثر منها ثم قتله بعد برميته أكل كل ما كان ثابتا فيه من أعضائه ولم يأكل العضو الذي بان وفيه الحياة لأنه عضو مقطوع من حي وحيي بعد قطعه ولو مات من قطع الأول أكلهما معا لأن ذكاة بعضه ذكاة لكله ولا بأس أن يصيد المسلم بكلب المجوسي ولا يجوز أكل ما صاد المجوسي بكلب مسلم لأن الحكم حكم المرسل وإنما الكلب أداة وأي أبويه كان مجوسيا فلا أرى تؤكل ذبيحته وقال في كتاب النكاح : ولا ينكح إن كانت جارية وليست كالصغيرة يسلم أحد أبويها لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه الشرك ولا يؤكل ما قتلته الأحبولة كان فيها سلاح أو لم يكن لأنها ذكاة بغير فعل أحد والذكاة وجهان أحدهما : ما كان مقدورا عليه من إنسي أو وحشي لم يحل إلا بأن يذكى وما كان ممتنعا من وحشي أو إنسي فما قدرت به عليه من الرمي أو السلاخ فهو به ذكي و [ قال A : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه إلا ما كان من سن أو ظفر ] لأن السن عظم من الإنسان والظفر مدى الحبش وثبت [ عن النبي A أنه جعل ذكاة الإنسي مثل ذكاة الوحشي إذا امتنع ] قال : ولما كان الوحشي يحل بالعقر ما كان ممتنعا فإذا قدر عليه لم يحل إلا بما يحل به الإنسي كان كذلك الإنسي إذا صار كالوحشي ممتنعا حل بما يحل به الوحشي قال : ولووقع بعير في بئروطعن فهوكالصيد ولورمى صيدا فكسره أو قطع جناحه ورماه آخر فقتله كان حراما وكان على الرامي الآخر قيمته بالحال التي رماه بها مكسورا أو مقطوعا قال المزني C : معنى قول الشافعي عندي في ذلك أنه إنما يغرم قيمته مقطوعا لأنه رماه فقطع رأسه أو بلغ من مقاتله ما يعلم أنه قتله دون جرح الجناح ولو كان جرحا كالجرح الأول ثم أخذه ربه فمات في يديه فقد مات من جرحين فعلى الثاني قيمة جرحه مقطوع الجناح الأول ونصف قيمته مجروحا جرحين لأن قتله مقطوع الجناحين من فعله وفعل مالكه قال : ولو كان ممتنعا بعد رمية الأول يطير إن كان طائرا أويعدو إن كان دابة ثم رماه الثاني فأثبته كان للثاني ولو رماه الأول بهذه الحال فقتله ضمن قيمته للثاني لأنه صار له دونه قال المزني : C : ينبغي أن يكون قيمته مجروحا الجرحين الأولين في قياس قوله ولو رمياه معا فقتلاه كان بينهما نصفين ولو رماه الأول ورماه الثاني ولم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع جعلناه بينهما نصفين ولو رمى طائرا فجرحه ثم سقط إلى الأرض فأصبناه ميتا لم ندر أمات في الهواء أم بعد ما صار إلى الأرض أكل لأنه لا يوصل إلى أن يكون مأخوذا إلا بالوقوع ولو حرم هذا حرم كل طائررمي فوقع فمات ولكنه لو وقع على جبل فتردى عنه كان مترديا لا يؤكل إلا أن تكون الرمية قد قطعت رأسه أو ذبحته أو قطعته باثنتين فيعلم أنه لم يترد إلا مذكى ولا يؤكل ما قتله الرمي إلا ما خرق برقته أو قطع بحده فأما ما جرح بثقله فهو وقيذة وما نالته الجوارح فقتلته ولم تدمه احتمل معنيين أحدهما : أن لا يؤكل حتى يجرح قال الله تعالى : { من الجوارح } والآخر : أنه حل قال المزني : الأول أولاهما به قياسا على رامي الصيد أو ضاربه لا يؤكل إلا أن يجرحه قال الشافعي C : ولو رمى شخصا يحسبه حجرا فأصاب صيدا فلو أكله ما رأيته محرما كما لو أخطأ شاة فذبحها لا يريدها وكما لو ذبحها وهو يراها خشبة لينة ومن أحرز صيدا فأفلت منه فصاده غيره فهو للأول وكل ما أصابه حلال في غير حرم مما يكون بمكة من حمامها وغيره فلا بأس إنما نمنع بحرمه بغيره من حرم أو إحرام ولو تحول من برج إلى برج فأخذه كان عليه رده ولو أصاب ظبيا مقرطا فهو لغيره قال الشافعي C : ولو شق السبع بطن شاة فوصل إلى معاها ما يستيقن أنها إن لم تذك ماتت فذكيت فلا بأس بأكلها لقول الله D : { والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم } والذكاة جائزة بالقرآن قال المزني : C : وأعرف من قوله أنها لا تؤكل إذا بلغ بها ما لا بقاء لحياتها إلا حياة المذكى وهو قول المدنيين وهو عندي أقيس لأني وجدت الشاة تموت عن ذكاة فتحل وعن عقر فتحرم فلما وجدت الذي أوجب الذبح موتها وتحليلها لا يبدلها أكل السبع لها ولا يرد بها كان ذلك في القياس إذا أوجب السبع موتها وتحريمها لم يبدلها الذبح لها ولا أعلم خلافا أن سبعا لوقطع ما يقطع المذكي من أسفل حلقها أوأعلاه ثم ذبحت من حيث لم يقطع السبع من حلقها أنها ميتة ولوسبق الذابح ثم قطع السبع حيث لم يقطع الذابح من حلقها أنها ذكية وفي هذا على ما قلت دليل وقد قال الشافعي : ولو أدرك الصيد ولم يبلغ سلاحه أو معلمه ما يبلغ الذابح فأمكنه أن يذبحه فلم يفعل فلا يأكل قال المزني C : وفي هذا دليل أنه لو بلغ ما يبلغ الذابح أكل قال المزني C : ودليل آخر من قوله قال في كتاب الديات : لو قطع حلقوم رجل ومريئه أو قطع حشوته فأبانها من جوفه أو صيره في حال المذبوح ثم ضرب آخر عنقه فالأول قاتل دون الآخر قال المزني C : فهذه أدلة على ما وصفت من قوله الذي هو أصح في القياس من قوله الاخر وبالله التوفيق .
قال الشافعي C تعالى : وكل ما كان يعيش في الماء من حوت أو غيره فأخذه مكانه ولوكان شيئا تطول حياته فذبحه لاستعجال موته ما كرهته وسواء من أخذه من مجوسي أو وثني لا ذكاة له وسواء ما لفظه البحروطفا من ميتته أوأخذ حيا أكل أبو أيوب سمكا طافيا وقال [ قال رسول الله A : أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان الحوت والجراد والدمان أحسبه قال الكبد والطحال ] و [ قال A : هو الطهور ماؤه الحل ميتته ] وقال الله جل ثناؤه : { أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة } وهذا عموم فمن خص منه شيئا فالمخصوص لا يجوز عند أهل العلم إلا بسنة أو إجماع الذين لا يجهلون ما أراد الله قال المزني C : ولو جاز أن يحرم الحوت وهو ذكي لأنه طفا لجاز أن يحرم المذكي من الغنم إذا طفا وفي ذلك دليل وبالله التوفيق