وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عدة الوفاة .
قال الشافعي C : قال الله تعالى : { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن } الاية فدلت سنة رسول الله أنها على الحرة غيرذات الحمل لقوله A لسبيعة الأسلمية ووضعت بعد وفاة زوجها بنصف شهر [ قد حللت فانكحي من شئت ] قال عمر بن الخطاب Bه : لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت وقال ابن عمر : إذا وضعت حلت قال : فتحل إذا وضعت قبل تطهر من نكاح صحيح ومفسوخ قال الشافعي C : وليس للحامل المتوفى عنها نفقة قال جابر بن عبد الله : لا نفقة لها حسبها الميراث قال الشافعي C : لأن مالكه قد انقطع بالموت وإذا لم تكن حاملا فإن مات نصف النهار وقد مضى من الهلال عشر ليال أحصت ما بقي من الهلال فإن كان عشرين حفظتها ثم اعتدت ثلاثة أشهر بالأهلة ثم استقبلت الشهر الرابع فأحصت عدة أيامه فإذا كمل لها ثلاثون يوما بلياليها فقد أوفت أربعة أشهر واستقبلت عشرا بلياليها فإذا أوفت لها عشرا إلى الساعة التي مات فيها فقد انقضت عدتها وليس عليها أن تأتي فيها بحيض كما ليس عليها أن تأتي في الحيض بشهور ولأن كل عدة حيث جعلها الله إلا أنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة ولو طلقها مريضا ثلاثا فمات من مرضه وهي في العدة فقد قيل : لا ترث مبتوتة وهذا مما أستخير الله فيه قال المزني C : وقال في موضع آخر وهذا قول يصح لمن قال به قلت فالاستخارة شك وقوله يصح إبطال للشك وقال في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : إن المبتوتة لا ترث وهذا أولى بقوله وبمعنى ظاهر القرآن لأن الله تعالى ورث الزوجة من زوج يرثها لو ماتت قبله فلما كانت إن مات لم يرثها وإن مات لم تعتد منه عدة من وفاته خرجت من معنى حكم الزوجة من القرآن واحتج الشافعي C على من ورث رجلين كل واحد منهما النصف من ابن ادعياه وورث الابن إن ماتا قبله الجميع فقال الشافعي C : إنما يرث الناس من حيث يورثون يقول الشافعي : فإن كانا يرثانه نصفين بالبنوة فكذلك يرثهما نصفين بالأبوة قال المزني C : فكذلك إنما ترث المرأة الزوج من حيث يرث الزوج المرأة بمعنى النكاح فإذا ارتفع النكاح بإجماع ارتفع حكمه والموارثة به ولما أجمعوا أنه لا يرثها لأنه ليس بزوج كان كذلك أيضا لا ترثه لأنها ليست بزوجة وبالله التوفيق قال الشافعي C : فإن قيل قد ورثها عثمان قيل : وأقد أنكرذلك عبد الرحمن بن عوف في حياته على عثمان Bهما إن مات أن يورثها منه وقال ابن الزبير : لو كنت أنا لم أر أن ترث مبتوتة وهذا اختلاف وسبيله القياس وهو ما قلنا قال الشافعي ولو طق إحدى امرأتيه ثلاثا فمات ولا تعرف اعتدتا أربعة أشهر وعشرا تكلم كل واحدة منهما فيها ثلاث حيض